hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - متل ما هي متل ما هي - ليبانون فايلز

السجن لمن يخالف قانون منع تفشي الامراض... فلنطبق العقوبة

الثلاثاء ٥ كانون الثاني ٢٠٢١ - 00:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ينص قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943 في المادة 604 منه على معاقبة "كل من تسبب عن قلة احتراز او إهمال او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان، بغرامة تتراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة. واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير ان يقصد موت احد، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة".

كما نصت المادة 606 على انه "يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مئتي الف ليرة، من لا يُراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وامراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة". ما يعني أن من يكسر الحجر المنزلي يخالف القانون وتالياً تجب محاكمته.

وهنا لا بد من تطبيق القانون على كل مخالف ومستهتر و"مستلشق" بتنفيذ التدابير الوقائية للحد من إنتشار وباء كورونا، بعدما إقترب لبنان من الحالة الايطالية في بداياتها، حيث لم تعد المستشفيات تتسع ولم تعد توجد أسرّة للعناية الفائقة. فلم تعد الغرامة المالية الزهيدة كافية لردع هذه الفئة المستهترة من الناس التي تساهم عن وعي بنشر الفيروس.

ونصَّ القانون المتعلق بالأمراض المعدية الصادر سنة 1957 في الفصل الرابع وفي مواده 18 و19و21، "على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لكل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية"

وحسب الخبير القانوني أنطوان صفير، يعود للسلطة التقديرية القرار في تحديد نوع العقوبة، وقد تكون الغرامة المالية أو السجن، إذ وحسب القانون، تعتبر هذه الممارسة بمثابة جنحة، أو جنحة شائنة". ويمكن سجن المخالف في السجن الانفرادي أو إيجاد مكان معيّن للعزل غير السجون الحالية".

وهناك القرار رقم 188 الصادر في 19 نيسان 1920، والذي يحمل عنوان "وقاية الصحة العمومية"، حيث نصّ في مادته الاولى: "على السلطات الإدارية أن تطبق بكل دقة في عموم الأراضي المحتلة تحت نظارة السلطات الصحية وإدارتها الفنية، القوانين الصحية الموضوعة لتحديد: الاحتياطات التي يجب اتخاذها للوقاية من الأمراض السارية أو لإزالتها، وهي المنوه بها في المادة الثانية من هذا القرار وبخاصة: 1 ـ فرز المرضى الإجباري في محلات معدة لهذه الغاية إذا رأت السلطة المحلية ذلك لازما". وهذا يعني بالقانون الحجز الإلزامي لا الطوعي.

فلتُقدِم وزارتا الصحة والداخلية على تطبيق القانون، عله يُسهم في الحد من تفشي الفيروس.

  • شارك الخبر