hit counter script

باقلامهم - النائـب نقـولا فتـوش

المجالس البلدية استمرارها مفروض بقانونها والتمديد غير جائز

الثلاثاء ١٥ كانون الثاني ٢٠١٦ - 13:52

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

استمراريـة المرفـق العـام بنشأتهـا وتطبيقهـا تعـود إلى القانـون الإداري، وهي مذكـورة ومشروحـة في جميـع المؤلفـات العائـدة لهـذا الفـرع من علـم القانـون، ومثالـه:

La règle dite de continuité. Elle signifie en réalité que le service doit marcher sans aucune défaillance qui priverait les usagers du service attendu ; l’interruption est simplement la plus visible et la plus grave des défaillances prohibées, variant selon qu’il s’agit de tel ou tel service, selon les circonstances, selon la nature des défaillances ….
- D. Rép. Dr. Adm. V Service public et concession de service public , n° 48.

أولاً: إن المجلـس الدستـوري اللبنانـي في المراجعـة (رقـم المراجعـة 1/1999 تاريـخ 23/11/1999) قضـى بمـا يلـي:

"إن مبـدأ استمراريـة المرفـق العـام هو من المبـادئ القانونيـة العامـة التـي "أقرّهـا الإجتهـاد الإداري، واعتبـره المجلـس الدستـوري من المبـادئ ذات "القيمـة الدستوريـة.

"فلـذات السبـب الـذي سبـق بيانـه في بيـان نظريـة الظـروف الاستثنائيـة، "فإذا كانـت المصلحـة العامـة تقضـي بأن لا يتوقـف سيـر الإدارات العامـة، "فإن هـذه المصلحـة وهي وطنيـة في حالـة المؤسسـات الدستوريـة، إنمـا "تنتصـب بقـوة ضاغطـة في الحيـاة الدستوريـة التي تتعلـق بمتابعـة سيرهـا "مصيـر الدولـة.

"فإذا كـان وجـود هيئـة معنويـة ضروريـاً لحسـن سيـر مرفـق عـام، فإنـه "ليـس مـا يحـول دون إستمـرار هـذه الهيئـة في عملهـا رغـم إنتهـاء أجـل "ولايتهـا، وذلـك تأمينـاً لمتطلبـات المصلحـة العامـة والإستمـرار، رغـم عـدم "وجـود نـص صريـح، فكيـف الحـال إذا كـان هنـاك نـص صريـح بهـذا "المعنـى مثـل النـص الـوارد في المـادة الرابعـة من القانـون الرقـم "243/2000. فالمشتـرع كـرس بنـص صريـح وجـوب استمـرار أعضـاء "المجلـس الدستـوري رغـم انتهـاء ولايتهـم إلى حيـن تعييـن أعضـاء جدد "وحلـف اليميـن.

1- إن إختصـاص المجلـس الدستـوري، إنمـا هـو إختصـاص يرتقـي الى المرتبـة الدستوريـة تبعـاً لإنشـاء المجلـس الدستـوري وتحديـد إختصاصـه بموجـب نـص دستـوري، ممـا يجعـل منـه سلطـة دستوريـة أوردهـا المشـرع الدستـوري في البـاب الثانـي من الدستـور تحـت عنـوان "السلطـات"، وفي الفصـل الأول منـه تحـت عنـوان "أحكـام عامـة"، في عـداد السلطـات الدستوريـة كمـا يلـي:
- السلطـة المشترعـة، التـي تتولاهـا هيئـة واحـدة هـي مجلـس النـواب (م16).
- السلطـة الإجرائيـة، التي تنـاط بمجلـس الـوزراء الـذي يتولاهـا وفاقـاً لأحكـام الدستـور (م17).
- المجلـس الدستـوري، وقـد نـاط بـه الدستـور مراقبـة دستوريـة القوانيـن والبـت بالنزاعـات والطعـون الناشئـة عن الإنتخابـات الرئاسيـة والنيابيـة (م 19).
- السلطـة القضائيـة، التـي تتولاهـا المحاكـم وفاقـاً لأحكـام القانـون الـذي عليـه أن يحفـظ للقضـاة والمتقاضيـن الضمانـات اللازمـة بالشـروط والحـدود التي يعينهـا، مع حـرص الدستـور أن يذكـر صراحـة أن " القضـاة مستقلـون في إجـراء وظيفتهـم" (م20).

وبمـا أن المجلـس الدستـوري هـو سلطـة دستوريـة Pouvoir Constitué محفـوظ لهـا إختصاصهـا بشكـل محـدد صراحـة في الدستـور ذاتـه Compétence constitutionnelle d’attribution يستحيـل المـس بهـا بقانـون عـادي، بـل فقـط بقانـون دستـوري، أي بنـص تشريعـي يسلـك مسالـك تعديـل الدستـور كمـا هـو منصـوص عنـه في الدستـور ذاتـه،


2- إن إختصـاص المجلـس الدستـوري بوجـه عـام ليـس إختصاصـاً محصنـاً فقـط لأنـه منصـوص عنـه في القانـون الأسمـى، أي الدستـور، بـل لأن المجلـس الدستـوري، في ممارستـه لإختصـاص مراقبـة دستوريـة القوانيـن التي تقـع تحـت يـده، أو إختصـاص البـت في النزاعـات والطعـون الناشئـة عن الإنتخابـات الرئاسيـة والنيابيـة، إنمـا يساهـم في شكـل فاعـل وحاسـم، ضمـن الآليـة والقواعـد والأصـول التـي ترعـى كـل إختصـاص لـه، في إستخـراج التعبيـر الأمثـل والأدق والأصـح والأصـدق عن إرادة الشعـب الـذي هـو مصـدر السلطـات وصاحـب السيـادة في نظامنـا السياسـي، تلـك السلطـات والسيـادة التي يمارسهـا عبـر السلطـات الدستوريـة على مـا ورد كـل ذلـك في الفقـرة "د" من مقدمـة الدستـور، والمجلـس الدستـوري واحـد من هـذه السلطـات الدستوريـة، وقـد أنشـئ لغايـات دستوريـة Objectifs à valeur constitutionnelle يتوخـى من ورائهـا تحصيـن إرادة الشعـب المباشـرة في إختيـار ممثليـه والتعبيـر عنهـا أصـدق تعبيـر، كمـا وإرادتـه غيـر المباشـرة من خـلال وكلائـه وممثليـه، أي النـواب، عن طريـق مراقبـة الإنتخابـات الرئاسيـة التي يجرونهـا كمـا ودستوريـة أعمالهـم التشريعيـة.

3- إن المجلـس الدستـوري قـد أنشـئ لغايـات دستوريـة يُتوخـى من ورائهـا تحصيـن إرادة الشعـب المباشـرة في إختيـار ممثليـه والتعبيـر عنهـا أصـدق تعبيـر.

4- إن مبـدأ فصـل السلطـات الدستوريـة يفـرض على المجلـس الدستـوري إظهـار إرادة الشعـب على حقيقتهـا، كـي ينتظـم إنشـاء السلطـات وعملهـا على وجـه صحيـح وفاعـل.

5- إن المجلـس الدستـوري، في ممارستـه لإختصـاص مراقبـة دستوريـة القوانيـن... إنمـا يساهـم في شكـل فاعـل وحاسـم، ضمـن الآليـة والقواعـد والأصـول التي ترعـى كـل إختصـاص لـه، في إستخـراج التعبيـر الأمثـل والأدق والأصـدق عن إرادة الشعـب الـذي هـو مصـدر السلطـات وصاحـب السيـادة في النظـام السياسـي.

6- إن مبـدأ إستمراريـة السلطـات الدستوريـة، منعـاً لحـدوث أي فـراغ فيهـا، هـو مبـدأ ذو قيمـة دستوريـة على مـا أقـر ذلـك المجلـس الدستـوري الفرنسـي مـراراً، وعلى مـا يستمـد من أحكـام الدستـور اللبنانـي بالـذات التـي تحـول دون إحـداث أي فـراغ دستـوري في أي من السلطتيـن المشترعـة والإجرائيـة بنصـوص دستوريـة مفصلـة وحاسمـة، بحيـث ينتفـي التـوازن بيـن السلطـات الدستوريـة المستقلـة إذا حيـل دون الفـراغ في بعضهـا بموجـب نصـوص دستوريـة حاسمـة وأتيـح الفـراغ في بعضهـا الآخـر.

هـذا والمجلـس الدستـوري يستمـر في عملـه حتـى تعييـن أعضـاء جـدد و حلفهـم اليميـن.

ثانيـاً : سـؤال يطـرح: لمـاذا هـذا المبـدأ لا يطبـق على رئاسـة الجمهوريـة في حـال الشغـور

هنـاك قاعـدة قانونيـة لا تقـل شأنـاً عن الأولـى، وهـي التـي تقضـي بأن تنتهـي مهمـة أي موظـف كـان بإنتهـاء ولايتـه المحـددة في القانـون أو الدستـور، وذلـك لأن "خلـو الوظيفـة" (vacance d’emploi) يعنـي:

« … La situation d’un emploi permanent qui n’a plus de titulaire, par «suite de décès, mise à la retraite, mutation, démission ou «révocation…
- Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 1932, Ve Vacance d’emploi, p. 490).

علمـاً بأن هـذه القاعـدة لا تتعـارض ونظريـة إستمراريـة الدولـة وإدارتهـا العامـة والدستـور قـد إحتـاط لهـذا الفـراغ في مادتيـه 62 و74، وفي هـذه الحالـة يكـون من التجـاوز في فهـم النصـوص وتفسيرهـا، إهمـال وجودهـا وعـدم الإلتفـات الى إطلاقيتهـا، لكـي يحـل محلهـا رأي لا يمـت بأيـة صلـة الى أحكـام مكتوبـة، جازمـة، ولا يستوحـي من أي أثـر ممـا قـد يكـون الفقـه أو الإجتهـاد قـد توصـل اليـه.

ووفقـاً لنصـوص المـادة 62 و 74 دستـور بالإضافـة الى النـص الجديـد للمـادة 17 من الدستـور المتمثـل بإناطـة السلطـة الإجرائيـة بمجلـس الـوزراء وكالـة فإن إستمـرار رئيـس الجمهوريـة في تصريـف الأعمـال بعـد نهايـة ولايتـه أيـاً كانـت الأسبـاب والظـروف والدوافـع مخالفـة صريحـة وصارخـة لنصـوص التعديـلات الدستوريـة الصـادرة سنـة 1990.


إن مفـوض الحكومـة Tardieu في مطالعتـه بقضيـة winkell اعلـن "أن الاستمراريـة هي اسـاس المرفـق العـام"
- C.E. 7 Aout 1909 Rec. Leb. P. 826

وكذلـك اجتهـاد مجلـس شـورى الدولـة :

- قـرار رقـم 383، تاريـخ 2/3/1965 – ابي عقـل/الدولـة م.أ. 65 ص 139

- قـرار شـورى الدولـة رقـم 1212 تاريـخ 17/12/1968، ابـو شقـرا/الدولـة م.أ. 69 ص 45

إن استمراريـة بعـض المرافـق العامـة هي ضروريـة لاستمراريـة اساسيـة في الحيـاة الوطنيـة.

بعـد كـل هـذا يتبيـن أن مبـدأ الاستمراريـة موجـه للدولـة ويعنيهـا بالدرجـة الاولـى، وليـس للقائميـن أو المنتفعيـن. والاستمراريـة هي السيـر والعمـل المنتظـم والمطـرّد للمرفـق العـام، وهي تقـدر من حيـث معناهـا واهميتهـا وفقـاً لموضـوع المرفـق العـام.

بعـد كـل هـذا يستنتـج ان كـل مرفـق عـام لـه أحكامـه ونصوصـه الإلزاميـة وفي حـال عـدم وجـود نصـوص يطبـق المبـدأ القانونـي. والمبـدأ القانونـي هـو من اول المبـادئ القانونيـة العامـة ومجلـس شـورى الدولـة الفرنسـي أعطـى مبـدأ الاستمراريـة قيمـة تعلـو قيمـة المبـدأ القانونـي.

فإذا كـان المرفـق يحـدد كيفيـة استـلام السلطـة يصبـح من الصعـب التـذرع باستمراريـة المرفـق العـام لأن في ذلـك تعطيـل للنصـوص المنظمـة.

 


وإذا عدنـا إلى قانـون اليلديـات يتبيـن أن المـادة 11 المعدلـة بالقانـون رقـم 665/1997 نصـت على انـه:
"ينتخـب أعضـاء المجلـس البلـدي بالتصويـت العـام المباشـر وفقـاً "للأصـول المنصـوص عليهـا في قانـون انتخـاب أعضـاء مجلـس "النـواب وفي هـذا القانـون.

كمـا نصـت المـادة 16 من قانـون البلديـات على انـه:
"تسـري على الانتخابـات البلديـة احكـام قانـون انتخـاب أعضـاء مجلـس "النـواب في كـل مـا لا يتعـارض واحكـام هـذا القانـون.

كمـا نصـت المـادة 24 من قانـون البلديـات على مـا حرفيتـه:
"1- في حـال حـل المجلـس البلـدي أو اعتبـاره منحـلاً يصـار إلى "انتخـاب مجلـس جديـد في مهلـة شهريـن من تاريـخ مرسـوم الحـل أو "إقـراره إو إعلانـه.
"2- يتولـى القائمقـام أو رئيـس القسـم الأصيـل في القضـاء والمحافظـة "أو اميـن السـر العـام في مركـز المحافظـة أعمـال المجلـس البلـدي "حتـى انتخـاب المجلـس الجديـد وذلـك بقـرار من وزيـر الداخليـة.

كمـا نصـت المـادة 25 من قانـون البلديـات على مـا حرفيتـه:
"لا يحـدد المجلـس البلـدي بكاملـه أو بجـزء منـه في الأشهـر الستـة "التي تسبـق تاريـخ انتهـاء ولايـة المجلـس البلـدي.

كمـا نصـت المـادة 80 من قانـون الانتخابـات النيابيـة سنـة 2008 على مـا حرفيتـه:
"تبـدأ عمليـات الإقتـراع في كـل لبنـان في الساعـة السابعـة صباحـاً "وتنتهـي في الساعـة التاسعـة عشـرة وتستمـر يومـاً واحـداً فقـط يكـون "دائمـاً يـوم أحـد.

كمـا نصـت المـادة 84 من قانـون الانتخابـات النيابيـة لعـام 2008 على ما حرفيتـه التـي وردت في الفصـل السابـع تحـت عنـوان في عمليـة الاقتـراع:
"تؤمـن القـوى المكلفـة بالأمـن حفـظ النظـام على مداخـل مراكـز "الإقتـراع وفـي محيطهـا، ويُمنـع أي نشـاط إنتخابـي أو دعائـي ولا "سيمـا مكبـرات الصـوت والموسيقـى الصاخبـة والأعـلام الحزبيـة "والمواكـب السيـارة.

يستنـج من النصـوص المدرجـة أعـلاه انـه عنـد حـل المجلـس البلـدي، أو عنـد انتهـاء ولايتـه، ولـم يتـم انتخـاب مجلـس جديـد، تحـت أي ذريعـة كانـت، بمـا فيهـا نظريـة الظـروف الاستثنائيـة، فممنـوع التمديـد للمجالـس البلديـة، لأن المشتـرع أمـّن استمراريـة المرفـق العـام كمـا فـرض في المـادة 24 من قانـون البلديـات بأنـه عنـد حـل أو انتهـاء ولايـة المجلـس البلـدي يتولـى القائمقـام أو رئيـس القسـم الأصيـل في القضـاء والمحافـظ أو أميـن السـر في المحافظـة أعمـال المجلـس البلـدي.

فالمشتـرع فـرض استمراريـة المرفـق العـام بـأن أنـاط بالقائمقـام والمحافـظ القيـام بأعمـال المجلـس البلـدي عنـد شغـور هـذا المجلـس بالحـل أو انتهـاء مـدة الولايـة.

ونحـن على أبـواب الانتخابـات البلديـة في كـل لبنـان نجـزم بـأن لا تمديـد للبلديـات، بـل إجـراء الانتخابـات في مواعيدهـا، ولأن استمراريـة المرفـق العـام مؤمنـة وفـق مـا أسلفنـا.
 

  • شارك الخبر