hit counter script

أخبار محليّة

اللقاء الديمقراطي تقدّم باقتراح مشروع قانون الجنسية اللبنانية

الإثنين ١٥ آب ٢٠١٨ - 12:20

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب أعلن فيه بإسم كتلة اللقاء اقتراح قانون الجنسية اللبنانية، بحضور النواب: أكرم شهيب،بلال عبدالله وفيصل الصايغ.

وقال ابو الحسن: “بعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنيّة وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه في ظل الإنتداب عام 1925، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها بموجب شروط معيّنة، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدّمنا كنواب عن كتلة اللقاء الديمقراطي اليوم باقتراح مشروع قانون يتعلّق بالجنسية اللبنانية، وإليكم بعض أسبابه الموجبة:

أولاً، ان القوانين اللبنانية النافذة في لبنان يرجع معظمها الى عهد الانتداب وقد وضعت في ظروف لم تراعِ المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن. فلم يزل القرار 15 تاريخ 19/1/1925 بشأن الجنسية اللبنانية يعتبر حتى تاريخه المرجع الرئيسي لموضوع الجنسية.

ثانياً، إنّ حالات منح الجنسية اللبنانية المعمول بها واقعاً وفقاً لأحكام المادة 3 من القرار 15/1925 واقعة خلافاً للقانون، مما يستدعي وضع قانون يتناول هذه المواضيع مع مراعاة توجهات وحاجات المجتمع اللبناني.

ثالثاً، لمّا كانت رابطة الدم تشكّل موقعاً مشتركاً بين الزوج والزوجة وبين الأب والأم، ولمّا كان الدستور اللبناني في مقدمته نص على أن: “لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.

أضاف: “ولمّا كانت المادة السابعة من الدستور نصّت على أن: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة.

تابع: “ولمّا كانت المرأة تتمتع قانونياً بالأهلية القانونية عينها التي يتمتع بها الرجل. وحيث انّه وبعد التعديلات المتلاحقة للقانون اللبناني والغاء غالبية الاحكام التي تميز بين الرجل والمرأة، لذلك فقد كان من الملّح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل أنواع التمايز بين اللبنانيين بحيث تمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها أو الاحتفاظ بها مع منحها حق اعطاء الجنسية لأولادها من زواج أجنبي وكذلك اعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي مساواةً بالرجل اللبناني”.

وقال: “ولمّا كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الاحصاء فتوزع قسماً منهم بين مكتومي قيد أو حملة بطاقات رسمية تثبت انهم من جنسية غير معيّنة، وحيث انّ تراخي درس أوضاع من صُنّفت جنسياتهم بخانة ” قيد الدرس” منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني ان جنسيتهم أصبحت بحكم مجهولة، مما يستوجب اعتبارهم لبنانيين واعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم اقراره”.

وبعد تلاوة نص الاقتراح ردّ ابو الحسن على اسئلة الصحافيين، فأجاب عن سؤال حول ما اذا كان الاقتراح سيكون مثار جدل كما قانون استعادة الجنسية: “لا يمكن مقاربة موضوع الجنسية بشكل مجتزأ. بل هناك اساس يبنى عليه، وهذا الاقتراح سيقدم الى لجنة الادارة والعدل، وسيكون هناك نقاش اللجنة، ونحن جاهزون كلقاء ديمقراطي كي نناقش. وفي النهاية المنطق يفرض نفسه ولا بد من اعادة النظر بقانون عصري للجنسية يأخذ بعين الاعتبار اصحاب الحقوق والمستحقين الفعليين للحصول على هذه الجنسية بعيدا عن ما حصل اخيرا في موضوع مرسوم الجنسية المريب”.

وردا على سؤال قال ابو الحسن: “جوهر حركتنا السياسية ينطلق من الانسان، وطالما الموضوع يتعلق بالناس وحقوق الانسان كان هذا المنطلق. وكان للمعلم كمال جنبلاط رأي واضح بهذا الموضوع وعمل جاهدا من اجل اقرار قانون عصري للجنسية اللبنانية مبني على تلك الافكار. ونضيف اليوم ما واجهنا مؤخرا من خلال المرسوم المريب الذي ترك جدلا واسعا في الحياة السياسية اللبنانية. وبالمناسبة نطرح السؤال: اين اصبح هذا المرسوم؟ ولماذا لم يؤخذ بملاحظات الامن العام؟ طالما نحن طلبنا من الامن العام ان يضع ملاحظاته على الاسماء الواردة في المرسوم، فقد وضع الامن العام ملاحظاته وقدمها الى من يجب ان يقدمها له، وحتى اللحظة هناك من يضرب بعرض الحائط هذا المرسوم ويمعن بالاستمرار في تطبيقه، وهذه سابقة خطيرة في الحياة السياسية اللبنانية”.

 

واضاف ابو الحسن رداً على سؤال يتعلق باصدار الرئيس ميشال سليمان مرسوم تجنيس في عهده ان الموضوع يختلف اختلافا عميقا وجذريا، يحق لرئيس الجمهورية في النهاية ان يطرح موضوع التجنيس بشكل يأخذ بعين الاعتبار معايير واضحة ومحددة، وفي تلك الفترة لم يكن هناك اختلاف لا على الشكل ولا على المضمون ولا على حق الرئيس في هذا الامر.

وتابع: “ما حصل اننا في بداية ما يسمى العهد طرح مرسوم لا يتطابق مع الحد الادنى من الحقوق الانسانية ويفتقر الى الشفافية والمعيار الحقيقي وابسط معيار وهو ما يرتكز عليه اقتراحنا هو حق المرأة اللبنانية في حصول ابنائها على الجنسية، واكرر ان المرأة تحمل في احشائها مولودها تسعة اشهر، وعندما يرى النور يفصل بينهما الجنسية. هذا امر لا يجوز لا من الناحية الانسانية ولا من الناحية الاخلاقية، ورابط الدم غير موجود والمصلحة الوطنية غير متوفرة. ونضيف ان الامن العام اللبناني قدم رأي بما يزيد عن 85 اسم لا يجوز ان يحملوا الجنسية اللبنانية، وهناك من يمعن ويستمر في الاصرار على المرسوم، ومع الشعب اللبناني نسأل لماذا الاصرار على هذا المرسوم المريب”.

وحول ما اذا كان الاقتراح سيؤثر على الواقع الديمغرافي قال ابو الحسن: “من يحمل فكرا تقدميا ذات ابعاد انسانية لا يمكن ان يحده مذهب او طائفة او دين ولا اي معيار آخر يتعلق بديمغرافيا او غير غير ديمغرافيا”.

وردا على سؤال عما اذا كان اللقاء الديمقراطي سيقبل باستثناء المرأة التي تتزوج من فلسطيني او سوري قال ابو الحسن: “لا يجب ان يتعارض اي اقتراح مع مقدمة الدستور ، لكن نترك الاقتراح للجنة المختصة ولاحقا للجنة العامة ونرى. وبالمناسبة ندعو كافة القوى السياسية الى مؤازرتنا في هذا الموضوع الانساني المحق المطلبي على امل التوفيق”.

 

 

النص الكامل لاقتراح القانون

المادة الاولى:

يعد لبنانياً:

1- كل شخص مولود لأب أو لأم لبنانية.

2- كل شخص مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت انّه اكتسب عند الولادة تابعية دولة أجنبية.

3- كل شخص يولد على الأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو يحملان جنسية قيد الدرس.

4- الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوّته وهو قاصر لأب أو لأم لبنانية.

5- انّ جنسية أحد الوالدين يوم الولادة لا يوم الحمل هي التي تعتمد لتعيين الجنسية.

المادة 2:

يفهم بالعبارات التالية المعنى المقابل لكل منها.

الوزير: وزير الداخلية والبلديات

الوزارة: وزارة الداخلية والبلديات

اللبناني: الشخص اللبناني واللبنانية على حد سواء

الاجنبي: الاجنبي والاجنبية

الزوج: الزوج والزوجة

المتزوج: المتزوج والمتزوجة

المادة 3: اكتساب الجنسية

1- يكتسب الجنسية اللبنانية الأجنبي المتزوج من لبناني وبناءً على طلب يقدمه بعد مرور خمسة سنوات على تسجيل زواجه في قلم النفوس مع ثبوت الاقامة في لبنان لمدّة خمسة سنوات دون انقطاع، على ان يحمل، منذ تاريخ تسجيل زواجه في قلم النفوس، بطاقة اقامة وحتى تاريخ اكتسابه الجنسية.

2- لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الأجنبي الذي يكون قد صدر قرار بإخراجه من البلاد بتاريخ سابق للزواج.

3- اذا أعلن بطلان زواج الأجنبي من لبناني بقرار من سلطة مختصة، لا يعد مكتسباً للجنسية اللبنانية ولو كان الزواج معقودا بحسن نيّة، غير ان الأعمال القانونية التي يكون قد تمّ اجراءها من قبله والذي يكون تاريخها سابقا لتاريخ اعلان بطلان الزواج تبقى معتبرة.

أمّا الأولاد، نتيجة هذا الزواج، فيتخذون جنسية الأب أو الأم اللبنانية.

4- إن الزوج اللبناني الذي يقترن بأجنبي يبقى لبنانياً حتى ولو اكتسب جنسية الزوج الاجنبي الّا في حال طلب هو ذلك بموجب طلب يقدّم الى قلم النفوس التابع له.

5- يعود للبناني الذي فقد الجنسية أثر الاقتران بأجنبي ان يستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج أو اذا زال السبب الذي يمنعه من الاحتفاظ بالجنسية اللبنانية، بناءً لطلبه ودون الرّجوع الى زوجه الاجنبي.

6- كل شخص من رعايا الدولة العثمانية كان مقيماً في لبنان في تاريخ 30/8/1924

7- كل مولود في لبنان من أب أو أم مولودين في لبنان أيضاً وكان في الأول من تشرين الثاني من العام 1914 عثماني الجنسية.

8- كل شخص جرى قيده في سجلات المقيمين أو المهاجرين بموجب الاحصاءات السابقة لسنة 1932 وأثبت انه مقيماُ في لبنان بتاريخ 30/8/1924.

9- كل شخص ولد على الأراضي اللبنانية من والدين يحملان أو من أم أو من أب يحمل أي منهما بطاقة رسمية تثبت انّهم من جنسية قيد الدّرس.


المادة 4: منح الجنسيّة

أ- يمكن منح الجنسية اللبنانية، بناءً لطلب يقدّم من قبل طالب الجنسية الى:

1- الأجنبي الراشد الذي تثبت اقامته مدّة عشر سنوات غير منقطعة على الأراضي اللبنانية .

2- الأجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن ويجب ان يكون قبوله بموجب قرار مفصّل ومعلّل الأسباب.

ويمكن ان تعتبر خدمات مهمة الخدمات الفعلية في الجيوش الخاصة اذا بلغت أو تجاوزت مدّتها السنتين.

3- الأولاد الراشدين للزوج الأجنبي الذي مُنح الجنسية اللبنانية.

ب- يشترط لمنح الجنسية للمذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة:

1- أن يتمتع الأجنبي بحسن السّيرة وان لا يكون محكوماً بجناية غير سياسية أو بجنحة شائنة وان لا يحمل أي شبهة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية محليّة أو دولية.

2- ان يكون قابل للاندماج في المجتمع اللبناني لا سيما معرفته باللغة العربية.

ج- تمنح الجنسية اللبنانية للأولاد القاصرين للأجنبي الذي منح الجنسية اللبنانية سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين.

اعتباراً من تاريخ نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية يتمتّع المجنّس بجميع حقوق المواطن اللبناني باستثناء الحقوق الممنوعة عنه بموجب نصوص خاصة.


المادة 5: استعادة الجنسية

أ- يمكن استعادة الجنسية اللبنانية لكل:

1- شخص اذا كان اسمه أو اسم أحد أصوله لجهة الأم أو الأب أو الأقارب لأمّه أو أبيه حتى الدرجة الثانية مدرجاً على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 – 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في الوزارة واللذين لم يمارسوا حقّهم باختيار الجنسية اللبنانية استعادة هذه الجنسية.

2- شخص من أصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختار الجنسية اللبنانية في المهل المنصوص عليها في معاهدة لوزان المؤرخة في 23/ تموز 1923 وفي الاتفاقات والقوانين اللاحقة ان يطلب اعتباره لبنانياً اذا توفرّت به شروط استعادته الجنسية التي سينّص عليها لاحقاً، ويكون حكمه عندئذ حكم مستعيد الجنسية.

ب- يشترط لاستعادة الجنسية اللبنانية ان يكون الطالب:

1- من أصل لبناني لجهة الأب أو الأم.

2- متمتعاً بالسيرة الحسنة.

3- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

4- ان يتقدّم صاحب العلاقة بطلب استعادة الجنسية شخصياً.

ج- لا يُقبل لإثبات الأصل اللبناني الًا قيود سجلات النفوس العثمانية أو اللبنانية للطالب أو لأحد أصوله لجهة الأم أو الأب والوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة أو القضاء ووجود أقارب لجهة الأم أو الأب في لبنان لمن يطلب استعادة الجنسية.

عند الاقتضاء تعزز هذه الوثائق بتحقيق اداري.


المادة 6: آثار استعادة الجنسية

1- عند استعادة الجنسية اللبنانية من قبل الاب أو الام يصبح الاولاد القصّر لبنانيون حكماً، أما الزوج فتطبق عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من هذا القانون.

2- عند استعادة الجنسية من قبل المرأة اللبنانية بعد انحلال زواجها بالطلاق، أو بانتفاء السبب المانع من حملها الجنسية اللبنانية ،يصبح اولادها القصّر لبنانيون حكماً.

يتمتع مستعيد الجنسية بجميع حقوق المواطن اللبناني دون الاعتداد بأي استثناء وارد في أي نصوص أخرى.


المادة 7: آليّة منح واسترداد الجنسية.

أ- يتقدّم صاحب العلاقة بطلب منح الجنسية مباشرةً الى الوزارة.

ب- يتقدّم صاحب العلاقة طالب استرداد الجنسية بطلبه مباشرةً ومرفقاُ بالمستندات الثبوتية المطلوبة في شروط الاسترداد، امّا مباشرة الى الوزارة، المديرية العامة للأحوال الشخصية على ان يكون الطلب موقعاً أمام الكاتب بالعدل ،وإما الى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج التي تحيله فوراً الى الوزارة المديرية العامة للأحوال الشخصية. في هذه الحالة يوقع صاحب العلاقة طلبه أمام الضابط العمومي اللبناني المختص في الخارج مع تبيان هويته كاملة.

ج- يرفق صاحب العلاقة بطلب استعادة الجنسية الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توفر الشرط المذكور في الفقرة أ من المادة 5 وهي:

1- نسخة عن القيود في سجلات ألاحوال الشخصية القديمة المحددة في الفقرة أ من المادة 5 عنه أو عن أحد أصوله لجهة الأم أو الأب أو أحد أقاربه ذكوراً أو اناثاُ حتى الدرجة الثانية.

2- الوسائل الرسمية الصادرة عن الادارة اللبنانية المتعلقة به أو بأحد أصوله أو اقاربه ذكوراُ أو اناثاُ كما الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الاجنبي الذي يحمل جنسيته مصدقة من القنصلية اللبنانية في ذلك البلد.

د- اذا كان صاحب العلاقة قاصراً فيقدم الطلب بواسطة والديه أو المتبّقي منهما على قيد الحياة والّا من الولي الجبري أو الوصي حسب الترتيب المذكور.

هـ- تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية في الوزارة الطلبات المقدمة اليها للاسترداد أو منح الجنسية وخلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ ورودها الى المديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاء المتعلق بهوية مقدم الطلب ووضعه القانوني والقيود والإثباتات المقدمة ودقّتها ووضع تقرير بنتيجتها يبيّن الحالة المبني عليها مقدم الطلب خلال مهلة أربعة أشهر كحد أقصى.

و- تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية خلال مهلة أربعة أشهر من استلامها تقرير المديرية العامة للأمن العام تقريراً مفصلاً بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب ترفعه الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة خلال مهلة شهر من تاريخ استلام تقرير المديرية العامة للأحوال الشخصية.

ز- تنشأ لدى الوزارة لجنة تتألف من:

1- قاض عدلي أو اداري من الدرجة الثانية عشر على الأقل يقترحه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة، رئيساً.

2- مدير عام الأحوال الشخصية، عضواً.

3- مدير عام المغتربين، عضواً.

يؤمّن موظفون من المديرية العام للأحوال الشخصية في الوزارة، لا يتعدّى عددهم الخمسة، الأعمال القلمية والادارية لدى اللجنة يلحقون بها بقرار من الوزير.

يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل والداخلية والبلديات والمالية، وتشكل اللجنة بمرسوم خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون ويسمى ويعيّن بذات الطريقة رديف لكل من رئيس وعضوي اللجنة.

ح- تتولى اللجنة درس الملفات المحالة اليها من الوزير ولها ان تستعين لهذه الغاية بالإدارات المختصة على اختلافها.

تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها وتُصدر بنتيجة ذلك قراراً معللاً لجهة قبول الطلب أو رفضه ترفعه الى الوزير خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الملف اليها وتبلغ صاحب العلاقة أصولاً بقرارها.

اذا اتخذ القرار بأكثرية الأعضاء وجب تضمين القرار الرأي المخالف.

ط- تكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنيس أو بالاسترداد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى التقارير المرفوعة له من اللجنة المذكورة اعلاه.

ي- تنشر مراسيم التجنيس أو الاسترداد على اختلافها سواء فردية أو جماعية في الجريدة الرسمية، ولا تصبح نافذة الّا من تاريخ نشرها مع التقرير المفصّل عن كل اسم مشمول بالمرسوم والتقرير المرفوع من قبل اللجنة المذكورة في الفقرة (ز) اعلاه تحت طائلة بطلانه.

ك- اذا تبيّن، بعد صدور مرسوم منح الجنسية أو استعادتها، ان صاحب العلاقة فقد شرطاً أو أكثر من شروط التجنيس أو استعادة الجنسية، على مجلس الوزراء سحب الجنسية منه خلال سنتين من تاريخ اكتشاف فقدان الشرط أو الشروط، وفي الحالتين يجب ابلاغ صاحب العلاقة أصولاً، بالتدبير المنوي اتّخاذه بوجهه وله تقديم اعتراضه على هذا التدبير خلال شهر من تاريخ التبليغ، وفي هذه الحالة لا يعتد باي حق مكتسب.

ل- يبّت مجلس الوزراء بالاعتراض بناءً لاقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

م- يصبح مرسوم الالغاء نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ن- صدور مرسوم الإلغاء لا ينال من قانونية الأعمال التي أجراها صاحب العلاقة بناءً على جنسيته اللبنانية ولا من الحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نيّة قبل نشر مرسوم الالغاء.

المادة 8:

يلغى كل نص مخالف أو لا يأتلف مع أحكام هذا القانون.

المادة 9: نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

  • شارك الخبر