hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

لجنة الدفاع انجزت درس مشروعي البصمة الوراثية ومعاقبة المخلين بالقوانين

الإثنين ١٥ تموز ٢٠١٥ - 16:38

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: علي عمار،
علي عسيران، قاسم هاشم، انطوان سعد، ادغار معلوف، والوليد سكرية، والنائب انطوان زهرا من خارج اللجنة، واعتذر عن عدم الحضور النواب: انور الخليل، سامي الجميل، آلان عون وزياد القادري.

ومثل وزارة الدفاع - قيادة الجيش مدير القضايا المالية في الجيش العميد الطيار
عبد الرحمن الرزاق، مدير الدراسات العامة لاركان الجيش للتخطيط العميد الركن عادل قطان، وعن مخابرات الجيش العمداء الاركان: انطوان مراد ونواف الجباوي وعدنان درويش.

وحضر عن وزارة الداخلية والبلديات رئيس مكتب الانضباط في الامن العام، رئيس شعبة الشؤون الادارية العقيد عامر الميس، رئيس شعبة العديد في قوى الامن الداخلي العقيد موسى كرنيب، المقدم محمد صالح ضابط في شعبة التخطيط والتنظيم في قوى الامن الداخلي رئيسة مصلحة امانة سر وبريد وزير الداخلية ردينا مرعب، رئيس فرع المتقاعدين الملازم اول طوني كساب، وعن وزارة الخارجية مدير الاستشارات والابحاث القانونية حسن حجازي، ورئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران. 

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الجسر: "أنجزت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات بعد 16 جلسة درس مشروعي القانون المتعلقين بالبصمة الجينية (الوراثية) والواردين بالمرسومين 1904 و1978 للعام 2009 لإدخال تعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية لتنظيم اخذ البصمات الوراثية وحفظها وحمايتها ومعاقبة المخلين بالقوانين المرعية.


وقد انطلقت اللجنة من التعديلات التي اجرتها كل من لجنتي الصحة العامة والادارة والعدل القائمة على مبدأ توحيد مشروعي القانون في مشروع واحد. وبعد مناقشات ودراسات معمقة للجنة مع السادة القضاة ممثلي وزارة العدل وخبراء فنيين في مجال الطب الشرعي والادلة الجنائية، أجرت اللجنة على المشروع التعديلات الآتية: 

1- تعديل عنوان مشروع القانون بحيث اصبح: " مشروع القانون المتعلق بقاعدة بيانات البصمة الوراثية والمخزن المركزي لحفظ الاثار الحيوية، من جهة، والجرائم المتعلقة بفحص البصمة الوراثية وعقوبتها، من جهة ثانية.

2 - في المادة الاولى المتعلقة بالتعويضات وفي البند الثاني المتعلق بالبصمة اعتمدت اللجنة تسمية البصمة الوراثية بدلا من البصمة الجينية لكونه اكثر دلالة ولكونه المصطلح الاكثر شيوعا في العالم العربي واستبدلت تعبير البصمة الجينية اين ما وردت في مشروعي القانون والتعديلات الواردة عليهما في لجنتي الصحة والادارة والعدل بتعبير "البصمة الوراثية".

والى جانب البصمة الوراثية المتقدرية والبصمة الوراثية الذكرية اضافت اللجنة مفردة مستجدة في علم البصمة الوراثية وهي البصمة الوراثية SNP (التغييرات الفردية متعددة الاشكال للبيكليوبيد).

3 - في قاعدة بيانات البصمة الوراثية:
اضافت اللجنة الى قاعدة البيانات الثلاث الواردة في تعديل لجنتي الصحة والادارة والعدل قاعدة لبيانات Polymorphism Single NuclotidO (SNP).

بالنسبة الى الفصل الثاني المتعلق بقاعدة البيانات المركزية للبصمات الوراثية والمخزن المركزي الخاص لحفظ المضبوطات الحيوية، اجرت اللجنة تعديلا على المادة الثانية كالآتي: وفي ما يتعلق بمكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية وضعت اللجنة هذا المكتب تحت اشرف النيابة العامة التمييزية. 

واضافت فقرة تنص على "وجوب حفظ نسخة عن النتيجة في قاعدة البيانات الوطنية المركزية للبصمات الوراثية".

وبالنسبة الى المخزن المركزي لحفظ المضبوعات الحيوية الذي تقرر انشاؤه في وزارة العدل باشراف قاض اضيفت فقرة تنص على ان "تعاون القاضي لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة اختصاصيين في تعريف الهوية الانسانية على ان تعيين اللجنة بالقرار من وزير العدل لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد".

وبالنسبة الى المادة الثالثة المتعلقة بتحديد قاعدة البيانات المركزية اضيف هدف جديد هو ربط مختلف مسارح الجريمة بعضها بالبعض".

المادة الرابعة المتعلقة في ما تخصص له قاعدة البيانات المركزية عبر مواقع البحث اضيف موقع رابع للبحث، مخصص للبصمة الوراثية.

في المادة الخامسة المتعلقة بمحتوى قاعدة البيانات الوطنية المركزية توسعت اللجنة في تعداد فئات الاشخاص الذين تحفظ بصماتهم الوراثية في قاعدة البيانات. 

نظمت المادة السابعة التي عدلتها اللجنة طريقة اخذ العينات واوجبت اقراره بناء على طلب من النيابة العامة او على قرار قضائي (في الاطار الجزائي) في الجرائم المنصوص عليها في المادة 6 من القانون ونصت على الزامية الخضوع لقرار اعطاء العينة في الاحوال التي نصت عليها، في ما خلا اهالي المفقودين او الذين ليس لهم علاقة بجرائم المادة السادسة من القانون.

المادة الثانية وفي ما يتعلق بتحديد انواع المضبوعات الحيوية ورفعها والية اجراء الفحوص عليها.
اضافت اللجنة نصا يفيد ان تصنيف البصمة الوراثية واعادة تصنيفها ومحوها يكون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

بالنسبة الى المادة التاسعة التي كانت واردة في القانون كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والعقوبات والتي كانت تقترح لمن يرفض اخذ العينة منه سندا الى قانون عقوبة جزائية خاصة فقد اسقطت اللجنة المادة بكاملها باعتبار ان قانون العقوبات يتضمن نصا يعاقب حالات رفض تنفيذ القرارات القضائية.

بالنسبة الى المادة العاشرة من المشروع الذي عدلته لجنتا الصحة والادارة والعدل والتي اصبحت المادة التاسعة في المشروع المعدل من لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، شددت اللجنة العقوبة واضافت فعلا جرميا جديدا ناتجا من حالة دمج عينة أخرى بالعينة المأخوذة اصلا من الادلة الجنائية.

وختمت اللجنة تعديلاتها بالنص على ان يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية خلافا للمشروع الذي عدلته لجنتا الصحة والادارة والعدل والذي كان يقترح ارجاء تنفيذ القانون لما بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره.  

  • شارك الخبر