hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

ندوة عن الأخطاء الطبية ومنح الطبيب الحصانة غير المشروطة في نقابة اطباء الشمال

الإثنين ١٥ آذار ٢٠١٥ - 12:59

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظمت نقابة أطباء لبنان - طرابلس بالتعاون مع نقابة المحامين والجسم القضائي ندوة عن "الأخطاء الطبية ومنح الطبيب الحصانة غير المشروطة"، في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العاشر الذي تقيمه نقابة الأطباء في مركز الصفدي الثقافي بطرابلس بحضور قضاة وأطباء ومحامين ومهتمين.

بداية النشيد الوطني اللبناني، وكلمة من رئيس المؤتمر العاشر الدكتور رولان طنوس، أدار الندوة نقيب المحامين السابق فادي غنطوس فاشار إلى أن "الشعب اللبناني يتعرض في السنوات الأخيرة إلى نوع من الإثارة الإعلامية بحيث كثرت القضايا التي تناقش بشكل فوضوي بعض المسائل الطبية من شأنها التأثير على الرأي العام وإطلاق الأحكام ما يؤثر بشكل أو بآخر على القضاء".

وتناول "الخطأ الطبي والخطأ الفادح وفق المفاهيم القانونية والتوقيف الإحتياطي للطبيب بطلب من قاضي التحقيق علما أن لا وجود لسجون مؤهلة لهذه الحالات"، لافتا إلى أن "نقابة الأطباء قد تعهدت مع شركات التأمين بتحمل الأعباء المالية لتسوية أي قضية نزاع قد تنشأ عند حصول ما يسمى بالخطأ الطبي".

ثم تحدث نقيب الأطباء الدكتور إيلي حبيب فتناول تعريف الفقهاء للخطأ الطبي بأنه "كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي لها العرف العام والمتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه العمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب متى ترتبت على فعله نتائج مهمة في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه حتى لا يلحق ضررا بالمريض".

واشار الى أن الخطأ الطبي "أحد أشد الأخطاء المهنية خطورة في الحياة اليومية وأن الأطباء مؤتمنون على الحياة، يبذلون عناية محفوفة بالمخاطر علما أن على الطبيب توخي اقصى السبل الممكنة لشفاء المريض".

ثم تحدث النقيب السابق ميشال الخوري الذي ألقى كلمة نقيب المحامين فهد مقدم فوصف "رسالة الطبيب التي تتمثل في المحافظة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية وهي رسالة وهبة إلهية سطر الجسم الطبي من خلالها حالات شفائية أبهرت العالم وأن نقابة المحامين في طرابلس ومهنة المحاماة تسور أعمالها بحصانة تجعلها مصانة من الملاحقة القضائية حصرا عندما تمارس عمل المحاماة وليست المهنة معفية من الملاحقة عندما تجري أعمالا مخالفة ومنافية لنظام مهنة المحاماة".

وتطرق إلى "القوانين المتعلقة بالطبابة ومسؤولية الطبيب وأن (كل طبيب مسؤول عن أعماله المهنية) بإعتبار أن الطبيب يجب أن يقوم بعمله مستلهما ضميره المهني وخبرته بالمحافظة على صحة الإنسان فكيف يكون له ذلك وسيف المسؤولية مسلط عليه؟ وفي حال عدم قدرته على شفاء المريض نبيح للقضاء أن يحدد المسؤولية وأن يضرب بعرض الحائط الحصانة الطبية التي يتشرف بها الطبيب عندما يكون للموت أو لإستبداد المرض على المريض النصر على عناية وسعي الطبيب".

ثم تحدث القاضي زياد دواليبي "عن ما نص عليه المشترع اللبناني في المادة 186 من قانون العقوبات التي اضفت على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية الصفة القانونية ولكنها إشترطت إنطباقها على اصول الطب إضافة إلى موافقة المريض وممثليه إلا في حال الضرورة لفهم مسؤولية الطبيب وتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية، فمسؤولية الطبيب تنطلق من موجب تأمينه افضل معالجة لمريضه بمختلف الاساليب إلا أنه غير ملزم بتحقيق الشفاء التام للمريض، فمجرد تقديمه أفضل اساليب المعالجة يكون قد قام بما وجب عليه وهذا ما نص عليه قانون الآداب الطبية الذي لا يميز بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم بل نص على ان كل طبيب مسؤول عن اعماله المهنية وعند وقوع الخطا الطبي وحصول وفاة او عاهة مستديمة او شلل جزئي او كلي او إختلال في وظائف الجسم يتم البحث عن الصلة السببية بين الخطأ الطبي والنتيجة الجرمية، وتكمن أهمية الصلة في أمور أبرزها تحديد المسؤول جزائيا أو مدنيا لأن المتضرر له خيار في أن يقيم دعوى مدنية أو أن يلج القضاء الجزائي".

ثم تحدث القاضي خالد عكاري فصوب مضمون المادة 37 لجهة ما تنص عليه من عقوبات مسلكية وفي حال وقوع خطأ يتخطى درجة الأمور المسلكية ووقوع ضرر يصيب احد الناس فنحن حينها أمام جرم جزائي وإذا أردنا الإكتفاء بالعقوبات المسلكية معنى ذلك أننا نلغي عندها دور القضاء، والحديث عن ان يكون المجلس التأديبي في هذا القطاع أو ذاك هو هيئة بديلة عن القضاء عندها يكون التقييم خاضعا لأشخاص قد نرضى عنهم أو لا نرضى، وبالنتيجة فالقضاء هو مؤسسة وهو سلطة ثالثة للدولة وينطق أحكامه بإسم الشعب اللبناني وهو الجسم الوحيد الذي ينطق بالأحكام بإسم الشعب اللبناني ليس لأنه أعظم من غيره بل لأنه السلطة المستمدة من الشعب اللبناني".

وقال: "إذا اردنا أن نعفي الطبيب من أي مسؤولية بشكل مطلق فهذا يعني اننا نريد أن نعفي كل الناس من كل المسؤوليات ولا أتخيل أن هذا هو المطلوب فالمسؤولية يجب ان تكون موجودة".

وأورد القاضي عكاري الاسباب الواقعية والمادية التي تنص علها هذه المادة، وأهمها (منع المدعى عليه من الفرار) وهذا اكثر بند يستخدم للتوقيف. وقال: "نحن لسنا ضد تعاطي الإعلام بهذه المشاكل ولكن من المفروض ان يوضع لهذه المسألة حدود فأحيانا نحن نكتم معلومات لأنه في حال تسربها إلى الخارج قد تحدث مشكلة مثل ما حصل أنثاء معارك نهر البارد او عندما صوروا الجيش وهو يقوم بالقصف لانهم بذلك حددوا مواقعه ما جعله معرضا للقصف.وهذا يعني ان الإعلام قد يتمادى احيانا في ممارسة الحرية خاصة إذا كان الامر يتطلب فقط "سكوب" إعلامي وتسليط الضوء مثلا على مشكلة خطأ طبي ومهاجمة الطبيب وتصويره بانه إرتكب أمرا فظيعا وتجييش الرأي العام فإن الأمر يتطلب التعاطي مع الإعلام بشكل مدروس وصحيح ان هناك علاقة جيدة مع الإعلام ولكن الصحيح ايضا ان علاقة بعض القضاة بالإعلام غير صحيحة مما ينتج مشاكل وقد آن الوقت أن تجد وزارة العدل او مجلس القضاء الأعلى الطرق المفيدة للتعاطي مع الإعلام وتحديد ما يجب الإطلاع عليه من قبل الإعلاميين". 

  • شارك الخبر