hit counter script

أخبار محليّة

اللجان أقرت افادة المتعاقدين من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية الموظفين

الثلاثاء ١٥ آذار ٢٠١٥ - 16:08

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 أقرت اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارة العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

فقد عقدت لجان: المال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإدارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، البيئة، الزراعة والسياحة، الإعلام والإتصالات، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضور المقرر الخاص النائب ابراهيم كنعان.

كما حضر الجلسة وزير الإعلام رمزي جريج، وزير المال علي حسن خليل، وزير التنمية للشؤون الادارية نبيل دو فريج، والنواب: روبير غانم، محمد قباني، بدر ونوس، عمار حوري، خضر حبيب، خالد زهرمان، غسان مخيبر، ناجي غاريوس، ابراهيم كنعان، عاطف مجدلاني، نضال طعمة، إدغار معلوف، كاظم الخير، مروان فارس، بلال فرحات، كامل الرفاعي، غازي يوسف، جان اوغاسبيان، سيبوه قلبكيان، آلان عون، سيمون ابي رميا، جمال الجراح، ايوب حميد، علاء الدين ترو، سمير الجسر، نوار الساحلي، علي المقداد، علي بزي، شانت جنجنيان، قاسم هاشم، عماد الحوت، فادي كرم، الوليد سكرية، وليد خوري، عبد اللطيف الزين، علي عسيران، زياد القادري، ياسين جابر، علي عمار، نواف الموسوي، حكمت ديب، معين المرعبي، نعمة الله ابي نصر وعباس هاشم.

وحضر كل من: المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال جوزيف ابو سمرة، محافظ الشمال رمزي نهرا، مدير الطرق في وزارة الأشغال حاتم العيسمي، رئيس إدارة الموظفين عضو هيئة مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس مصلحة الإستشارات في وزارة الأشغال وليد ابو خاطر، امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمي الدكتور معين حمزة، المستشار القانوني في وزارة المالية يوسف الزين ورئيس هيئة الرقابة على شركات الضمان وليد جنادري.

وحضر العميد الركن جودت عويدات من قيادة الجيش - مديرية المخابرات، المقدم ياسر العيراني عن أركان الجيش للعمليات، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس الوحدة الإدارية في الدفاع المدني زياد الناطور، العميد جان فرح من اركان الجيش، السفير سعد زخيا عن وزارة الخارجية والمغتربين، مارلين نعمة عن وزارة الإقتصاد والتجارة - الدائرة القانونية، غادة سفر عن وزارة الإقتصاد والتجارة - مستشار قانوني، المهندس جريس برباري رئيس مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة الطبية في وزارة البيئة، المهندس علي غريب مسؤول المعلوماتية - وزارة الطاقة والمياه.

جدول الاعمال
وتضمن جدول اعمال الجلسة ثمانية بنود أولها افادة المتعاقدين في الادارة العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

اما البنود الاخرى فهي:

2- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء هيئة إدارة الكوارث.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1392 طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس.

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10078 طلب الموافقة على إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجاربة من اتفاقية الشراكة الأوروبية-المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى.

5- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9031 المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض عقلي أو نفسي.

6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10287 تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان.

7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10288 تعديل القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010 (إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان).

8- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9506 المتعلق بالصفقات العمومية.

كنعان
بعد الجلسة، اذاع المقرر الخاص للجلسة النائب كنعان ما يلي: "عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 3 اذار 2015 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ فريد مكاري، وذلك لدرس ومناقشة جدول اعمال الجلسة السابقة".

اضاف: "استمعت اللجان بداية الى رأي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية حول اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارة العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، والعدد الذي يستفيد من مضمون هذا الاقتراح، ثم جرت مناقشة عامة حول هذا الاقتراح اقر بعدها بالاكثرية كما وضعته لجنة الادارة والعدل".

وتابع: "شكلت اللجان المشتركة لجنة فرعية لدرس مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية قوامها النواب السادة: ابراهيم كنعان رئيسا، نوار الساحلي، سمير الجسر، ياسين جابر، جوزف معلوف، هنري حلو.

وأعلن كنعان ان الرئيس بري رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب، وحدد الجلسة المقبلة الثلثاء المقبل.

مبروك للمتعاقدين
وقال: "أقول مبروك للمتعاقدين، وكما وعدنا سابقا وسمعنا كلاما كثيرا وفي كل مرة، كنتم تشوشون، وهذا من حقكم واخيرا أقر هذا الاقتراح والتسمية الحقيقية لهذا الاقتراح وهي موجودة في كل المناقشات والناس قد تأخذ بالعنوان الاقتراح الاول والتسمية هي افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، وبات المتقاعد يستفيد من التقاعد شأنه شأن اي موظف رسمي عند نهاية خدمته وهناك عدد من الشروط في القانون الذي اقر في اللجان المشتركة ويمكنكم الاطلاع عليها. هنالك استفادة للمتعاقدين شأنهم شأن موظفي الملاك العام وهو يراعي الاصول ويراعي شروط الملاك الرسمي ولا يذهب بتثبيت مباشر من دون اتباع المعايير التي تنطبق عادة على موظف الملاك العام، اضافة الى الوفر الذي يؤمنه هذا القانون على الخزينة العامة جراء بعض الرديات التي تتوفر من خلال هذا المشروع، والمهم ان يدرك الجميع بأن هذا الاقتراح لم يؤجل المرة الماضية والمرة التي قبلها لاسباب كما ذكر البعض".

وأعلن "ان سقف نقاش هذا الموضوع هو المسألة المالية، وانا من بين الموقعين على هذا الاقتراح الذي كان يتعلق فقط بمتعاقدي وزارة الاعلام واصبح اليوم يشمل كل المتعاقدين في الادارات العامة".

وقال: "من هذا المنطلق ومن هذا التوسع، كان لا بد لنا من معرفة، قبل اقرار هذا القانون، ان يكون هناك تطابق بالارقام بالنسبة للعدد بين مجلس الخدمة المدنية وبين وزارة المالية، والعدد الصحيح هو بحدود ال 3500 او 3600، على أبعد تقدير وليس كما قيل فوق 4000 او 2900، فالارقام اصبحت واحدة ومتطابقة والكلفة السنوية بحسب ما افادت وزارة المالية هي بحدود العشرة ملايين دولارا سنويا فقط، وهي الكلفة من بعد اجراء التدقيق بالكلفة في كل الحسابات المطلوبة واذا زادت عن ذلك فعلى ابعد تقدير بين عشرة او 12 مليون دولارا ".

اضاف كنعان: "ان الكلفة ليست كبيرة وكان هناك الكثير من الكلام من الزملاء النواب وخصوصا من بعض الوزراء المعنيين. اننا عندما نلاحظ كمية الانفاق الموجودة في الدولة اللبنانية وما يتعلق منها من التلزيمات والصفقات وغيرها تكون باهظة جدا، فلا يعود من فائدة من الكلام بالامور الاخرى التي تعرفها جيدا، والتي تحتاج الى ضبط ومراقبة".

وتابع: "أستطيع القول أن هذا القانون ينصف جميع المتعاقدين الذين خدموا وأضنوا عمرهم في خدمة الدولة وفي خدمة الادارة، هؤلاء الذين لهم حقوق مشروعة وهم متعاقدون بحسب الاصول وبحسب القوانين وليس من المنطق ان لا يتم انصافهم خصوصا بهذا الشكل المتوازن الذي حصل اليوم".

وقال كنعان: "هناك اسئلة كثيرة ومهمة، مثلا طرح موضوع الاجراءات وموضوع المؤسسات العامة الخ. وكلها يمكن ان تعالج انما هذا القانون الذي أقر هو محصور فقط بالادارات العامة، واصبح هذا القانون امام الهيئة العامة في اول جلسة لها عندما يصبح هناك عقد تشريعي عادي، والموضوع يعود لقرار دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري".

وختم: "أكرر مرة ثانية واقول، هذه بداية واعتقد انها جيدة لانصاف المتعاقدين في الادارات العامة، وهذا الامر يحتاج الى متابعة ويحتاج الى استمرار بهذا النهج الذي يوازي ما بين العدالة والمساواة، وما بين قدرات الخزينة وقدرات الدولة اللبنانية ماديا، لان الاصلاح هو اساسي ويفترض ان يكون هناك نظرة جدية للاصلاح لانه عندما تصبح الامكانيات اكبر يصبح بإمكان الدولة ان تعطي حقوقا اكثر، وهنا يذهب تفكيرنا الى مشروع سلسلة الرتب والرواتب الموجودة لا تزال امام اللجان المشتركة والتي يفترض ان تتابع بعد ان تتوافر الظروف اللازمة، لذلك ونحن من المطالبين بأن تتوافر".

اقتراح القانون
وفي ما يلي نص اقتراح القانون الرامي الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام كما عدلته لجنة الادارة والعدل بصغيته الجديدة بعد تعديل اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة سندا للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.


المادة الاولى: 

1- يحق للمتعاقدين في الادارات العامة سندا للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي/ ان يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية او لاي سبب اخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقا للاحكام المعتمدة لديه، او تقاضي المعاش التقاعدي وفقا للاحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة). 

ب- لا يجوز في مطلق الاحوال ان تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من احكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة او مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.

المادة الثانية
أولا: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، ان يتقدم في غضون الشهر الاخير من خدمته او الشهر الاول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية الى وزارة المالية عن طريق ادارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة.

ثانيا: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على اساس نصف الراتب الشهري الاساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة او مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي الى وزارة المالية.

على صاحب العلاقة ان يسدد دفعة واحدة الى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك في مهلة عشرة ايام فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض، كما عليه دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط استفادته من المعاش التقاعدي ويمكنه التقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الاسس الاتية:

يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.

اما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.

تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة ( 8%) سنويا.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة الثالثة: لاجل تطبيق احكام هذه القانون تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي اداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي او التي اداها بالتعاقد وفقا لاحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافا اليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه واخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني. 

المادة الرابعة
يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي واختاروا تقاضي هذا المعاش، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقا للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته. 

المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وقال كنعان ردا على سؤال حول اقتراح قانون انشاء هيئة ادارة الكوارث: "لقد حصل حول هذا البند مناقشة مبدئية لكن لم نصل الى نتيجة، لان النقاش تشعب. وقد ابدى مدير الدفاع المدني رأيه في هذا الموضوع، وظهرت عدة آراء عن النواب وسيستكمل البت فيه على ما اعتقد في الجلسة المقبلة".  

  • شارك الخبر