hit counter script

مقالات مختارة - فيوليت غزال البلعة

نفط لبنان: الصندوق السيادي اولا

الخميس ١٥ أيلول ٢٠١٧ - 12:26

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

بعد إقرار قانون الاحكام الضريبية على الأنشطة البترولية، بات لبنان على قاب قوسين من دخول عصر النفط اثر استكمال المنظومة التشريعية اللازمة، رغم إرجاء موعد دورة التراخيص الأولى لنحو شهر (12 تشرين الأول/أكتوبر) بغية إتاحة المجال امام الشركات المؤهلة مسبقا لإلتزام سلسلة موجبات يتطلبها دفتر الشروط، لتقديم عروض الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.

وبدا ان التجاذب السياسي الذي استحكم بالملف النفطي وجمّده لنحو ثلاثة أعوام، قد تحلّل من عهود واتفاقات وشروط مسبقة، ليسجل في المقابل ما يمكن وصفه بـ"التسابق" نحو تحرير ثروة يختزنها قاع البحر اللبناني وتعلق عليها آمال كبيرة لنهضة اقتصادية تبلور أحد فصولها مع السعي الى تحديد مواصفات ومهمات الصندوق السيادي اللبناني بغية حسن إدارة إيرادات لبنان من الأنشطة البترولية واي موارد طبيعية أخرى، إضافة الى عائدات الاستثمار على الأصول المالية الناجمة عنها.

ولان القانون 132 ينص على أن العائدات النفطية يتم وضعها في صندوق سيادي خاص، بادر النائبان ياسين جابر وأنور الخليل باسم كتلة "التنمية والتحرير"، اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي والضرائب على النفط، أورد في "الأسباب الموجبة" ان لبنان يستعد لاستقبال عروض الشركات النفطية المقبولة من وزارة الطاقة، "وهذا يشكل بداية انطلاق عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية. ولما كان قانون النفط ينص على انشاء الصندوق السيادي ليواكب بدء عملية توقيع العقود مع الشركات وانطلاق عمليات التنقيب، وجدنا انه من المناسب التقدم باقتراح هذا القانون لانشاء هذا الصندوق السيادي".

وينشر موقع Arab Economic News أبرز ما ورد في المشروع الذي وصّف في المادة 3 منه، "الموارد البترولية" بانها ملك للدولة اللبنانية، مقترحا ان يقوم مجلس ادارة مستقل معيّن من مجلس الوزراء بإدارة واردات الدولة من الأنشطة البترولية.

الصندوق السيادي
وحدّدت المادة 4 "انشاء الصندوق"، بان تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع خاص تدعى "الصندوق السيادي اللبناني" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري. "ويرتبط الصندوق مباشرة بوزير المال الذي يمارس سلطة الوصاية عليه، ويخضع الصندوق للنصوص الواردة في القانون ومراسيمه التنظيمية الصادرة تطبيقا لاحكامه". واعتبر المؤسسة "عامة غير خاضعة لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة، "لا يخضع الصندوق لرقابة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، لكنه يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة".

وتضمنت المادة 5 "اهداف الصندوق". ونصّت على الآتي: "ينشأ الصندوق لادارة الأموال المحصلة من الدولة، من واردات الأنشطة البترولية او أي موارد طبيعة أخرى وفقا لاستراتيجية عامة معدة من وزير المال، وموافق عليها من مجلسي الوزراء والنواب"، على ان توضع كل الواردات في الصندوق بهدف ادارتها بطريقة مسؤولة وشفافة وخاضعة للمساءلة ومستدامة للأجيال القادمة. ويتكوّن الصندوق من محفظتين:
- محفظة الادخار، وتهدف الى زيادة واردات الدولة من الأنشطة البترولية عبر القيام باستثمارات مالية طويلة الأمد ذات المخاطر المعتدلة، مع الحفاظ على تنمية رأس مال الصندوق لمصلحة الأجيال القادمة.
- محفظة التنمية، وتهدف الى الإفادة من جزء من واردات الدولة من الأنشطة البترولية للتنمية الاقتصادية وخفض مستوى الدين ليصبح مستداما من خلال استثمارات مالية ذات سيولة مرتفعة ومخاطر معتدلة.
 

حوكمة الصندوق وهيكليته
وفصّلت المادة 6 من اقتراح القانون مواصفات "مجلس الإدارة"، والذي يتكوّن من 8 أعضاء لبنانيين من ذوي الخبرة، يتمّ تعيينهم بمرسوم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد. ويسمى في المرسوم رئيس مجلس الإدارة ويتخذ صفة مدير عام الصندوق أيضا. واشترطت ان يكون أعضاء المجلس ورئيسه لبنانيون منذ اكثر من 10 سنوات، وان يكونوا تجاوزا الـ35 ومن أصحاب الاختصاصات المالية والاقتصادية.

ولمعاونة مجلس الإدارة، دعت المادة 7 الى انشاء لجان: الاستثمار، والتدقيق، والمخاطر والالتزام، واللجنة التنفيذية التي يترأسها رئيس مجلس الإدارة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة التخطيط. ويمكن انشاء لجان أخرى بناء على اقتراح احد أعضاء مجلس الإدارة، على ان تحدد مهمات اللجان بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وتنشأ لدى الصندوق بحسب المادة 8، ثماني وحدات إدارية هي: وحدة الالتزام، الوحدة القانونية، الوحدة الإدارية، وحدة العمليات، الوحدة الاقتصادية، الوحدة الاستثمارية، الوحدة المالية، وحدة العلاقات العامة. ويترأس كل منها مدير يعيّن من مجلس الإدارة. ويمكن تقسيم الوحدة الى اقسام عدة، على ان يحدد مرسوم حكومي النظام الإداري لتلك الوحدات ومهماتها وشروط عملها وكيفية التنسيق في ما بينها.

ومن اجل الحوكمة، نصّت المادة 9 من اقتراح القانون ان "يقوم وزير المال بتحضير تفويض الاستثمار بالتعاون مع مديرية الأصول البترولية، ويعرضه على مجلسي الوزراء والنواب للموافقة، حيث يكلف من خلاله رئيس مجلس الإدارة تنفيذه"، اذ يقوم بالتنسيق مع الوزير لتنفيذ تفويض الاستثمار، "ويكون له الحق باقتراح تعديل التفويض اذا تبيّن له ضرورة ذلك تماشيا مع التطورات المالية والاقتصادية التي يمكن ان تطرأ، ويعرض التفويض المعدل على مجلسي الوزراء والنواب مجددا للموافقة". ويمكن في الحالات المستعجلة الطارئة، ادخال ملاحق على التفويض بموافقة وزير المال، على ان يصدق من مجلسي الوزراء والنواب لاحقا.

وأكدت المادة 9 على ضرورة ان يتأكد رئيس مجلس الإدارة "من ان المبادئ التوجيهية المعتمدة في تفويض الاستثمار، قابلة للتطبيق على صعيد المخاطر والعوائد، واعلام كل من وزير المال ومديرية الأصول البترولية بالتطورات كافة".

ونصّت على ان "يعيّن وزير المال مدققا خارجيا مستقلا معترفا به دوليا لمراقبة حسابات الصندوق. يرفع المدقق تقريره الى مجلس الإدارة الذي يرفعه المجلس بدوره، بعد الموافقة عليه مرفقا بتقريره السنوي الداخلي الذي يتضمن طريقة تنفيذ تفويض الاستثمار، الى وزير المال. يحضّر وزير المال بالتعاون مع مديرية الأصول البترولية، تقريرا سنويا يعرض فيه عمل الصندوق وتنفيذه لتفويض الاستثمار والرؤية المستقبلية مرفقا بالحسابات، ويرفعه الى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة.

وأضافت المادة عينها، "يحق لديوان المحاسبة إضافة الى سلطة الرقابة المؤخرة التي يمارسها على الصندوق، تعيين مدقق خارجي مستقل معترف به دوليا، للاستعانة به لمراقبة صحة وقانونية تنفيذ المهمات من جانب وزير المال ومجلس الإدارة وللتأكد من انها تتوافق مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، ويقدم تقريرا بذلك الى مجلس النواب. ويحدد مضمون التقارير السنوية كما وتواريخ نشرها، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتعفى عائدات الصندوق ومعاملاته من الضرائب".

القواعد المالية
توقفت المادة 10 عند "واردات الصندوق"، وأشارت الى انها تتكوّن من كل واردات الدولة من الأنشطة البترولية واي موارد طبيعية أخرى، إضافة الى عائد الاستثمار على الأصول المالية التي تنتج عنها. ويحدد النظام المالي للصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وتتكوّن تلك الواردات من:
- الرسوم المتعلقة بالمنطقة المحصلة من قبل الدولة عملا باحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية في المياه البحرية.
- الإتاوة المحصلة من قبل الدولة.
- حصة الدولة من بترول الربح.
- العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن بيع حصص متعلقة بالانشطة البترولية.
- العائدات الضريبية المحصلة من قبل الدولة عملا باحكام قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية التي توضع في محفظة التنمية وفقا للمادة 11 من هذا القانون.
- المعاملات المالية المرتبطة بالانشطة البترولية.
- عائدات الاستثمار على الأصول البترولية.
- أي عائدات أخرى ناتجة او يمكن ان تنتج عن أي نشاط بترولي متعلق بالموارد البترولية أينما وجدت، سواء على الأراضي او في المياه اللبنانية.

وحدّدت المادة 11 "قواعد الإيداع" في محفظتي الادخار والتنمية وفقا لقواعد الإيداع الآتية:
1- محفظة الادخار: تودع فيها واردات الدولة من الأنشطة البترولية باستثناء العائدات الضريبية، على ان يسحب جزء من عائداتها وفقا لقواعد السحب المحددة في المادة 12 من القانون.
2- محفظة التنمية: تودع فيها العائدات الضريبية بهدف حفظها واستثمارها، على ان يسحب جزء منها لغايات إنمائية وفقا لقواعد السحب في المادة 12 من القانون.
وتصبح جزءا من رأسمال كل محفظة عائدات استثمار أرباح بيع الأصول، والارباح الموزعة، وعائدات الاستثمار على أصول الصندوق.

وبالنسبة الى "قواعد السحب"، نصت المادة 12 على:
1- محفظة الادخار:
- لا يجوز السحب من عائدات محفظة الادخار خلال سنة معينة الا بوجود موازنة مقرة من قبل مجلس النواب، تلحظ المبالغ التي ستسحب وطريقة صرفها.
- اذا كان، في السنة المالية السابقة، معدل عائدات الاستثمار على الأصول في محفظة الادخار (ر%) اعلى من معدل التضخم (ي%)، يمكن ان يصرف جزءا لا يتخطى الفارق بين معدل عائدات الاستثمار على الأصول في محفظة الادخار ومعدل التضخم (ر%-ي%) من العائدات لتمويل استثمارات إنمائية.
2- محفظة التنمية:
أ)- لا يجوز السحب من محفظة التنمية خلال سنة معنية الا بوجود موازنة مقرة من مجلس النواب تلحظ المبالغ التي ستسحب وطريقة صرفها.
ب)- اذا تبين انه تمّ تحقيق فائض في الميزان الاولي المستدام كما عرف هذا القانون في السنة السابقة، يسمح بصرف جزء من رأسمال محفظة التنمية وفقا للقواعد الآتية:
• في حال كان مستوى الدين العام بالعملة الأجنبية اكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية السابقة، يصرف جزء لا يتخطى 2% من الناتج حدا اقصى من رأسمال محفظة التنمية لتسديد أصول ديون الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية لخفض هذه الأخيرة الى 20% من الناتج.
• في حال كان الدين العام بالعملة الأجنبية اقل من 20% من الناتج في السنة المالية السابقة، يصرف جزء لا يتخطى 3% من الناتج حدا اقصى من رأسمال محفظة التنمية على استثمارات رأسمالية في قطاعات التربية والصحة والزراعة والتمويل الأصغر Microfinance والبحث والتطوير والطاقة البديلة، من اجل تقليل الاعتماد على المشتقات البترولية وتحقيق اهداف لبنان البيئية وفقا لاتفاق باريس لتغير المناخ.
ج)- في حال لم يتم استيفاء الشروط المذكورة في البند (ب)، يتم استثمار رأسمال محفظة التنمية وفقا للمواد المذكورة في الفصل الخامس من القانون.
يبدأ العمل بقواعد السحب بعد تحصيل الدولة لأول عائدات ضريبية. لا يجوز استعمال او سحب أي أموال من الصندوق الا وفقا لما هو محدد حصرا أعلاه. لا يجوز استعمال أي أموال لخفض دين الدولة بالعملة المحلية.

وحدّدت المادة 13 "عملية السحب" كالآتي: عند استيفاء شروط قواعد السحب المفصلة في المادة 12 خلال السنة المالية الجارية، ترصد الاعتمادات الخاصة بذلك في موازنة السنة التالية، على ان تصرف وفقا لقواعد السحب وضمن الحدود المرصدة له.

إستثمارات الصندوق
بالنسبة الى "القواعد العامة للاستثمار"، أوردت المادة 14 ما يلي:
"يستثمر الصندوق في أصول خارج لبنان بنسبة لا تقلّ عن 80% من رأس المال، وداخل لبنان بنسبة لا تتخطى الـ20%، على ان تكون الاستثمارات الداخلية تنافسية من ناحية العائدات، وعلى ان توفر فرص عمل للبنانيين. ويكون الهدف من استثمارات الصندوق سواء كانت داخلية او خارجية، زيادة واردات الدولة من قطاع النفط، وتمكين الحكومة من استخدام عائدات الصندوق لاهداف إنمائية وادخارية للأجيال القادمة، وذلك وفقا للقواعد المالية المفصلة أعلاه.

يستثمر الفريق الإداري للصندوق في الأصول المالية المحددة في تفويض الاستثمار نيابة عن الدولة. وتكون هذه الاستثمارات باسم "الصندوق السيادي اللبناني".

ونصّت المادة 15 على ان "يحدد تفويض الاستثمار المبادئ والتوجيهات لاستثمارات الصندوق، اذ يتضمن تعليمات لادارة الأموال وفقا لمعايير معينة لمخاطر الاستثمار وتوزيع الأصول المالية على الفئات الاستثمارية. وتحدد تفاصيل ما يتضمنه تفويض الاستثمار بمشروع قانون يقدم من وزير المال الى مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس النواب.

وتعدّ مديرية الأصول البترولية سنويا باشراف وزير المال وبالتنسيق مع وحدة الاستثمار ورئيس مجلس الإدارة، تفويض الاستثمار الذي يتضمن استراتيجية استثمار الصندوق على مدى الثلاث سنوات القادمة، وتوجيهات استثمارية مفصلة للسنة القادمة. وتدعم اللجان المؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة المحددة في المادة 7، مهمات الفريق الإداري لناحية اتباع تفويض الاستثمار وتنفيذه".

اما "المحظورات"، فقد وردت في المادة 16 كما يلي:
لا يحق لوزير المال، في أي من الأوقات، ان يضمّن تفويض الاستثمار توجيها يطلب عبره من الفريق الإداري:
• استثمار مبلغ من رصيد حساب الصندوق من اصل مالي معين، او
• استحواذ/اكتساب مشتق مالي معين، او
• تخصيص أصول مالية لشركات معينة، او
• تخصيص أصول مالية لاي نشاط او عمل معين يكون له او لاحد افراد مجلس الإدارة والفريق الإداري او أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة من هذا الاستثمار او من أي عمل من اعمال الصندوق.

وفي المادة 17، ورد بيان سياسات الاستثمار الذي نصّ على ان "يضع رئيس مجلس الإدارة عند استلامه تفويض الاستثمار، بيان داخلي لسياسات الاستثمار لتوجيه الإدارة حول كيفية تنفيذ تفويض الاستثمار. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمعاونة لجنة الاستثمار ولجنة المخاطر ولجنة التدقيق، بمراجعة منتظمة للسياسات التي وضعت لضمان حسن تنفيذ تفويض الاستثمار. يجب على مدير كل وحدة، اتخاذ الخطوات المناسبة للامتثال بالسياسات الموضوعة".

ولجهة "استعمال المشتقات المالية والرفع المالي"، حدّدت المادة 18 ما يلي: "لا يمكن الاستثمار في المشتقات المالية باستثناء تلك التي ترتبط بطبيعة الحال بمحفظات الاستثمار المذكورة في تفويض الاستثمار، ولغرض التحوّط وليس لغرض المضاربة والرفع المالي.
يستعمل الرفع المالي عندما يكون بشكل غير مباشر، جزءا من فئة من فئات الأصول مثل الاستثمار العقاري او الاستثمار في صندوق آخر، او لتحسين عائد الاستثمار بمخاطر مالية معتدلة كما هو محدد في تفويض الاستثمار".

المساءلة والشفافية
وأوردت المادة 19 مبدأ الشفافية العام كالآتي: "يجب ان تتم إدارة الصندوق واستثماراته باعلى درجة من الشفافية لاعطاء صورة متكاملة وواضحة عن القواعد المالية للايداع والسحب من الصندوق والاولويات والخيارات الاستثمارية.
تنشر على الموقع الالكتروني بشكل دائم، الأرقام السنوية المتعلقة بحجم الصندوق ومبالغ الإيداع والسحب في الصندوق والعائدات على الاستثمار بحسب التوزيع الجغرافي ونوع الأصول".

وحدّدت المادة 20 "السرية المهنية" كالآتي: "لا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الفريق الإداري للصندوق او لاي من المشتركين في نشاطه باي صورة من الصور، الادلاء ببيانات او بمعلومات عن أعمالهم او أوضاع الأموال التي لم تتناولها التقارير الفصلية والسنوية الا باذن من وزير المال. يستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع علاقة الشخص باعمال الصندوق تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وعن "نشر التقارير"، نصّت المادة 21 على ان "ينشر التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير وزير المال المذكورين في المادة 9، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليهما على الموقع الالكتروني للصندوق باللغتين العربية والإنكليزية.
ينشر تقرير ديوان المحاسبة المقدم الى مجلس النواب بعد ان يصبح نهائيا على الموقع الالكتروني للصندوق باللغتين العربية والإنكليزية".

أحكام مختلفة
في المادة 22 "المراسيم التطبيقية" التي نصّت على ان "تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. من الجائز دمج مراسيم تطبيقية عدة لتحديد دقائق تطبيق هذا القانون في مرسوم واحد.

ونصّت المادة 23 بعنوان "النفاذ"، على ان يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتعتبر كل القوانين او المراسيم التي تتعارض مع احكام هذا القانون بحكم الملغاة".

أحكام انتقالية
بالنسبة الى "الإدارة التشغيلية خلال الفترة الانتقالية"، أوردت المادة 24 انه "على مجلس الوزراء بعد نشر هذا القانون، ان يقوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورئيسه، على ان يكون لمجلس الإدارة صلاحية تعيين رؤساء الوحدات وفريق عمل لبناء الصندوق، تغطى نفقات الصندوق في السنة الأولى لانشائه بموجب سلفة خزينة، على ان يلحظ اعتماد في مشروع موازنة وزارة المال للسنة التالية لتسديد هذه السلفة. تتخذ بعدها كافة الإجراءات اللازمة لتعيين الفريق الإداري واللجان المعاونة لمجلس إدارة الصندوق وتهيئته وتدريبه ليباشر عمله.

توضع في الصندوق عند تأسيسه، كل واردات الدولة من الأنشطة البترولية فور تحصيلها، وهذا يشمل مرحلة ما قبل الإنتاج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، واردات الدولة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

ترصد في الموازنات العامة للسنوات التالية، إضافة الى الاعتمادات المرصدة لتغطية نفقات الصندوق لاعتمادات خاصة بالاستثمار، وذلك لبناء محفظة مالية للصندوق الى حين بدء المرحلة المتكاملة، حيث يبدأ الصندوق بتحصيل العائدات وبالاستثمار، فيصبح عندها التمويل ذاتيا ويغطي نفقاته من رأسماله".

اقتراح القانون بات في حضن مجلس النواب، وما على رئيس المجلس نبيه بري سوى احالته على اللجان المختصة لبدء مناقشته، وهو تمهيد لتقديم قانونين آخرين قيد الاعداد هما: قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط التي ستتعاطى مع حصة لبنان النفطية، وقانون التنقيب عن النفط في البر. فهل تكتمل قريبا المنظومة التشريعية لقطاع النفط في لبنان؟

  • شارك الخبر