hit counter script

نقيب المحامين: قانون الإيجارات نافذ

الخميس ١٥ حزيران ٢٠١٥ - 02:38

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صرّح نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، أول من أمس، بأن «قانون الإيجارات الجديد نافذ وبأن القضاء باشر تطبيقه، وعلى الجميع الاحتكام إلى القضاء»، لافتا الى أنه «اذا كانت هناك ثغرة أو أكثر في القانون، فعلى جميع الأطراف إبداء الرأي وفق الأصول، على أن تُطرح التعديلات المقترحة ضمن الأطر الدستورية في مجلس النواب».

كلام جريج جاء في خلال لقائه وفدا من مالكي الأبنية المؤجرة القديمة، الذين نقلوا عنه هذا الموقف، قبل ان يعيد النقيب تصريحه بـ»حتمية» نفاذ القانون فيما بعد عبر حديث لـ «النهار»، عندما قال «إن قانون الإيجارات الجديد نافذ ما عدا المواد التي أبطلها المجلس الدستوري»، مشيرا الى ان مجلس النقابة سيصدر موقفا رسميا بهذا الخصوص بعد اجتماعه المقرر غدا.
أهمية تصريح جريج تكمن في أنه يتخذ موقفا من مسألة خلافية لا تزال مستمرة منذ سنة تقريبا، تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في 26/6/2014. خلال هذه الفترة، لم «يوّفر» طرفا النزاع (المستأجرون والمالكون) احدا من الجهات السياسية والقانونية والقضائية سعيا لحثها على اتخاذ موقف «مناصر» لهذا الطرف او ذاك.
يقول رئيس تجمّع المالكين باتريك رزق الله إن رأي النقيب يصب ضمن «الإطار الطبيعي والقانوني الموضوعي»، وهو «يتناغم ورأي عدد كبير من القضاة الذين باشروا تنفيذ القانون»، مشيرا إلى ان «واجب المحامي يدعو الى تطبيق القوانين النافذة، ولو صدر عن نقابة المحامين رأي مخالف لكان مستغربا بالنسبة إلينا».
من جهته، لفت رئيس لجنة المحامين المكلفة الطعن وتعديل القانون الجديد المحامي أديب زخور الى أن جريج قال إن «القانون نافذ ما عدا المواد التي أبطلها المجلس الدستوري»، وبحسب الشرح القانوني فإن «إبطال المواد الثلاث متعلّق بأكثر من 37 مادة في القانون نفسه، وبالتالي هناك صعوبة في اعتبار هذا القانون نافذا».



هذا الرأي يتوافق والرأي المقدّم من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي أشارت الى «صعوبة تطبيق قانون الإيجارات الجديد في الشق المتعلّق بالإيجارات السكنية، على اعتبار ان المواد مرتبطة بعضها ببعض»، وفق ما يؤكد زخور، لافتا الى تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رأى ان القانون غير نافذ، ومستندا الى رأي رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، المتمثل في اقراره بـ «عدم امكانية تطبيق القانون من دون المواد المبطلة».
يعلّق أحد اعضاء مجلس نقابة المحامين بالقول إن «النقابة مُطالبة من الطرفين بإعطاء رأي مجرّد، باعتبارها معنية بالقانون، وبالتالي فإن رأي النقيب يصب في هذا الإطار خدمةً لإعطاء رأي قانوني واضح».
يستبعد عضو مجلس النقابة ان «تُبت مسألة إعطاء رأي واضح في القانون في الجلسة المقبلة لمجلس النقابة»، وذلك، اضافة الى سبب عدم إدراجه على جدول الأعمال، «فإن الأمر يتطّلب دراسة من جانب اعضاء اللجنة المختصة»، لافتا الى أن الأعضاء «ليسوا على دراية كافية بطبيعة المعطيات التي ستطرح، وبالتالي فإن حسم هذه المسألة يحتاج الى وقت».
يستغرب احد المحامين المطلعين موقف جريج الذي «بدا حاسما، في الوقت الذي لم يصدر فيه موقف حاسم من رئيس مجلس القضاء نفسه». ويضيف المحامي المتخصص بقضايا الايجارات أن «هناك وجهات نظر مختلفة بين المحامين، الذين يستطيعون بدورهم ان يقدّموا آراء قانونية تختلف عما أوحى به النقيب».
يبرز في هذا الصدد رأي لممثل نقابة المحامين في لجنة الإدارة والعدل، المحامي منير حدّاد، الذي يرى أن القانون، «وعبر مراجعة أحكامه، غير واضح ومعقّد وغير سهل التطبيق والأحكام الواردة فيه لا توصل المالك الى ملكه، ولا المستأجر الى السكن المطلوب». يقول حدّاد إن المخالفات القانونية القائمة في القانون، «لم تنحصر في المواد 7 و13 و 18 ، بل هي قائمة في العديد من احكامه، التي تمثّل ارضية للمزيد من البلبلة»، لافتا الى عدم تأييده اعتماد القانون الحالي للايجارات، مقترحا تعليق العمل بالقانون ومن ثم تمديد أحكام القانون 92/160، «ليصار بعد ذلك لاعادة النظر في القانون الحالي، ودرس المشاريع والآراء المقترحة تصحيحا لاحكامه «.
يستعرض حدّاد في دراسة له عددا من الأسباب القانونية التي دفعت الى طرح تعليق العمل بالقانون، أبرزها «وجود تجاوزات قانونية قائمة، أدّت الى موانع في التطبيق أهمها الصندوق». وبحسب حدّاد، «لا يمكن ان يصار الى تنفيذ هذا القانون بغياب هذا الصندوق، وبغياب تمويله، وبغياب ادارته». كذلك «لا يمكن تنفيذ القانون، مع ابطال المادة 7 منه (المتعلّقة بتعيين اللجنة المكلفة النظر بدفع الزيادات على بدلات الإيجار)»، إذ يجد حدّاد أن المواد اللاحقة «مرتبطة ارتباطا مباشرا مع هذه المادة». أمّا المادة الثامنة، فـ «يعتريها تناقض قانوني غير مسبوق، اذ حددت في فقرتها الاولى، ان الحق بالاستفادة من المساهمة المالية من الصندوق، عائدة للمستأجر الاساسي. ثم نجد ان الفقرة الثانية من هذه المادة، اشارت لاجل احتساب المساعدة، ان يصار الى جمع الدخل الشهري العائد للمستأجر الاساسي مع الدخل الشهري العائد لاعضاء الفريق المستفيد، ولكن لم نجد في احكام هذه المادة ما يفيد ان هذا «الفريق المستفيد»، قد اصبح مستأجرا لكونه قانونا، وسندا للمادة الثالثة من هذا القانون، لا يمكن ان يكتسب اعضاء الفريق المستفيد هذه الصفة، الا عند وفاة المستأجر الاساسي او تركه المأجور».
ينطلق حداد من هذا الشرح ليخلص الى انه «لا يمكن لقانون الايجارات الجديد الاسترسال باعتبار المستأجر الاساسي وغيره من الاشخاص (الذي سمي «الفريق المستفيد» او الذين «يشغلون المأجور») لهم صفة المستأجر، للجمع في الاحتساب بين مداخيلهم، إذ إن الجمع بين دخل المستأجر الاساسي ومداخيل «شاغلي المأجور»، لاجل الاحتساب، سيؤدي حتما الى تجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، وسيؤدي بالتالي الى حرمان المستأجر الاستفادة من المساهمة المالية من الصندوق وسيطبق عليه عندئذ البدل العادل».
اللافت هو ما يشير اليه حدّاد عبر مراجعة المادة 56 من القانون التي قضت بأنه يحق للمستأجر الاستفادة من النظام العائد بالايجار التملكي، «ولكن في المقابل لم نجد الدولة، وتزامنا مع صدور القانون، انها عمدت الى انشاء البرامج الهندسية اللازمة لانشاء التجمعات السكنية في كافة المحافظات اللبنانية، ليتمكن المستأجر بعد 9 سنوات او 12 سنة من الحصول على المأجور لسكنه»، الأمر الذي سيقود الى القول، وفق حدّاد إن عدم تحقق هذا الامر سيؤدي الى حرمان المستأجر الحق بالسكن، وسيتعرض للتشرد».
اضافة الى ما ورد، يشرح حدّاد بقية الأسباب و»التجاوزات القانونية الحاصلة في القانون»، وذلك عبر دراسة مصغرة يوافق على مضمونها كل من النقيب السابق المحامي عصام كرم والوزير السابق المحامي ادمون رزق.
الرأي، المقدّم من حداد، قد تقابله آراء مختلفة من المحامين، وبالتالي «فإن الحديث عن حسم في إعطاء رأي قانوني مجرّد في الوضع الراهن، يعد أمرا صعبا»، وفق ما تقول مصادر في نقابة المحامين. فهل تخرج النقابة غدا برأي حاسم بحسب ما وعد نقيبها؟
الاخبار- هديل فرفور
 

  • شارك الخبر