hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

كيروز اقترح نصاب الغالبية المطلقة في الدورة الثانية لانتخاب رئيٍس

الأربعاء ١٥ حزيران ٢٠١٥ - 16:52

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد النائب ايلي كيروز مؤتمرا صحافيا، في الاولى بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، حضرته النائبة ستريدا جعجع عنوانه: "في نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المسائل الدستورية الست"، قال فيه: "بعد انقضاء أكثر من سنة على الخلو في سدة الرئاسة، وتوخيا لمزيد من الإصغاء السياسي والدستوري، فإني أتوجه الى رئيس المجلس النيابي والى الكتل النيابية والحزبية.

1- حالات النصاب الخاص.
لقد شاء المشرع الدستوري أن يضع نصابا خاصا غير النصاب القانوني العادي لجلسة مجلس النواب في ست حالات يعددها الدستور حصرا : إبطال إنتخاب نائب في المادة 30، وذلك قبل إنشاء المجلس الدستوري، نزع الثقة عن رئيس المجلس النيابي أو نائبه في المادة 44، اتهام رئيس الجمهورية في المادة 60، اتهام الوزراء في المادة 70 وتعديل الدستور في المادتين 77 و 79.

2 - الدساتير التي تشبه الدستور اللبناني.
في الدساتير التي تشبه الدستور اللبناني، والتي ينتخب فيها رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، تبدأ هذه الدساتير بالإعتماد على الأغلبيات الموصوفة في الدورات الأولى، وتنتقل الى الأغلبيات المطلقة والنسبية في الدورات التي تلي لتأمين سهولة الإنتخاب وحسن سير النظام الديموقراطي واستمرارية المؤسسات الدستورية.

3 - الممارسة المجلسية.
إن الممارسة المجلسية لا تفيد لوحدها في حسم النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لأنها تظهر أن الأكثرية النيابية كانت تفضل أن تنتخب خصما معارضا لسياستها على الوصول الى الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية من جهة، وتظهر من جهة أخرى أن لا الأكثرية ولا الأقلية كانت تمتنع عن تأمين نصاب جلسة الإنتخاب.

4 - قرارات هيئة مكتب المجلس ولجانه.
إن القرارات الصادرة عن هيئة مكتب المجلس ولجانه لا تفيد لوحدها في حسم النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأنها تعتمد وجهات نظر متعددة.

في إنتخابات العام 1970، اعتبر الرئيس صبري حمادة أن النصاب مؤمن بمجرد حضور الأكثرية المطلقة من النواب، وأنه لا يعتبر فائزا إلا من ينال الأكثرية المطلقة في دورة الإقتراع الثانية.

في 5 أيار 1976، اتخذت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل قرارا أكدت فيه أن المقصود في جلسة انتخاب الرئيس أن يتألف النصاب من ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى.

في 16/8/1982، اجتمعت هيئة مكتب المجلس ولجنتا الإدارة والعدل والنظام الداخلي واتخذت قرارا في موضوع النصاب، بحيث تم التأكيد وجوب حضور الثلثين لاكتمال النصاب في الجلسة الأولى، على أن يكتفى بالأكثرية المطلقة في الإجتماعات ودورات الإقتراع التي تليها.

5 - هيئة القضايا والإستشارات في وزارة العدل.
في دراسة لها قبيل انتخاب اللواء فؤاد شهاب لرئاسة الجمهورية، أيدت هيئة القضايا والإستشارات في وزارة العدل الرأي القائل بالنصاب القانوني العادي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

6 - آراء أهل العلم والخبرة والإجتهاد.

إن الرأي الغالب، في مسألة نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من الوجهة الدستورية، وبسبب غياب النص الخاص حول هذه المسألة، هو الرأي القائل بالأكثرية المطلقة الكافية لانتخاب الرئيس في دورات الإقتراع التي تلي".

وعرض "أهم الآراء من المسألة :

1 - الدكتور إدمون رباط اعتبر أن المادة 49 من الدستور فرضت صراحة نصابا خاصا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. غير أن الدكتور إدمون رباط لم يذكر أن النصاب في الدورة الثانية يجب أن يكون بغالبية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي. ويدعو الدكتور رباط الى إتمام انتخاب الرئيس في الدورات التي تلي بالأكثرية المطلقة.
(د.إدمون رباط - في النصاب المنصوص عليه في المادة 49 من الدستور اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية - النشرة القضائية - قسم المقالات الحقوقية - 1962).

2 - يرى الأستاذ عبدو عويدات أن الرأي الأصوب هو الرأي القائل إن المادة 49 من الدستور هي "مادة نصاب". ويعتبر أن الغاية من وجوب توافر أكثرية خاصة في انتخاب الرئيس هي تقوية موقف الرئيس ليستطيع القيام بمهماته الخطيرة. ويؤكد أن الدستور اللبناني قد لحظ الأحكام المشددة لتلافي حصول أي فراغ في سدة الرئاسة، وأن المشرع حرص على إعطاء الأولوية لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل انتهاء الولاية. ويعدد الأستاذ عبدو عويدات الأخطار التي يمكن أن تحدق بالجمهورية في حال عدم وجود رئيس للجمهورية، وأهمها توقف عجلة الحكم وتعريضه للضياع. ويعتبر الأستاذ عبدو عوديات أن "هناك أكثرية أقوى يجب توافرها في المسائل الهامة كإبطال انتخاب أحد النواب وتعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى". (إميل بجاني - انتخاب رئيس الجمهورية في النصوص والممارسة).

3 - يؤكد الدكتور حسن الرفاعي أن لا مواد في الدستور تشير الى أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية يجب أن يكون بغالبية الثلثين.

4 - الدكتور زهير شكر يرى أنه "بالرغم من أن الممارسة استقرت على اعتماد أكثرية الثلثين لتأمين النصاب، إلا أنه من الوجهة الدستورية، وبسبب غياب نص واضح حول النصاب في معرض انتخاب الرئيس، فإن الرأي القائل بالأكثرية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي هو الأقرب الى التفسير القانوني السليم للنص الدستوري بما يضمن انتخاب رئيس للجمهورية. هذا التفسير هو الذي يضمن التطبيق السليم للدستور واستمرار المؤسسة الدستورية، ذلك أنه باعتماد أكثرية الثلثين فإننا نعطي الأقلية النيابية الحق في تعطيل جلسة انتخابات الرئاسة بمجرد عدم حضورها الى المجلس في جلسة الإنتخاب". ("الوسيط في القانون الدستوري اللبناني - طبعة 2001 - صفحة 608 و 609").
بالإضافة الى آراء الأساتذة: سميح فياض وانطوان العازار والأستاذ ريمون صايغ والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي.

وردا على سؤال قال: "نحن نقول انه في دورة الاقتراع التي تلي او في الجلسة الثانية النصاب المطلوب هو الغالبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب، والاكثرية المطلوبة للانتخابات هي نفسها الغالبية المطلقة من عدد اعضاء مجلس النواب". 

وقال ردا على سؤال آخر: "اليوم تذكر بهذا الامر انطلاقا من موقف دستوري، خصوصا بعد مرور سنة وشهرين من دون رئيس للجمهورية، وهذا الخلو في سدة الرئاسة يبدو انه مكمل ما من شأنه ان يفاقم الخطر على الجمهورية وعلى كل المؤسسات في لبنان. ولذلك نقول اننا اذا لم نصل الى تفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية في اقرب وقت فالمنطلق الدستوري المعتمد حتى الساعة لم ينجح، ولذلك طرحنا المنطق الثاني وهو ايضا دستوري ويجب الركون اليه للخروج من ازمة خلو سدة رئاسة الجمهورية وشلل كل المؤسسات الثانية".

ورأى ان "المشهد السياسي والحزبي والنيابي في البلد بات واضحا ويؤكد ان لا انقسام على اساس طائفي انما هناك انقسام عمودي على اساس سياسي وعلى اساس التشكيلة السياسية في البلد".
 

  • شارك الخبر