hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين: القضاء قال كلمته

الأربعاء ١٥ تموز ٢٠١٥ - 13:27

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أعلنت اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين، في بيان اثر اجتماعها الدوري، "ان بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تزال تصر على ممارسة شتى وسائل التشويه وتضليل الرأي العام ومحاولة إثارة الفوضى عن طريق حملات التحريض ودعوات التمرد على تطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد النافذ والمنشور في الجريدة الرسمية والذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من 28/12/2014.

ورأت ان "هذه المحاولات المرفوضة والمستهجنة هي التي سوف تؤدي إلى نزاعات قضائية لا طائل منها وسوف يكون الخاسر الأكبر هو المستأجر الذي تدعي هذه التجمعات تمثيله".

وقد ذكرت اللجنة ب "أن هذا القانون أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة، وصدقه المجلس النيابي بأكثرية موصوفة فاقت ثلثي أعضاء هذا المجلس، ونال إجماع الكتل النيابية والسياسية باعتبار أنه يعيد حق الملكية تدريجيا، هذا الحق المقدس والمكرس في الدستور وفي المواثيق والاتفاقات الدولية، بعدما انتهكته القوانين الاستثنائية اللادستورية والتي سمحت لفئة من المواطنين بالإقامة المجانية في ملك فئة أخرى في الوقت الذي يفترض أن يكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات أمام القانون والدولة".

واعتبرت ان "قانون الإيجارات الجديد، وهو من قوانين البرامج loi programme، شكل مدخلا لحل هذه المشكلة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي قضت على مبدأ الحرية التعاقدية الذي يشكل الأساس في قانون العقود، وقضت أيضا على خدمة الإيجار مع ما استتبع ذلك من تبعات أصابت اقتصاد الوطن بفعلها. وهذا الحل جعله المجلس النيابي متدرجا على نحو لا يرهق المستأجرين ولا سيما من لديه دخل محدود منهم، فيدفع المستأجر بدل المثل بعد 6 سنوات وتصل مدة إقامته في المأجور لفترة 12 سنة".

واوضحت اللجنة "ان المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بالقانون وأبطل فقط المادتين /7/ و/13/ والفقرة "ب-4" من المادة /18/ من القانون، وبالتالي فإن هذا الإبطال الجزئي الطفيف لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يطال أو أن يؤثر على المواد الأخرى التي تبقى مطبقة، فالمجلس الدستوري اعتمد نظرية إعلان الاستقلالية la théorie de séparabilité، أي أنه، ولدى رسمه حدود البطلان، أعلن استقلالية النص المبطل عن باقي مواد القانون".

واكدت ان "القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات هو المختص للبت بأي نزاع ينشأ بين المالك والمستأجر. والصلاحيات التي كانت منوطة باللجنة يمكن للقضاء البت بها عملا بالمبادىء العامة الواردة في المادة /86/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وبأحكام المادة /50/ من قانون الإيجارات الجديد التي تولي قاضي الإيجارات صلاحية البت في أي نزاع بهذا الشأن. وكل ما يقال عكس ذلك هو لغو ومن الهرطقات".

وأعلنت ان "المهلة التي نصت عليها المادة /18/ هي مهلة حث délai de motivation وليست أبدا مهلة إسقاط لأنها أولا لا تستوفي الشروط القانونية لاعتبارها كذلك، فضلا عن أن وضوح النص يدحض إمكانية اعتبارها مهلة إسقاط".

واعتبرت "ان نظريات المؤامرة التي تحدث عنها البعض حول عمل الخبراء لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا لأن المعادلة التي أرساها المشرع والتوازن الدقيق الذي كرسه يكفل عدم حدوث أي تواطؤ لا بين المالكين والخبراء ولا بين المستأجرين والخبراء باعتبار أن أسعار السوق معروفة لناحية القيمة البيعية لأي مأجور أو عقار وأن أصحاب الخبرة يعلمون تمام العلم هذا الموضوع مع وجود هامش خطأ لا يتخطى الـ10% زيادة أو نقصانا وهذا متعارف عليه". وذكرت المستأجرين "بأن لديهم هم أيضا الحق بتعيين خبيرين لإجراء التخمين والتقدم بتقرير مقابل، وفي حال الخلاف بين تقرير المالك وتقرير المستأجر يعود الفصل بتحديد بدل المثل على وجه نهائي للقضاء".

واكدت "ان قانون الإيجارات الجديد كرس حق كل من المالك والمستأجر بالاستعانة بخبيرين ونص صراحة في المادة /21/ منه على اعتبار هذين الخبيرين كما ولو كانا معينين من قبل القضاء وبالتالي لهما الحصانات والحمايات عينها التي يتمتع بها الخبير المعين من قبل القضاء والاعتداء عليهم هو جرم جزائي معاقب عليه قانونا. في هذا الإطار جاء التعميم الصادر عن حضرة النائب العام التمييزي حول وجوب مؤازرة الخبراء في حال منعهم من إجراء المهمة الموكلة إليهم. وعلى أي حال، وعملا بالأحكام القانونية العامة لا يمكن للمستأجر منع المالك من تفقد ملكه في أي وقت يشاء، وندعو التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى مراجعة عقود الإيجارات التي تحوي بنودا بهذا الشأن".

واستنكرت اللجنة "ما تتداوله التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين حول إجبار المالك على بيع ملكه أو إجباره على دفع تعويض الفدية للمستأجر"، مؤكدة ان "النظام اللبناني هو نظام اقتصادي حر وفقا لما ورد في الدستور، فلا يجوز تأميم أو تكبيل حق الملكية الفردية. ومن ناحية أخرى، فأن مبدأ التعويض على المستأجر هو خاطئ من الناحية القانونية باعتبار أن المستأجر ليس متضررا بل استفاد طوال 70 عاما من التمديد القسري رغما عن إرادة المالك وشغل المأجور بالمجان طوال هذه الفترة ولا يزال، فضلا عن أن المالك لم يرتكب أي خطأ لا تقصيري ولا تعاقدي يوجب عليه التعويض".

ورفضت "محاولات التهويل والتهديد التي يمارسها البعض على القضاة، فالقضاء اللبناني لم ولن يخضع أبدا لهذه الأساليب الرخيصة والمنبوذة، وهو سلطة دستورية مستقلة تمارس مهامها وفقا للقوانين المرعية الإجراء ووفقا لمبادى العدالة والإنصاف"، ووضعت "هذه الممارسات برسم النيابة العامة التمييزية من أجل التحقيق تمهيدا لمعاقبة المحرضين والفاعلين والمشاركين بهذه الجرائم".

وختمت اللجنة بيانها: "إن القضاء قال كلمته حول نفاذ القانون ووجوب تطبيقه، ونثني على أجواء التفاهم والوئام بين المالكين والأكثرية الساحقة من المستأجرين من غير المضللين، حيث أنه في الآونة الأخيرة تضاعفت أعداد العقود الرضائية الموقعة. وندعو الجميع بمن فيهم التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى العودة عن الخطأ لأن في ذلك فضيلة والإقلاع عن محاولات التحريض والتمرد على أحكام القانون، كما ندعوهم ليكونوا جزءا من الحل لا من المشكلة لانهم بذلك يشكلون خطرا على حق السكن الذين يدعون ويزعمون المحافظة عليه، وندعوهم أيضا، وبدل إثارة التفرقة بين المواطنين، للمطالبة معنا بإصدار المراسيم التي من شأنها إنشاء صندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وإقرار قانون الإيجار التملكي بدلا من التلهي ببث المغالطات وتشويه الوقائع والمتاجرة بالمستأجرين، ونقول لهم إن قانون الإيجارات الأسود رقم 160/92 انتهى العمل به ودفن إلى غير رجعة، وقانون الإيجارات الساري المفعول هو القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 وإلا فلنطبق قانون الموجبات والعقود إذا أرادوا". 

  • شارك الخبر