hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

رد طلب قاضٍ سابق الانتساب الى نقابة المحامين...

الخميس ١٠ كانون الأول ٢٠٢٠ - 06:34

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

حسمت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وممثلي مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذين بيار حنا وندى تلحوق، نقطة دقيقة جداً تتعلق بطلب مقدم من قاضٍ سابق يرمي الى قيد اسمه في جدول المحامين العاملين، واستناد مجلس نقابة المحامين الى العقوبة التأديبية الملقاة عليه اثناء انتمائه الى القضاء العدلي، برد طلبه بسبب عدم تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف انه يشترط في من يرغب بالانتساب الى نقابة المحامين ان يكون متمتعاً بسيرة توحي الثقة والاحترام، وانه مما شك فيه ان انزال عقوبة تأديبية بحق اي كان كمثل العقوبة التي القيت على المستأنف، وهي في الدرجة الرابعة من سلم العقوبات التأديبية في القضاء العدلي وفق المادة 89 من قانون القضاء العدلي، وهي كذلك عقوبة تحول دون نيله رتبة قاضي الشرف وفق المادة 93 من القانون المذكور، من شأنه المس بشرف الشخص الذي القيت عليه وتؤدي الى الشك بثقة الناس به واحترامهم له.

وقضت برد الاستئناف اساساً وبتصديق القرار المستأنف.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 3/12/2020.

بناء عليه،

حيث ان المحكمة كانت قد قررت قبول الاستئناف شكلاً بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 7/11/2019، بحيث اضحى واجباً الفصل بأساس الاستئناف الراهن.

وحيث يتبين ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لعدم توافر الشروط المانعة من التسجيل الواردة في المادتين 5و27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، بإعتبار ان خدمته في القضاء العدلي قد انهيت بناء لطلبه وهو لم يصرف تأديبياً، وان القرار التأديبي الصادر بحقه لم يُبنَ على سبب متعلق بالشرف والكرامة، وان وضعه يشبه وضع المحامي الممنوع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً وفقاً للمادة 99 محاماة، ولا تأثير لإنزال درجاته على اهليته لمتابعة عمله كقاضٍ او لممارسة مهنة المحاماة، وان القرار المستأنف لم يأت على ذكر اي سبب يفقده الثقة والاحترام، خالصاً الى طلب إعطاء القرار بتسجيله في جدول المحامين العام لدى المستأنف عليها.

وحيث يتبين بموجب صورة محضر سماع المستأنف من قبل مقرر الجدول العام في النقابة المرفقة ربطاً للائحة المستأنف عليها تاريخ 7/1/2020، ومن اقوال المستأنف انه كان يشغل مركز قاضٍ في القضاء العدلي، وانه خضع لمحاكمة تأديبية من قبل المجلس التأديبي للقضاة الذي القى عليه عقوبة تأديبية تتمثل بإنزال درجتين بحقه.

وحيث يتبين ان المستأنف قد تقدم بعد صدور قرار إنهاء خدمته في القضاء العدلي، بطلب انتساب الى نقابة المحامين في بيروت، فصدر القرار المستأنف المتضمن رد طلبه باعتبار ان المستأنف عوقب تأديبياً اثناء انتسابه للقضاء العدلي، وان من شروط الانتساب للنقابة ان يكون طالب الانتساب متمتعاً بسيرة توحي الثقة والاحترام وفق الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون تنظيم المهنة.

وحيث بالفعل فان المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت في فقرتها الرابعة على انه يشترط في من يرغب بالانتساب الى نقابة المحامين ان يكون متمتعاً بسيرة توحي الثقة والاحترام.

وحيث انه مما لا شك فيه ان انزال عقوبة تأديبية بحق اي كان كمثل العقوبة التي القيت على المستأنف، وهي في الدرجة الرابعة من سلم العقوبات التأديبية في القضاء العدلي وفق المادة 89 من قانون القضاء العدلي، وهي كذلك عقوبة تحول دون نيله رتبة قاضي الشرف وفق المادة 93 من القانون المذكور، من شأنه المس بشرف الشخص الذي القيت عليه وتؤدي الى الشك بثقة الناس به واحترامهم له.

وحيث على ضوء ذلك فان مجلس النقابة المستأنف عليها استند على العقوبة التأديبية الملقاة على المستأنف اثناء انتمائه للقضاء العدلي برد طلبه بسبب عدم تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون تنظيم المهنة.

وحيث ان تقدير مجلس النقابة في هذا الموضوع انما يجد سنداً له في مضمون الفقرة الرابعة من المادة 5 الآنفة الذكر، فلا يكون هذا التقدير واقعاً في موقع مخالف للقانون.

وحيث ان ما يدلي به المستأنف من انه كان بإمكانه متابعة عمله القضائي دون ان يطلب انهاء خدماته في القضاء، فإن ذلك يعود تقديره له بالذات ولا يمكن الزام النقابة بالقبول بإنتسابه اليها بعد ما تقدم من مساءلته تأديبياً في القضاء، وكذلك لا محل للاخذ بما ادلى به المستأنف من حالة قبول انتساب قاضٍ للنقابة المدلي به منه، لكون وقائع هذه الحالة لا تشابه حالة المستأنف، وكذلك لا محل لتطبيق حالات معاقبة المحامين تأديبياً وقياسها على حالة المستأنف، بإعتبار ان معاقبة المحامي تأديبياً يعود تقديره للمجلس التأديبي في النقابة وهو عمل داخلي فيها يتعلق بالمنتسبين اليها، ولا يتشابه مع حالة التقدم بطلب الانتساب الى النقابة كحالة المستأنف المحكومة بشروط المادة 5 من قانون تنظيم المهنة.

وحيث بنتيجة ما تقدم يقتضي رد الاستئناف الراهن كون القرار المستأنف متوافقاً مع مضمون الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.

وعطفاً لذلك على القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 7/11/2019

تقرر بالاجماع:

1- رد الاستئناف اساساً، وتصديق القرار المستأنف.

2- رد سـائر الاسـباب او المطالب الزائدة او المخالفة.

3- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 3/12/2020.

المحامي ناضر كسبار - الديار

  • شارك الخبر