hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

القانون 194 لإعفاء المتضرّرين من انفجار المرفأ يدخل حيّز التطبيق

الجمعة ١٩ شباط ٢٠٢١ - 07:54

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد اكثر من ستة اشهر على انفجار المرفأ، لا تزال معاناة المتضررين مستمرة وعلى اكثر من مستوى. كثير منهم او غالبيتهم لم يتمكنوا بعد من ترميم منازلهم والعودة اليها بالنظر لحجم الاضرار. بعد الانفجار مباشرة انشئت لجان متابعة وكلف الجيش اللبناني والجهات المعنية مسح الاضرار واعداد تقارير على أرض الواقع. وبتاريخ 16 ايلول 2020 درست اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون يرمي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار ودعم اعادة اعمارها ، وأقرّه مجلس النواب في شهر تشرين الأوّل 2020، ويشمل تطبيقه كل المناطق والابنية والآليات والاشخاص الذين تضرروا جراء الانفجار . ورغم صدوره في الجريدة الرسمية قبل اشهر الا ان تطبيق بنود هذا القانون بقيت معلقة بانتظار صدور القرارات التنفيذية، وبمتابعة حثيثة من نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت بنود هذا القانون موضع التنفيذ كي يستفيد منها المتضررون. وأصدرت وزارة الدفاع الوطني تقريراً حصلت "نداء الوطن" على نسخة منه يتضمن بنود القانون وما نص عليه مع نسخة عن المراسلات المتعلقة بطلب الاعفاء من الوزارات المعنية والردود بشأنها.

وبموجب القانون يمنع التصرف والبيوعات العقارية لمدة سنتين والقيام بأي عمل تصرفي ناقل للملكية يتناول العقارات او الابنية الواقعة في المناطق المتضررة ومنها وكالات البيع او الوعد بالبيع وعقود البيع الممسوحة، كما تمنع معاملات الضم والفرز في المناطق المتضررة ضمن مهلة السنة باستثناء تلك التي تقوم بها الادارة. ما يمنع محاولات استغلال حاجة المالكين ودفعهم الى بيع ممتلكاتهم مهما بلغت الاضرار التي لحقت بها. واذا كانت هذه هي النقطة الاساسية التي انطلق منها القانون الا ان بنوده شملت محاور أخرى تؤمن للمتضررين الصمود في مواجهة الضائقة الاقتصادية التي منيوا بها لا سيما في ظل الظروف المأسوية التي يعيشها البلد.

ونصت المادة الرابعة منه على منح القانون تعويضات للمتضررين وفقا لآلية وضعها الجيش اللبناني وتم تمويل التعويضات بقيمة 100.000.000.000 ليرة (مئة مليار ليرة) بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون واستناداً الى الصلاحيات المعطاة له بموجب الدستور، وتم توزيعها على حوالى 12.473 عائلة متضررة كمرحلة اولى بناء على المسح الميداني للجيش، بحسب الآلية التي اعتمدت باعطاء المنازل الاكثر قرباً لمحيط مكان الانفجار والاكثر تضرراً، وللعائلات الاكثر حاجة التي لم تستفد من مساعدات اخرى . وانتهت عملية التوزيع خلال ثلاثة اشهر وقد طلب عون اضافة مبلغ 50 مليار ليرة الى المبلغ الاساسي يفترض ان الجيش بدأ العمل على توزيعه ابتداء من 15 الجاري. ولحظ انه لم يتم صرف مبلغ الـ1500 مليار ليرة الذي لحظه نص القانون للمتضررين لعدم توافر الاعتمادات.

تمديد عقود الايجار

وخلافاً لأي نص آخر مدد القانون عقود الايجار بمفاعيلها كافة لمدة سنة كاملة اعتباراً من تشرين الاول 2020 للعقارات المتضررة ، ومنح اعفاءات من الضرائب والرسوم التي يستفيد المتضررون منها وعلى الاثر تم التواصل مع كافة الوزارات والادارات المعنية لتنفيذ الاعفاءات بغية استصدار القرارات التي تحدد تطبيقها: ويتوجب على وزراة المالية:

- تنزيل التبرعات الى المؤسسات والهيئات والمنظمات والجمعيات التي تقوم بدفعها الى المتضررين او تستعملها لتمويل عمليات الترميم.

- الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الهبات والمساعدات.

- استرداد الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع المستوردة المتعلقة باعادة الاعمار.

- الاعفاء من رسوم الانتقال عن جميع التبرعات والهبات.

- الاعفاء من ضريبة الدخل على المكلفين ضمن المناطق المتضررة.

- اعطاء حوافز بتدوير الخسائر لمدة خمس سنوات اضافية مع قبول تنزيلها من ايرادات 2020.

ويعفى المتضررون من رسوم رخص البناء ومن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية. واعفاء المركبات الآلية المتضررة من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها وايضاً الاعفاء من رسوم التسجيل عند شراء مركبة جديدة بدلاً من المركبة التي دمرت بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار. على ان تعفي وزارة الاتصالات المتضررين من رسوم الهاتف الثابت بدءاً من تاريخ صدور القرار بتاريخ الثالث من شباط الجاري. وقد اصدر وزير الاتصالات كتاباً الى محافظ بيروت يطلب منه تزويده بجداول اسماء وأرقام المشتركين الذين ينطبق عليهم الاعفاء المذكور ليتم تطبيق القانون. ويعفى المتضررون ايضاً من رسوم المياه والكهرباء عن العام 2020 وحتى انجاز اعادة بناء العقارات المتضررة. وقد أعدت وزارة الثقافة خطة منفصلة لاعادة إعمار أو ترميم الابنية المتضررة ذات الطابع التراثي، ولا يجوز اعادة بناء الابنية التراثية المهدمة او المتضررة الا باذن من وزارة الثقافة تتم المحافظة بموجبه على المواصفات نفسها والشكل الخارجي نفسه للبناء المهدم او المتضرر. وفي ما يخص وزارة الصحة نص القانون على اعطاء ذوي الاشخاص اللبنانيين ومن هم على عاتقهم الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت وغير المستفيدين من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حق الافضلية في الاستفادة من التقديمات الصحية لوزارة الصحة العامة على اساس التغطية الشاملة. على ان يعمل المصرف المركزي على تأمين التغطية بالدولار الاميركي القابل للتحويل للمتطلبات المستوردة (صدر كتاب عن حاكم مصرف لبنان بهذا الشأن في الشهر الاول من العام الجاري يبين فيه انه يتعذر على المصرف المركزي ذلك نظراً للظروف الاستثنائية). وفيما لم يتم اصدار اي مراسيم تطبيقية فقد عوض عنها بإصدار تعاميم وقرارات من الوزارات والمؤسسات المعنية.

غادة حلاوي - نداء الوطن

  • شارك الخبر