hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

محكمة التمييز العسكرية لم تتسلم التمييز بقضية الفاخوري وقرار بمنعه من السفر

الثلاثاء ١٧ آذار ٢٠٢٠ - 15:57

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ذكرت معلومات للـ"ال بي سي" أن محكمة التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلما بعد التمييز من قبل القاضي غسان خوري في قضية عامر الفاخوري.

وفي التفاصيل فان قلم المحكمة لم يتسلم التمييز لأنه لم يتضمن ملف محاكمة الفاخوري أمام المحكمة العسكرية.

واصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قرارا قضائيا اليوم، قضى بمنع العميل عامر الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن.

وجاء في القرار: "إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر، لدى التدقيق، تبين ما يأتي: "انه بتاريخ 17-3-2020 تقدم كل من السادة سهى بشارة وجهاد عواضة ورفاقهما بوكالة المحاميين حسن بزي وهيثم عزو باستدعاء يرمي إلى منع السيد عامر الياس الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية، وأدلوا بأن المطلوب منع سفره ملاحق بجرائم القتل والتعذيب للمعتقلين في سجن الخيام عندما كان آمرا للسجن المذكور وذلك بموجب شكوى أمام قاضي التحقيق الأول في النبطية نقلت الي قضاء التحقيق في بيروت لدواع أمنية، ويوجد خشية من سفره خارج الأراضي اللبنانية مما يفقدهم حقهم في ملاحقته مدنيا وجزائيا.
حيث، ومن جهة أولى، فإن الفقرة الأولى من المادة 579 أم.م أجازت لقاضى الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أم.م اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر.
حيث، ومن جهة ثانية، فإن المادة 580 أم.م عقدت الإختصاص المكاني لقاضي الأمور المستعجلة الذي يدخل أساس النزاع ضمن نطاق اختصاصه أو اختصاص أي محكمة يكون في دائرتها، وحيث يتبين من مجمل الأوراق أن الشكوى الجزائية بحق المطلوب منع سفره كانت قد قدمت أمام التحقيق الأول في النبطية وجرى نقلها لاحقا إلى قاضي التحقيق في بيروت لدواع أمنية، أي أن
الإختصاص الأصلي لرؤية الدعوى يعود لقاضي التحقيق الأول في النبطية، فتكون هذه المحكمة مختصة مكانيا للبت بالطلب الراهن عملا بصراحة النص المشار اليه أعلاه،
وعدد القاضي مزهر حيثيات القرار وخلص الى:
يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة علي المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: منع عامر الياس الفاخوري، والدته جوزفين أبو کسم، مواليد مرجعيون 1963 رقم السجل 17 الجديدة السراي من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن،
ثانيا: إبلاغ دوائر الأمن العام اللبناني نسخة عن القرار الراهن لتعميمها والعمل بمقتضاها، ثالثا: إبلاغ نسخة من القرار الراهن من حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت حيث الدعوى المنقولة، وذلك بواسطة النيابة العامة المختصة،
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر وأفهم علنا في النبطية بتاريخ 2020/3/17".

  • شارك الخبر