hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

اديب زخور: حق المستأجر الطبيعي التمسك بالمادة 58

الإثنين ١٥ نيسان ٢٠١٨ - 11:01

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور أنه بتاريخ 8 شباط 2018 صدر قرارين عن حضرة قاضي العجلة في بيروت غرفة الرئيسة ماري كريستين عيد تحت رقم 40/2018 و41/2018 قضيا برد طلب الترخيص للخبراء بالكشف على شقتين لتحديد بدل المثل استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 والمادة 18 التي نظّمت الية تحديد بدل المثل ومن ضمنها الاستعانة بخبيرين واجراء الكشف المشمولة ايضاً بالتعليق المنصوص عنه صراحة في المادة 58 اذ ان تعيين الخبيرين يرمي في النهاية الى تحديد بدل الايجار، وقد تم تعليق هذه الاجراءات وسواها استناداً الى المادة 58،

وقد أوضحنا سابقاً ان حق المستأجر الطبيعي التمسك بالمادة 58 التي جاءت صريحة بتعليق احكام القانون المتصلة بالحساب، بما فيها الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل، وهي اهم الاجراءات التنفيذية والمباشرة للقانون، وفي حال تنفيذها يتم تحديد بدل المثل وتنفيذ القانون جزئياً والتعرض لأساس الحق في غياب كلّي للحساب واللجان القضائية والاهم عدم وجود اي ضمانات وبغياب الاصول والاجراءات لممارسة الحقوق، وتحديد بدل المثل هي من الاجراءات الرئيسية التي اوقفتها المادة 58 وعلّقتها لحين انشاء الحساب الذي سيدفع عن المستأجر في حال قرر البقاء في المأجور او يدفع الصندوق مجموع بدل المثل لهذا الاخير اذا قرر اخلاءه، كذلك الامر يتبين عدم وجود الاجراءات لممارسة الحقوق ان لإخلاء المأجور وقبض بدل المثل او البقاء في المأجور وقد انقضت كافة المهل والاجراءات، اضافة الى تعليق القانون استناداً لى المادة 58 وفي ظل غياب اللجان القضائية، علماً ان قاضي العجلة او مطلق قاض يتوجب عليه التحقق من وجود كافة شروط العقد والقانون والاجراءات الكاملة والصحية قبل تنفيذها،

ومن الرجوع الى مفهوم الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل، هو ما ورد مباشرة في متن المادة 18 والتي تبتدىء بالحل الحبي وصولاً الى تعيين الخبراء والكشف على المأجور، وبالتالي فإن الاجراء لتحديد بدل المثل قد تمّ تعليقه صراحة في المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017، ولا يمكن للخبراء دخول بيوت المواطنين وتحديد بدل المثل قبل انشاء الصندوق او الحساب، ولا يمكن اعطاء الاذن او الترخيص بتمكين الخبراء بمباشرة الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل بالكشف على بيوت المواطنين، وتعجيزهم بإجراءات معلّقة، او تخويفهم او ارهاقهم بدفع مصاريف دعاوى واتعاب محاماة وفي النهاية سيتم رد الدعوى، كونها مخالفة مباشرة لنص واضح وصريح، مع العلم ان تعليق القانون في المادة 58 لحين انشاء الصندوق او الحساب جاء شاملاً وعلى سبيل المثال لايقاف مفعول القانون وعدم تطبيقه بغياب اللجنة وبخاصة الصندوق،

وبخلاف هذا الشرح الواضح فإن الاجراءات تحديد بدل المثل ستؤدي الى مخالفة واضحة وصريحة ولا لبس فيها للمادة 58، كما لا يمكن المطالبة بتطبيق المادة 18 من قانون الايجارات وتخمين المأجور بغياب تام لوجود الصندوق واللجنة التي تراقب عمل الخبراء، وبغياب كلّي لانشاء الصندوق، وهذه حقوق معطاة بالتوازي ويجب الحرص على انشائها ووجودها، لتمكين الفرقاء جميعا وخاصة الفقراء وكبار السن والمواطنين كافة معرفتها سواء من المالكين او الشركات العقارية او المستأجرين، والاطلاع عليها قبل الدخول بمنازعات قضائية وضمانة لممارسة الحقوق والواجبات دون غش المواطنين أو خداعهم او مواربتهم، والا فقد القانون معناه وركائزه الاساسية،

وبالتالي إن رفض ادخال الخبراء الى منازل المواطنين مستند الى نص صريح وواضح وهي أحكام المادة 58 من قانون الايجارات، سواء تمت محاولة الكشف مباشرة ، او عبر ابداء الملاحظات الى حضرة قاضي العجلة اذا تمّت من خلال، وعندها يجب التوضيح وايراد التعليل الحاضر وغيرها من النقاط عند الاقتضاء واستناداً الى القرارات الصادرة عن القضاء. مع العلم ان العديد من المحاكم علّقت الدعاوى المتصلة بالصندوق والجلسات لحين انشاء الصندوق والحساب استناداً الى المادة 58، كما تطلب في الكثير من الاحيان مناقشة اختصاصها على ضوء انشاء اللجان ودورها والتي لم يتم تعيينها حتى تاريخه تمهيدا لرد دعاوى تحديد بدل المثل لعدم الاختصاص.

  • شارك الخبر