hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

"المركزي" يعدّل نظام مراقبة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 09:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه قراراً وسيطاً عدّل بموجبه نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرز مقتضياته أن يُنشأ ضمن «وحدة التحقق» مصلحتان، على الأقل، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت التابعة للمصرف، والثانية تشرف على سائر الفروع الأخرى في لبنان، على أن تشمل مهام هاتين المصلحتين التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونص القرار الذي يحمل الرقم 11850، على ما يأتي:

المادة الاولى: يلغى نص البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«3 تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/ CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف، غير مدير الفرع، ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية، تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله أي نوع من الحوافز (مكافآت، تعويضات، منح،...).

يتم تقييم أداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قِبَل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية واللجنة المختصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن هذا التقييم».

المادة الثانية: يضاف إلى المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه:

«4 إنشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الأقل، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف على سائر الفروع الأخرى في لبنان. تشمل مهام هاتين المصلحتين التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يمكن لأي مصرف، إذا تعذّر عليه إنشاء المصلحتين موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن مهلة حدها الأقصى 31/3/2015، باقتراحات بديلة مبنية على أسباب معللة ينظر فيها المجلس المركزي/ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».

المادة الثالثة: يُلغى نص البند (4) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويُستبدل بالنص التالي:

«4 في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع:

أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ب) مراقبة العمليات النقدية والتحايل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم الكترونياً (Non face of face Banking).

ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

د) إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير اعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالاجراءات المطلوبة وإعداد تقارير دورية يرفعها إلى كل منهما مباشرة دون المرور بمدير أو إدارة الفرع».

المادة الرابعة: يلي نص الفقرة (أ) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001.

المادة الخامسة: يضاف الى المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (9) التالي نصه:

«9 في ما يعني كل من المصلحتين المنشأتين لدى «وحدة التحقق» المذكورتين في البند (4) من المادة 10 من هذا القرار:

أ) التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الأموال.

ب) إعداد تقرير شهري بملاءمة الإجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال على أن يحفظ هذا التقرير في الإدارة العامة».

المادة السادسة: تمنح المصارف مهلة حدّها الأقصى 31/3/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وفي حيثيات القرار أنه تم «بناء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، لا سيما المادة الخامسة منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2014»

"المستقبل"

  • شارك الخبر