hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

اللجنة الأهلية للمستأجرين: لإحتساب البدلات المحددة بالدولار على 1500

الأربعاء ٣ حزيران ٢٠٢٠ - 11:32

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أسفت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان لها "لما آلت اليه الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطن اللبناني خصوصا المستأجرين منهم، بعد أن وصلت معدلات البطالة الى مستويات خطيرة طاولت أكثر من مليون مواطن، منهم رب العائلة الذي لم يعد قادرا على تأمين وتوفير أبسط مقومات العيش بما فيها بدل إيجار مسكنه مهما كان زهيدا".
ودعت اللجنة مجلسي الوزراء والنواب إلى "إقرار قوانين إستثنائية وعلى وجه السرعة من أجل الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي للمواطنين، لا سيما المستأجرين منهم، بأن تصدر ضوابط رادعة على غرار الكابيتال كونترول الذي يدرس حاليا، وبما يمكن تسميته بـ RENT CONTROL يحدد بموجبه بشكل واضح لا لبس فيه ضوابط على قانون الإيجار الحر، بدءا من تعليق أحكام قانون تحرير الإيجارات، بما يتصل بالمدة المتبقية قبل تحريرها وتمديد هذه المدة لفترة لا تقل عن الخمس سنوات وتعليق دعاوى إسترداد المآجير للهدم وللضرورة العائلية للفترة عينها وإحتساب البدلات المحددة بالدولار الأميركي على اساس قيمته عند التعاقد اي 1500 ليرة لبنانية، كي تبقى البدلات متناسبة مع المداخيل وذلك لحين صدور قوانين ترفع الحد الأدنى للأجور وربط الإيجارات بمؤشر متحرك موضوعي غير إعتباطي كمؤشر التضخم أو مؤشر ارتفاع الحد الأدنى للأجور أو متوسط المداخيل في القطاعين العام والخاص المقدرة بالعملة الوطنية".
وذكرت اللجنة أن "القانون اللبناني يسمح للمستأجر بأن يدفع بدل إيجاره بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع، إذ ان المادة 7 من قانون النقد والتسليف تنص على ان للأوراق النقدية الصادرة بالعملة اللبنانية قوة إبرائية غير محدودة في الأراضي اللبنانية وبالتالي ممنوع على أي شخص ان يرفض قبض نقود مقابل اي سلعة او تعاقد بالعملة اللبنانية".
كما ذكرت "ان المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية كون هذا يمس بسيادة الدولة، بالتالي لا يحق للمالك عدم قبول هذه العملة، وانه في حال الامتناع ينص القانون على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات وهي الحبس ( حتى ثلاث سنوات) والغرامة (حتى مليوني ليرة) ونشر الحكم".
وأوضحت انه "بالنسبة لحساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة، فيعتمد سعر الصرف الرسمي إذ انه حين يتم تطبيق القانون فيكون ذلك بحسب القواعد الرسمية، أي أن ما يتوجب تسديده يتم تحديده بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة".
ولفتت إلى أن "المادة 301 من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على أنه " عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد"، وهذه المادة واضحة وملزمة للجميع".
واشارت الى "الإجتهاد المستقر بالحكم الحديث الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت الرئيس فيصل مكي تاريخ 15/1/2020 الذي اكد ذلك بشكل لا لبس فيه على وجوب حماية الليرة اللبنانية والنظام العام النقدي عبر إمكانية الدفع بالعملة الوطنية حتى لو كان الدين بعملة أجنبية، وبالتالي أي شيء يريد أحدهم تسديد ثمنه وإبراء ذمته المالية على الأراضي اللبنانية يمكنه أن يدفع بالليرة اللبنانية".
وذكرت اللجنة المستأجرين انه "في حال رفض المالك القبض بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي وإمتنع عن ذلك، يمكن عندها ان يلجأ المستأجر الى عرض المبلغ وايداعه فعليا لدى الكاتب العدل او ارسال بدل الايجار بموجب حوالة بريدية بواسطة البريد المضمون ويمكن، حماية للحقوق، ارفاق افادة بسعر الصرف الرسمي من المصرف المركزي".
وفي ما خص بدلات الإيجار، اكدت اللجنة ان "لا لزوم لإثبات العرض والإيداع الفعلي بإقامة دعوى قضائية فور انتهاء مهلة الـ10 أيام من تاريخ التبليغ، بحيث ان إيداع بدلات الإيجار مستثناة من ذلك الإجراء. فلا لزوم في هذه الحال من إقامة دعوى قضائية، إذ يكفي وضع قيمة بدل الإيجار لدى الكاتب العدل وتبليغ المالك من قبل المباشر للحضور وقبضه، وسواء حضر أو رفض ولم يحضر، يعتبر المستأجر أنه أبرأ ذمته".

وسألت اللجنة مجلس الوزراء عن مصير الكتاب الموجه من وزير الشؤون الإجتماعية والذي يتضمن إقتراحات مشاريع، تعاميم، مراسيم، وإعفاءات ضريبية أبرزها إجراء تخفيضات على كافة عقود الايجار الجديدة المعقودة وفقا للقانون 159/92 لتصل الى 50% طيلة الفترة الموازية لفترة اقفالها القسري الناتج عن الفترة اللاحقة لتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وحالة التعبئة العامة التي قرَّرتها الحكومة اللبنانية إثر أزمة الكورونا كذلك تقسيط
بدلات الايجار المخفضة وغير المسددة وفقا لما جاء أعلاه خلال السنة التي تلي إنتهاء فترة التعبئة العامة وانتهاء أزمة الكورونا".
وطلبت اللجنة من وزيرة العدل ماري كلود نجم "العمل فورا على إقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات العقارات المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها الراغبة في التمديد لفترة توزاي فترة اقفالها القسري الناتج عن حالة التعبئة العامة التي قرَّرتها الحكومة اللبنانية، وعلى ألا يعتبر عدم تسديد بدلات الإيجار في تاريخها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وانتهاء أزمة الكورونا سببا لفسخ عقود ايجارها او سببا لسقوط حقها في التمديد القانوني بالنسبة للإيجارات القديمة الممددة الخاضعة لقانون الايجارات رقم 160/92".
ورأت ان "إقرار تخفيضات على بدلات الايجار اضحى ضرورة وطنية، لا سيما عن فترة التعبئة العامة، بفعل القوة القاهرة. فلا يعقل وقف الإقتصاد المنتج بينما يبقى الإقتصاد الريعي على حاله".
وناشدت اللجنة جميع المعنيين التدخل سريعا عبر التشريعات الملائمة وإلا سيدخل قطاع الإيجارات في أزمة حقيقية ومتلاحقة سوف تؤدي إلى تعثر في خدمة حيوية هي خدمة التأجير في ظل الجمود الحاصل على صعيد قروض الإسكان والشلل الذي يشهده قطاع البناء خصوصا، وأنه لا يجب ان يغيب عن ذهن المشرع ان السكن حق اساسي فهو ليس بسلعة ولا بإمتياز بل انه سقف عائلي تشكل حمايته عصب الحياة الإجتماعية وهو يطغى على غيره من الحقوق، فالأمن الإجتماعي عماده الأمن السكني".

  • شارك الخبر