hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

هيئة الأسواق المالية تنذر "مينا إنفست"

الخميس ١٥ آذار ٢٠١٥ - 08:19

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

وجّه مجلس هيئة الأسواق المالية إنذاراً إلى مؤسسة «مينا إنفست ش.م.ل.» داعياً إياها إلى تصحيح وضعها بسرعة والكف عن الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية، ملوّحاً باتخاذ أقصى عقوبات بحقها في حال تكرار المخالفات. وبحسب الإنذار، خرقت المؤسسة نظام سريّة المعلومات والوقائع التي اطّلعت عليها بحكم عملها مع الزبائن، وخالفت أحكام الأنظمة المتصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الجدير بالإشارة أن رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة المالية هو طارق فرح، ومفوض المراقبة لديها هو شركة «يو اتش واي اندي براين»، ومحامية الشركة هي رندى شاكر أبو سليمان.
الإنذار موجّه من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته رئيس مجلس هيئة الأسواق المالية، وهو يفرض على «مينا انفست» تصحيح وضعها بشكل فوري واتخاذ التدابير الآيلة «إلى عدم تكرار الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وللمبادئ السليمة لمزاولة المهنة، تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات بحقها سنداً إلى القانون 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية والهادف الى حماية المستثمرين والمحافظة على سلامة الادخار الموظف في الأدوات المالية ومعاقبة الممارسات غير السليمة التي تتعارض مع هذا القانون».
ويشير الإنذار إلى أن المؤسسة خالفت المادة 55 من القانون 161 تاريخ 17/8/2011 والتي تشير إلى أنه «على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي إلى هيئة الأسواق أو إلى أي شركة أو إلى أي هيئة استثمار جماعي من الأسواق المالية، أن يكتم أياً من المعلومات أو أياً من الوقائع التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله والمتعلقة ليس فقط بالمستثمرين في هذه الأسواق بل بالشركات والهيئات المعنية بهذا الاستثمار (...) ويعاقب المخالف أو من شرع بالمخالفة عن قصد لموجب الكتمان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ولا يرتبط تحرّك الحق العام بوجود شكوى من المتضرّر».
ويشير كتاب الإنذار إلى أن المخالفة طالت أيضاً التعميم الأساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 83 والصادر بتاريخ 18/5/2001 والمتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب... ويتعلق هذا التعميم بعلاقات المؤسسات المالية مع المصارف الأجنبية المراسلة، وعلاقاتها مع العملاء ومراقبتهم، وإنشاء اللجان المكلفة بمراقبة العمليات المشتبه في كونها تبييض أموال.
وتبيّن لمجلس الهيئة أن هذه الخروقات تستدعي «حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة أو غير المتوافقة مع الأصول أو غير المنصفة، وذلك بناء على القانون 161 ولا سيما أحكام المواد 5 و9 و30 منه». وبعد اتخاذ مجلس الهيئة قراره بتوجيه إنذار إلى «مينا انفست»، وجب عليه استناداً إلى أحكام المادة 15 من قانون 161 الكشف عن قراره للجمهور.

  • شارك الخبر