hit counter script

أخبار محليّة

هيئة ادارة السير: مناقصة تلزيم دفاتر السوق هدفها تطبيق قانون السير الجديد

الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 17:44

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ردت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" على مقال نشر اليوم، في احدى الصحف تناول "موضوع مناقصة عمومية لتلزيم دفاتر سوق ودفاتر سير ولوحات تسجيل آمنة ومكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، واشارت في بيان الى انه "تبين لهيئة إدارة السير ان المقال قد اغفل العديد من الحقائق والوقائع، ووقع ضحية أخبار غير دقيقة من مصادره التي لم يرد الكشف عن هويتها".

وجاء في بيان الادارة ما يلي:
"أولا: في الرد على عدم تمويل المشروع وعدم توافر الإعتمادات القانونية لتغطية تلزيم المناقصة وعدم وضع دراسة جدوى للمشروع من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نشير إلى ما يلي:
بتاريخ 22/8/2014 وافق مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على دفتر الشروط الخاص بالمناقصة موضوع المقال بعد أن إطلع الاعضاء على كامل الملف لا سيما دراسة جدوى المشروع التي تبين الإيرادات الإضافية الناتجة عن المشروع والنفقات المرتقبة للمشروع.

بتاريخ 11/9/2014 عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء بالإضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بإعطاء سلفة خزينة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتمويل كلفة السنة الأولى من المشروع وقد وافق مجلس الوزراء على دفتر الشروط وعلى مشروع مرسوم سلفة الخزينة وكلف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالمباشرة بإجراءات التلزيم.

بتاريخ 16/10/2014 صدر عن مجلس الوزراء المرسوم رقم 731 الذي قضى بإعطاء هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سلفة خزينة بقيمة /37.675.000.000/ لتغطية كلفة السنة الأولى لإطلاق المناقصة.
بتاريخ 24/11/2014 قرر أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بموجب محضر مجلس الإدارة رقم 34/2014 الموافقة بالإجماع على ما يلي:
- الموافقة على نتيجة المناقصة العمومية والمفاضلة المقدمة من قبل العارض شركة Identification Technologies s.a.l" "Inkript بموجب عرض الأسعار المقدم على سبع سنوات والتي تبلغ قيمته /174.876.900/ دولار أميركي وبالتالي الموافقة على إلتزام سنوي تبلغ قيمته /37.648.498.000/ ل.ل.

-الموافقة على التلزيم بشكل سنوي ولمدة سبع سنوات متتالية وهي فترة تنفيذ المشروع وفق ما نص عليه جدول البيانات في دفتر الشروط على أن يصار إلى توقيع العقد بشكل سنوي بعد عرض الموضوع على مجلس الإدارة وبعد توفر الإعتمادات اللازمة في كل سنة وذلك من خلال لحظ الإيرادات الناتجة عن المساهمة الإضافية من قبل وزارة المالية ولحظ النفقات المتعلقة بالمشروع في الإعتمادات المخصصة لهذه الغاية في مشروع موازنات الهيئة للأعوام اللاحقة عند إعدادها.

وبالتالي فإن سلفة الخزينة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى تغطية نفقات المشروع لمدة سنة واحدة وهذا هو السبب الذي إرتكزت عليه هيئة إدارة السير في قرار مجلس إدارتها تاريخ 24/11/2014 والذي نص حرفيا كما أسلفنا على" أن يتم توقيع العقد بشكل سنوي ولمدة سبع سنوات"، وبالتالي فمن الطبيعي أن تقوم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بلحظ نفقات المشروع للسنوات الست المتبقية للمشروع عند إعداد موازنتها في السنوات المقبلة، وهنا نشير إلى ان الهيئة بادرت بمراسلة وزارة الداخلية والبلديات لإحالة موضوع زيادة المساهمة الإضافية للهيئة إلى مجلس الوزراء لتمويل السنوات الست المتبقية ليصار في حال موافقة مجلس الوزراء إلى تمويل السنوات الست المتبقية، لذلك فإن الكلام عن مخالفة الهيئة لأحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية، والتي نصت على أن لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها إعتماد في الموازنة في السنة المعنية بها، هو في غير محله القانوني، كما أن إقرار دفتر الشروط ومدة التلزيم ومنح سلفة الخزينة وآلية تسديد السلفة قد تم إقراره في مجلس الوزراء.

ثانيا: في الرد على ضيق المهلة المعطاة للعارضين لتقديم عروضهم.
إن تحديد مهلة تقديم العروض جاء متطابقا مع أحكام المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/10/1963 وعليه تم الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وفقا للأصول، وبناء لرغبة العارضين عمدت الهيئة إلى تمديد المهلة لمرتين متتاليتين وبهذا فإن الفترة الزمنية الإجمالية ما بين الإعلان الرسمي الأول والتاريخ النهائي لتقديم العروض هي 30 يوما وهي مدة كافية لتقديم العرض بكافة مستنداته من الشركات صاحبة الإختصاص في تنفيذ مشاريع مماثلة.

ثالثا: في الرد على تلزيم الأعمال من الباطن وعدم ضرورة إكتساب الشركات والمؤسسات أي مؤهلات فنية أو تقنية
إن الشروط العامة المنصوص عنها في دفتر الشروط قد لحظت على أنه سيفرض عقوبات على أي مؤسسة او فرد إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة (العارض) قد تورطت في ممارسات فاسدة أو إحتيالية او تواطئية أو قهرية أثناء التنافس للحصول على عقد أو اثناء تنفيذ ذلك العقد، كما إن دفتر شروط التلزيم تضمن بشكل واضح في جدول البيانات الخاصة بالصفقة ضرورة أن يقوم العارض بتقديم كاتالوجات لكافة التجهيزات الفنية والبطاقات الذكية بالإضافة إلى توافر شهادات أمنية خاصة بالبطاقات الذكية والأنظمة البيومترية وبالمصانع كمستندات جوهرية وأساسية في تقديم العرض كمؤشر أساسي يدل على مؤهلات العارض الفنية والتقنية، كما ان مكونات التقييم الفني في دفتر شروط التلزيم أظهرت بشكل واضح ضرورة أن يكون لدى العارض إختصاص في تقديم مشاريع مماثلة (مشروعين على الأقل وخبرة ثلاث سنوات كحد أدنى) بالإضافة إلى الحد الأدنى من جودة المواد المستعملة والسمات الأمنية المطلوبة لرخص السوق ورخص السير واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة.

أما إشارة الكاتب للتلزيم من الباطن وهي تعني أي شخص طبيعي أو معنوي أو مزيج من الاثنين، يقوم بالتعاقد مع الملتزم لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتصلة بها، فهذا امر أشار إليه دفتر الشروط حيث ان أحد أهداف المشروع هو الربط الإلكتروني والأمني ضمن نظام مكننة شامل يمكن الإدارة من التأكد من عدم إزدواجية إعطاء رخص سير للآلية نفسها كما عدم إزدواجية إصدار لوحات تسجيل امنة للآلية نفسها ولهذا تم ربط رخص السير والسوق واللاصقات الإلكترونية واللوحات الأمنة بمشروع واحد ضمن نظام مكننة موحد، حيث انه من الإستحالة توافر شركة تستطيع أن تكون قد قامت بتنفيذ مشروع رخص السير والسوق وبنفس الوقت تنفيذ إصدار لوحات التسجيل الآمنة، لهذا سمح دفتر الشروط ان يقوم العارض بتقديم كاتالوجات موردين وعارضين في هذا المجال لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتصلة بها وبالتالي فإن هدف الهيئة من ربط المشاريع الأربعة هو الوصول إلى الحد من التزوير في رخص السير والسوق ولوحات التسجيل.

أما عملية دمج المشاريع بدفتر شروط موحد للتلزيم لم يكن بقرار من وزير الداخلية والبلديات كما أشار كاتب المقال بل بإقتراح تقدم به معالي وزير الداخلية والبلديات تم مناقشته والموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء الذي صادق بموجبه على دفتر الشروط في مجلس الوزراء.

رابعا: في الرد على عدم ورود بعض الكميات في جدول البيانات كما وان تنفيذها يتطلب جداول إضافية تكلف الخزينة أعباء إضافية لا سيما أعمال الدعم والصيانة وأعمال المكننة. إن من زود كاتب المقال بهذه المعلومات لم يكلف نفسه عناء قراءة دفتر الشروط المكون من 186 صفحة، حيث أشار دفتر الشروط المذكور في المادة الثلاثين منه أنه يتوجب على الملتزم تقديم جميع خدمات الدعم والصيانة ولوازم إصدار البطاقات الذكية ولوازم إصدار اللاصقات الإلكترونية ولوازم إصدار لوحات التسجيل الآمنة وتقديم شرح مفصل عن الحلول المعلوماتية التي سيعتمدها مبينا كل التجهيزات المعلوماتية والبرامجية اللازمة لمكننة كاملة وشاملة لأعمال المشروع ، وعلى العارض تقديم جداول مفصلة وارفاق كل المستندات التقنية اللازمة عن كل جهاز أو برنامج مع تحديد عدد كل منها والنتائج التي يقدمها ودوره الخ... وبالتالي فإن الأسعار المقدمة هي واضحة لجهة شمولها كامل أعمال المكننة وبالتالي فإن الكلام عن جداول تكاليف إضافية هو في غير محله كونه يتناقض بشكل تام مع مندرجات دفتر الشروط. وإن الأسعار المقدمة من قبل العارض تتضمن كافة التكاليف والتجهيزات بما فيها أعمال المكننة حيث أشارت الفقرة 11-1 على شمولية العرض.

خامسا: في الرد على عدم وجود معايير المفاضلة عند التقييم الفني.
إن معايير المفاضلة قد تمت بشكل دقيق ومفصل كما هو مبين في محضر جلسة فض العروض التي قامت بها اللجنة، كما تجدر الإشارة إلى التقارب الكبير في علامات العارضين في التقييم الفني.

سادسا: في الرد على مسألة الإستعانة بخبير فني لا خبير مالي.
إن هذا الطرح لا ينطبق على هذه المناقصة لعدة أسباب أهمها:
- إن الإستعانة بخبير فني من قبل لجنة المناقصة عند التقييم الفني هو حق إستنسابي وليس إلزامي للجنة المناقصات، وقد نصت المادة 22 - 3 من دفتر الشروط على أنه "يحق للجنة التلزيم، الإستعانة برأي خبير أو خبراء مؤهلين لدراسة العروض من الناحية الفنية..." ، إذن هذا النص أعطى الحق للجنة بالإستعانة بخبير فني ولم يلزم اللجنة بهذا الشرط وبالتالي فإن لجنة المناقصات لم ترى ضرورة للإستعانة بخبير فني من خارج اللجنة لإجراء التقييم الفني.
- إن التقييم الفني التي أجرته لجنة المناقصات بالتعاون مع رئيس الدائرة المالية السيد أيمن عبد الغفور لم يلق إعتراض أي من الشركات العارضة، حيث أن لجنة المناقصات قد عرضت شرحا مفصلا عن التقييم الفني ومعايير تطبيقه في جلسة فض العروض الفنية التي إعتمدته اللجنة عند وضع علامات التقييم الفني ولم يعترض أي من ممثلي الشركات الثلاث على المعايير التي إعتمدتها اللجنة.
- إن طرح وجود خبير فني كان يمكن أن يؤخذ بعين الإعتبار لو تقدم أحد الشركات العارضة بإعتراض على نتائج التقييم الفني.
- إن مسألة طرح عدم وجود خبير فني لمعاونة لجنة المناقصات كان يمكن أن يكون جوهريا فيما لو أن نتيجة التقييم الفني كانت السبب المباشر في تحديد هوية الفائز ، إلا أن الفرق الشاسع في الأسعار بين الشركة الفائزة "Inkript" والعارضين الآخرين والتي بلغت فرقا في العرض المالي تجاوز /28.000.000/ دولار ثمانية وعشرون مليون دولار كان السبب الرئيسي والجوهري في تحديد الملتزم المؤقت.

-تجدر الإشارة أخيرا إلى إن رئيس لجنة المناقصات المعين بموجب القرار رقم 62/2014 تاريخ 13/8/2014 هو موظف فني في الإدارة وفق مرسوم تعيينه ولا حاجة بالتالي للاستعانة بفني آخر، وبالتالي فإن الكلام الوارد في المقال والمتعلق بهذه المسألة هو كلام مردود جملة وتفصيلا.

سابعا: الرد على قيام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالمناقصة بدلا من إدارة المناقصات.
قامت هيئة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومنذ إنشائها بالموافقة على العديد من دفاتر الشروط الخاصة لتلزيمات تستوجبها ضرورة عمل الإدارة بالإضافة إلى البت بالعديد من المناقصات العمومية وإستدراج العروض التي أجرتها الإدارة تبعا لتلزيماتها من أجل تسيير المرفق العام والتي جرى المصادقة عليها بكاملها من قبل وزارة الداخلية والبلديات ومن وزارة المالية عند إقتضاء الحاجة، كما أن المرسوم رقم 2866 تاريخ16/12/1959 قد نص بأن المؤسسات العامة تجري مناقصاتها عبر لجان مؤلفة من العاملين لديها (أي العاملين لدى المؤسسات العامة) وبأن مهمات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي تنحصر بالإدارات العامة "ولا تشمل المؤسسات العامة"، كما الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) أناطت بمجلس إدارة المؤسسة العامة (بما ينطبق على هيئة إدارة السير والآليات والمركبات) الحق بإقرار صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تجرى بطريقة المناقصة العمومية.

إن قيام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتلزيم مناقصة تتعلق برخص السوق والسير وأعمال المكننة تم بناء على صلاحية الهيئة لا سيما المادة الثالثة من المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ...) والتي تنص على التالي: يتألف الجهاز التنفيذي لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات من مدير عام الهيئة وترتبط به الوحدات الآتية:
- مصلحة تسجيل السيارات والآليات - مصلحة هندسة السير - مصلحة تنظيم المواقف - مصلحة الديوان - دائرة المعلوماتية.

وحيث أن الفقرة ثانيا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات...) قد نصت على ما يلي:
مهام المصلحة
-السهر على تنفيذ تطبيق قانون السير لجهة كل ما يتعلق في صلاحيات الهيئة.
- السهر على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والتي تختص بتسجيل السيارات وإعطاء رخص السوق.
كما نصت المواد 81 و 82 من النظام المالي للهيئة على ما يلي:
المادة 81: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الإدارة. ويمكن إعتماد دفاتر الشروط العامة المعمول بها في إدارات الدولة أو إعتماد بعض من أحكامها.
المادة 82: - تجري الصفقات لجنة تتألف من رئيس وعضوين على الاقل تعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على إقتراح المدير العام. وبالتالي فإن كاتب المقال قد أغفل أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات...) المشار إليها أعلاه وبالتالي أن إجراء المناقصات يتم وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وليس فقط إستنادا إلى النظام المالي للهيئة الذي لا يتناقض مع القوانين والمراسيم المرعية الإجراء.

ثامنا: في الرد على توقيع العضو الرديف مكان العضو الأصيل في لجنة المناقصات
بتاريخ 13/8/2014 شكلت لجنة المناقصات في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بموجب القرار رقم 62/2014 والمؤلفة من رئيس وعضوين بالإضافة إلى عضو رديف وفق قرار تشكيل اللجنة. وبما انه ومهما كان سبب الغياب، وبعد تأمين حضور الرديف عن الأصيل ، وبما أنه تم تأمين نصاب وقانونية جلسة فض العروض بحضور أعضاء اللجنة الثلاثة وفق الأصول وليس هناك ما يمنع إنعقاد الجلسة، وعليه قام أعضاء لجنة المناقصات الحاضرون بإجراء فض العروض الفنية والمالية العائدة للتلزيم وفقا للأصول كما هو مبين في محضر فض العروض. وبالتالي فإن طرح الأمر وكانه مخالفة فهو امر مستغرب وهو أشبه بالإصطياد في الماء العكر وهو لزوم ما لا يلزم.

تجدر الإشارة أخيرا إلى الأسباب الموجبة لإجراء المناقصة موضوع المقال هو تطبيق أحكام قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 الذي تطرق في مواده إلى لوحات التسجيل ورخص السير ورخص السوق الآمنة ولأجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلامة المرورية ومكافحة التزوير وضبط إستعمال لوحات تسجيل على السيارات المسروقة في عمليات أمنية وتحسين جباية الرسوم المفروضة على الآليات.

أما فيما يتعلق في الامور الأخرى التي تمت الإشارة إليها في مضمون المقال فإن الإدارة تترفع عن الغوص في جدالات لا طائل منها، وتتمنى توخي الدقة في نشر المعلومات وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمسائل حساسة لا سيما الشأن العام".
 

  • شارك الخبر