صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
"تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام، بالمادة 388 من قانون السير، التي جاء فيها أنه على سائق المركبة الآلية أن يقدم لدى كل طلب يوجهه إليه رجل الأمن:
1- رخصة السوق.
2- رخصة سير السيارة التي يقودها.
3- عقد التأمين الخاص بالسيارة.
4- إيصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة (إيصال الميكانيك).
وتطلب المديرية من المواطنين الكرام التقيد بنص هذه المادة وباصطحاب الأوراق المذكورة أعلاه أثناء القيادة".