hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - مقالات مختارة مقالات مختارة - المحامي ناضر كسبار - الديار

مهلة الثلاثة اشهر في قضايا المطبوعات هي مهلة اسقاط

الخميس ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢١ - 07:19

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اعتبرت محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة عشرة الناظرة في دعاوى المطبوعات، والمؤلفة من القضاة الرئيس روكز رزق والمستشارين نوال صليبا ورؤى حمدان ان مهلة الثلاثة اشهر لتقديم الدعوى في قضايا المطبوعات هي مهلة اسقاط، وهذه المهلة لا تقبل الانقطاع لاي سبب من الاسباب بما فيها تلك التي ينجم عنها قطع مرور الزمن، كتقديم دعوى امام مرجع غير مختص.

وقضت برد الدعوى شكلاً.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 12/4/2010

بناء عليه،

حيث يقتضي بحث الدفوع المثارة تباعاً.

وحيث بالنسبة للدفع المتعلق بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن لانقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

وحيث ان المادة 17 المذكورة نصت على انه في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير، تطبق عليه احكام قانون العقوبات العام، على ان تحدد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او عن اية قضية اخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة اشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين داخل لبنان وستة اشهر للمقيمين خارجه.

وحيث ان القانون 353/94 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي اخضع في المادة الخامسة منه المخالفات والجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية لاحكام قانون المطبوعات.

وحيث ان القانون المذكور لم ينص على مهلة معينة لتقديم الدعاوى والشكاوى.بشأن المخالفات المرتكبة بواسطة المؤسسات المذكورة، فتكون المهلة المنصوص عنها في المادة 17 المشار اليها اعلاه هي المهلة الواجبة التطبق والاعمال دون سواها لقبول الدعاوى. ويعتد لسريان هذه المهلة من تاريخ بث البرنامج او الخبر المشكو منهما والذي يشكل المخالفة او الانتهاك للحقوق، وحيث من المسلم به، وفقا للنص الصريح المذكور اعلاه ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط.

وحيث ان مهلة الاسقاط بخلاف مهلة مرور الزمن لا تقبل الانقطاع لاي سبب من الاسباب، بما فيها تلك التي ينجم عنها قطع مهلة مرور الزمن، كتقديم دعوى امام مرجع غير مختص.

وحيث ان الجهة المدعية اقامت دعواها بداية بتاريخ 27/2/2007 وقد صدر قرار عن محكمة الاستئناف الجزائية في المتن برد الدعوى شكلا لعدم اختصاص المحاكم الجزائية العادية للنظر بالدعوى بتاريخ 23/2/2009.

وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت الينا الملف بتاريخ 11/7/2009 اي بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر الموما اليها اعلاه سواء من تاريخ الادعاء الاول او من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف برد الدعوى على فرض سلمنا جدلا بانقطاع المهلة، وهو الامر غير الجائز فتكون الدعوى مردودة شكلا لسقوط الحق باقامتها.

وحيث يقتضي رد اقوال الجهة المدعية المخالفة لعدم الصحة والقانونية، وحيث انه في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد ثمة حاجة لبحث سائر الدفوع المدلى بها لانتفاء الجدوى.

لذلك

تقرر بالاتفاق وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الاستئنافية رد الدعوى شكلا لسقوط الحق باقامتها سندا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي 104/77 وابقاء الرسوم على عاتق من عجلها.

قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 12/4/2010 بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية

  • شارك الخبر