hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

قانون الإيجارات: هل يجري تجاوز عقبة تمويل الصندوق؟

الثلاثاء ١٥ آذار ٢٠١٥ - 08:17

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يبدو ان «لجنة الادارة والعدل النيابية» لم تتوصل بعد الى الانتهاء من ترميم وتعديل بعض مواد قانون الايجارات في المدى القريب. هذا ما تؤشر إليه الاجتماعات المطولة والمتعددة في لجنة الادارة والعدل النيابية، من دون الوصول الى نتيجة حاسمة بعد. فقد استغرقت، امس، مسألة انشاء صندوق لمساعدة المستأجرين وتمويله معظم فترة الاجتماع. ولم يؤكد أي من الاعضاء الذين سألتهم «السفير» عن التعديلات، الا بروز العقبة وراء الاخرى، وهذه المرة تمثلت في انشاء وتمويل الصندوق.
الصندوق وتمويله
ففي حين اكدت مصادر في اللجنة لـ «السفير» ان مسألة انشاء الصندوق ليست بمهمة سهلة، قال عضو اللجنة النائب ايلي عون ان وزير المال علي حسن خليل طرح استفسارات حول التمويل، وان انشاء الصندوق يحتاج الى هيكلية معينة والى ادارة اسوة بالصناديق المنشأة، وموارد التمويل». ولدى اقتراح فتح حساب بدلا عن الصندوق، فكان الجواب ايضا لا نستطيع ايجاد موارد تمويل بهذه الطريقة، الى ان انتهى الاجتماع بتشكيل لجنة مصغرة من مدير عام الاسكان والتعاونيات روني لحود، الخبير في قضايا الاسكان انطوان شمعون، وآخر عن وزارة المال، للبحث ،خلال الاجتماع المقبل، في 8 نيسان المقبل، في ايجاد مصادر للتمويل.
واكد مصدر مطلع في لجنة الادارة والعدل النيابية لـ «السفير» ان مسألة انشاء الصندوق لمساعدة المستأجرين، استغرقت معظم الوقت، ولم يتم التوصل الى نتيجة حاسمة، بحيث ستعود اللجنة الى الاجتماع الاربعاء بعد المقبل، لمتابعة النقاش، باتجاه التفتيش عن مصادر التمويل له»، مضيفا ان «لا ارقام فعلية بعد للمستفيدين من الصندوق، الذي لن يمر كيفما كان ويصبح مشكلة اضافية مزدوجة، خصوصا انه سيمول من المالية العامة». ويتابع المصدر: انه اذا احتسبنا كلفة الصندوق فيفترض التفتيش عن المصادر، وطريقة التمويل». وتقاطع رأي عضو اللجنة النائب الوليد سكرية مع مصادر «السفير» فقال إنه سيجري درس كلفة الصندوق والمهل التي يحتاجها، ومن ثم مصادر التمويل والاعباء التي يرتبها على الخزينة».
اجتماع «لجنة الادارة والعدل»
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر امس في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، نواف الموسوي، وليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، نديم الجميل، هاني قبيسي، عماد الحوت، وقاسم هاشم.
كما حضر وزير المالية علي حسن خليل، مدير عام الاسكان والتعاونيات روني لحود، الخبير في قضايا الاسكان انطوان شمعون، عن نقابة محامي بيروت ندى تلحوق، وعلي رحال، عن وزارة المالية يوسف الزين وعن نقابة محامي الشمال جورج عاقلة.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: «عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة فتابعت خلالها درس الاقتراحات الرامية لتعديل قانون الايجارات واستمعت الى وزير المالية علي حسن خليل وتركز النقاش حول الوصف القانوني للمساعدات وكيفية تمويل الصندوق.
لقد تم الاتفاق على متابعة البحث في مصادر تمويل الصندوق المذكور بهدف تمكينه من تغطية الاعباء والمطلوب منه لحسن تنفيذ القانون، وقررت متابعة بحثه في جلسة لاحقة بعد اتمام درس كلفة المساعدات المطلوبة بدقة ومصادر التمويل اللازمة».
مشكلة الانذارات بالاخلاء
وبرزت مشكلة جديدة على صعيد الايجارات القديمة، تتمثل في الانذارات التي توجه للمستأجرين بالاخلاء الفوري للمأجور، استنادا الى المادة 29 من القانون الجديد المختلف عليه، اذا كان احد ابناء المستأجر ما زال مقيما في المأجور استنادا للقانون القديم رقم 160/92.
في هذا السياق، أوضحت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان «انه بدأ البعض يطالعنا مؤخرا بشروحات وتعليقات قانونية تخرج عن الواقع والقانون، وتهدد المواطن والمستأجر بضياع حقوقه بعد ان ابتدأوا يتلقون انذارات بالإخلاء استنادا الى المادة 29 من القانون الجديد، وإذا سلمنا جدلا بإمكانية تطبيق قانون الإيجارات الباطل وغير القابل للتطبيق، والذي يسعى البعض لتطبيقه ظلما على المواطنين قبل تعديله برمته».
وقال: «إن المادة 29 من القانون الجديد نصت صراحة، على أنه يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر الأساسي أو تركه المأجور، زوج المستأجر فقط أو من حل محله قانونا قبل تاريخ 23/7/1992 وقد حذفت منها الأولاد والأصول وفقا لما كان منصوصا عليه صراحة في القانون القديم وبعكس صراحة المادة 5 من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160/92 التي أعطت ذات الحق بالتمديد لزوج المستأجر وأصوله وأولاده الذين يقيمون معه في المأجور، والذين يستفيدون حتى تاريخه من هذا الحق. وبالتالي كل الشروحات التي تضيف وقائع وكلمات على هذه المادة مردودة شكلا للأسف، والمطلوب تعديلها لا التنظير على المواطنين».
واشار البيان: «الى انه اذا توفي أو ترك المستأجر الأساسي المأجور بعد هذا التاريخ 23/7/1992 وحل مكانه أصوله وأولاده، فلن يستفيدوا من التمديد بمفهوم نص المادة 29 من القانون الجديد، بحيث لن يبقى أي من أفراد عائلة المستأجر في مأجوره بمفعول رجعي، وبمعنى آخر، إن أولاد المستأجر وأصوله وهم من كبار السن لن يستفيدوا من التمديد بعد هذا التاريخ».
تجمع المستأجرين
رأى تجمع المستأجرين في لبنان، بعد مراجعته التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة و العدل عل قانون الإيجارات، أنها «مقترحات واهية يقصد بها تجميل الكارثة الوطنية التي ستحل بأكثر من ثلث الشعب اللبناني إذا أقرت هذه التعديلات المحدودة جدا من دون بقية المطالب، بهدف تجميل القانون الكارثي وإقرار نفاذه، وهي لا تعالج فعليا المشاكل الإنسانية والاجتماعية والمادية».
وقال إن «أعضاء هذه اللجنة وكل من سيقر هذه التعديلات ومن سيصوتون عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب، سيتحملون مسؤولية العواقب الكارثية التي ستحل بثلث الشعب اللبناني وستنعكس حتما على الوطن بكامله، وخصوصا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنساني وعلى كل المستويات الوطنية».
(عدنان حمدان – السفير)

  • شارك الخبر