hit counter script

أخبار محليّة

المادة 62: الوكالة لا تتجزأ... وأمام الحالات الإستثنائية النص يطبق حرفيا

الجمعة ١٥ تموز ٢٠١٥ - 16:03

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يبدو مع الممارسة أن عدداً كبيراً من النصوص الدستورية تحمل التأويل، فربما لم يتوقع المشترع أن الأزمات ستحاوط لبنان من كل حدب وصوب وصولاً الى النصوص القانونية. كما انه لم يتوقع أن شغوراً في رئاسة الجمهورية قد يستمر لسنة وثلاثة أشهر والحبل على الجرار.

 الإشكالية اليوم في المادة 62 من الدستور التي تنص على أن "صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل وكالة الى مجلس الوزراء". وفي حين لم يشر النص إذ كان هذا المجلس مجتمعاً أم لا، أوضحت مصادر قانونية عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الوكالة لا تتجزأ ما يعني أن الصلاحيات تنتقل الى كل الوزراء. اي المجلس بحدّ ذاته وليس ثلثي أعضائه او نصفهم، قائلة: الدستور لم ينص على إتفاق أو إنفراد هؤلاء الوزراء في ممارسة الصلاحيات وفي المقابل تؤكد المصار ان هذا لا يعني أن مجلس الوزراء يستطيع الإستمرار في العمل في ظل غياب رئيس الجمهورية وكأن شيئاً لم يكن، قائلة: نحن أمام حالة استثنائية، وفي مثل هذه الحالات يتطبّق النص حرفياً، حيث لا تأويل ولا اجتهاد و"الوكالة" هنا تعني كل مجلس الوزراء.

(وكالة اخبار اليوم)
 

  • شارك الخبر