hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

لجنة المحامين المولجة تعديل قانون الإيجارات: لعدم تهجير المواطنين من بيوتهم

الإثنين ١٥ آذار ٢٠١٥ - 13:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أوضحت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان "انه بدأ البعض يطالعنا مؤخرا بشروحات وتعليقات قانونية تخرج عن الواقع والقانون، وتهدد المواطن والمستأجر بضياع حقوقه بعد ان ابتدأوا يتلقون انذارات بالإخلاء استنادا الى المادة 29 من القانون الجديد، وإذا سلمنا جدلا بإمكانية تطبيق قانون الإيجارات الباطل وغير القابل للتطبيق، والذي يسعى البعض لتطبيقه ظلما على المواطنين قبل تعديله برمته".

وقال:"ان المادة 29 من القانون الجديد نصت صراحة، على أنه يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر الأساسي أوتركه المأجور، زوج المستأجر فقط أو من حل محله قانونا قبل تاريخ 23/7/1992 وقد حذفت منها الأولاد والأصول وفقا لما كان منصوص عليه صراحة في القانون القديم وبعكس صراحة المادة 5 من قانون الإيجارات الإستثنائي رقم 160/92 التي أعطت ذات الحق بالتمديد لزوج المستأجر وأصوله وأولاده الذين يقيمون معه في المأجور، والذين يستفيدون حتى تاريخه من هذا الحق، وبالتالي كل الشروحات التي تضيف وقائع وكلمات على هذه المادة مردودة شكلا للأسف والمطلوب تعديلها لا التنظير على المواطنين".

واشار البيان:"الى انه اذا توفي أو ترك المستأجر الأساسي المأجور بعد هذا التاريخ 23/7/1992 وحل مكانه أصوله وأولاد، فلن يستفيدوا من التمديد بمفهوم نص المادة 29 من القانون الجديد، بحيث لن يبقى أي من أفراد عائلة المستأجر في مأجوره بمفعول رجعي، وبمعنى آخر أن أولاد المستأجر وأصوله وهم من كبار السن لن يستفيدوا من التمديد بعد هذا التاريخ. وإزاء صراحة النص لا يمكن التوسع بتفسيره او اعطاء تفاسير بعكس النص الصريح اضافة الى كون قانون الإيجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره والمطلوب تكرارا تعديل المادة 29 من لجنة الإدارة والعدل لتصبح مطابقة للمعنى اذا قصد منها عدم تهجير المواطنين من بيوتهم".

وتابع:"نكرر مطالبتنا بتوسيع مروحة الإستفادة من الصندوق كونه لا يستفيد منه الا قسم صغير من المستأجرين لا يتعدى 10%، ولو بعد تعديله لارتباطه بمعدل دخل عائلي متدني جدا يذكرنا بمدخول العائلة في الحرب العالمية الأولى، مع عدم استفادة المستأجرين من الصندوق كليا بما كان يسمى بالأبنية الفخمة والتي تعود للعامي 67 و74 وقوانينها التي اصبحت اصلا معلقة منذ زمن بعيد ولو اصبحوا دون مدخول".

واضاف:"والقسم الأكبر سوف يتعرض لترك منزله لعدم قدرته على دفع 5% وحتى 4% من قيمة المأجور نظرا لعدم استفادته من الصندوق ولارتفاع اسعار العقارات والإبقاء على ذات متوسط دخل الأجر اللبناني وحتى العائلي للاستفادة من الصندوق غير الموجود والذي لا يكفيهم لنهاية الشهر مع هذه الضيقة الإقتصادية ولا من يسأل عن المواطن ويتاجرون به ولا احد يسعى لتغيير الوضع الإقتصادي والمعيشي المتأزم والمهترىء، اضافة الى العديد من المواد التي تميز بين المواطنين وتمنعهم من البقاء في مأجورهم منذ السنة الأولى واذا قدر للقسم الباقي ان يستفيد من الصندوق سوف يبقى عاجزا عن دفع كافة الترميمات الخارجية والداخلية للمأجور واساسات البناء وواجهتها وهذه غير مغطاة بالصندوق ايضا والتي تقدر بآلاف الدولارات والتي يبقى ملزما المستأجر على دفعها كاملة".

وختم البيان:"يبقى ان يكون عرضة الى اخلائه من الشركات العقارية والأجنبية لضرورة الهدم بتعويض رمزي 30% ويتناقص كل سنة بمعدل 1/9 بحيث يتم إخلائه بعد بضعة سنين دون تعويض، اذا قدر له وبقي في المأجور بعد استفادته من الصندوق ولم يتم اخلائه استنادا للمادة 29 وغيرها من المواد التي تضع المستأجر خارج مأجوره منذ السنة الأولى لتطبيق قانون الإيجارات وتبقى بدعة البقاء في المأجور 9 و12 سنة وهم وتضليل".
 

  • شارك الخبر