hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

موظّفون يُقاضون وزارة “الخارجيّة”!

الأحد ٤ حزيران ٢٠٢٣ - 06:41

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


تواجه وزارة الخارجية عدداً من الدعاوى القضائية، تقدّم بها موظفون في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على خلفية قرارات “صرف تعسفي” اتخذتها الوزارة، حرمتهم عبرها من مصدر رزقهم، لا سيما أن معظمهم أمضى في البعثة ما يزيد على ثلاثة عقود في الوظيفة.

وزارة الخارجية عزت الأسباب إلى “التقشّف وتخفيف النفقات المالية للبعثات اللبنانية في الخارج”، وبدا لافتاً أن قراراتها لم تؤدّ إلى تطيير موظفين فحسب، بل إلى إلغاء وظائفهم برمتها، وذلك عبر تعاميم أصدرها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، فيما وصف مقدمو الدعاوى هذا التدبير بـ”الجائر والانتقامي، واستهدف الحلقة الأضعف في البعثة”.

وأكدت الدعاوى التي تسلّمت “الشرق الأوسط” نسخاً منها أن “مبررات صرفهم وإلغاء وظائفهم غير مقنعة لا سيما أن قرارات الصرف التعسّفي جاءت انتقاماً من موظفين تجرّأوا على ممارسة حقهم باللجوء إلى القضاء، وتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طالبوا فيه بإبطال تعميم سابق لوزير الخارجية قضى بإلغاء درجات تدرّجهم التي اكتسبوها طوال سنوات خدمتهم، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً بهم وبعائلاتهم، وأدى إلى تخفيض رواتبهم إلى ما يقارب الـ40 بالمائة”.

الدعاوى التي باتت قيد النظر أمام مجلس الشورى ردّت على الذرائع التي استند إليها وزير الخارجية، وأظهرت أن “الصرف طال من هم متزوجون من موظفين، أي استهدف صرف الزوجة الموظفة التي يعمل زوجها في نفس البعثة”، إلّا أن هذا القرار لم يشمل جميع المتزوجين من موظفين، فهناك موظفون أزواج ما زالوا في وظائفهم سواء في بعثة نيويورك أو سواها”. وشددوا على أن قرارات الصرف من الخدمة “جاءت مشوبة بالعيوب القانونية، وتجاوزت حدّ السلطة الممنوحة للوزير، على أساس أن قرار وضع ملاك الموظفين في البعثات الخارجية هو من القرارات التنظيمية، وبالتالي فإن تعديل هذا الملاك أو إلغاء وظائف فيه هو قرار تنظيمي، لا يمكن اتخاذه قبل استشارة مجلس شورى الدولة”.

وخلصت الدعاوى التي قدّمها المحامي هشام شبيب بوكالته عن المدعين، إلى الطلب من مجلس شورى الدولة “قبول المراجعة بالشكل لكونها مستوفية الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، وقبولها بالأساس، والحكم بإبطال القرارات المطعون فيها لتجاوزها حدّ السلطة ومخالفة القانون والأنظمة والأصول الجوهرية، ولاتخاذها لغاية غير الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف القانونية”.

المصدر: الشرق الاوسط

  • شارك الخبر