hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - خاص خاص - حسن سعد

"ليس لدينا دستور آخر"... و"فليحكم القانون" بديل خاسر

الخميس ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

من يتحمَّل المسؤولية، الرسمية تحديداً، عن ترك لبنان يتخبط وهو منكوب تحت وطأة نزاع الصلاحيات الناشب بين السلطتين الاشتراعية والقضائية حول من يحاكم الرؤساء والوزراء المدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي أحدث "انقساماً حاداً" فرَّق بين الرؤساء وشقَّ صفوف النواب وعطَّل مهمة الحكومة وأحرج الجسم القضائي وأخَّر إحقاق العدالة وأحبط أهالي الضحايا وكل الشعب اللبناني؟

كيف يمكن حلّ نزاع صلاحيات قائم بين سلطتين، الأولى سلطة اشتراعية دستورية "هي فوق سقف القوانين" والثانية سلطة قضائية قانونية "هي تحت سقف الدستور"، أثار ارتياباً حول سعي البعض إلى تغليب القانون على الدستور، ولو لمرة واحدة في قضية محددة، والأخطر أن مفاعيل وتداعيات السعي والارتياب كادت أن تشعل الحرب الأهلية مجدداً؟

أساس المشكلة، هي أن هناك رؤساء ونواب ووزراء وقضاة وأحزاب ومحازبين ومناصرين ومتضررين، دفعتهم مصالحهم السياسية أو حقوقهم الإنسانية المحقة إلى تجاهل، بل تخطي، مبدأ أن الدستور اللبناني "الجامد"، ورغم ما يعتريه من شوائب وثغرات وتناقضات والتباسات، هو "الوثيقة الأعلى" التي يعدُّ باطلاً كل ما يتعارض مع أحكامها حتى لو جاء بصيغة قوانين.

أساس الحل، هو إعادة الاعتبار، أو الأصح إعادة الحياة، إلى الدستور من خلال حمايته وصونه والسهر على احترامه، والأهم عدم إخضاعه لأي قانون مهما بلغت الضغوطات أو كانت المبررات، فنجاح أي محاولة لتغليب القانون على الدستور تعني بمفهوم الأمر الواقع اقفال التابوت على الدستور وفتح أبواب الاقتتال في الشوارع.

إذا كانت قوانين السلطة القضائية "تحت سقف الدستور"، فكيف للقضاة العاملين بموجبها تخطي نصوص المواد (40، 60، 66، 70، 71 و 80) من الدستور "الأعلى"، ذات الصلة بمحاكمة الرؤساء والوزراء، التالية:

- المادة 40: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

- المادة 60: لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

- المادة 66: يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كلٌ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به. يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية.

- المادة 70: لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

- المادة 71: يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

- المادة 80: يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

في الحقيقة "ليس لدينا دستور آخر"، فإما له الكلمة الفصل، أو لا داعي للدستور. أما التعويض من خلال "فليحكم القانون" على حساب الدستور فسيكون وبلا شك بديلاً خاسراً.

  • شارك الخبر