hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

تعميم لوزير الداخلية لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية

الخميس ١٥ آب ٢٠١٤ - 15:53

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعميما اليوم حمل الرقم 14/ام/ 2014 يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة للعام 2014.

ونص التعميم على ما يلي:
"بالاستناد الى كل من المرسوم رقم 321 تاريخ 19/8/2014 دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب، والمواد 8 و 47 و 49 و 52 و 55 من قانون الانتخابات رقم 25 / 2008، تم تحديد يوم الاحد الواقع فيه 16/11/2014 موعدا لاجراء الانتخابات النيابية العامة في لبنان.

على كل من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية العامة ان يودع مبنى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العام للشؤون السياسية واللاجئين - الصنائع - خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الخميس 28/8/ 2014 ، ما يلي:

1- تصريحا موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج يتضمن البيانات التالية:
- اسم المرشح الثلاثي
- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما

2- كما يرفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية:
- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا
- سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا
- صورتان شمسيتان ( مصدقتان من المختار)
- ايصال مالي من صندوق المالة يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
- - شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عنه في هذا القانون.
- افادة من موظف الاحوال الشخصية، عضو لجنة القيد في الدائرة المعنية، تثبت قيد المرشح على قائمة الناخبين، عملا باحكام المادة 8 من القانون المذكور اعلاه.

كما انه يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصريح الترشيح التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية سندا للفقرة السادسة من المادة 55 من القانون رقم 25/ 2008.

تنتهي مهلة تقديم الترشح في الساعة 00،24 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/9/2014.

وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة 00،24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 1/10/2014، علما بانه يمكن للمرشح الرجوع عن ترشيحه وفقا لنص الماد 52 من القانون بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل، ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي اودعه وقدره 000،000،3 ل ل ثلاثة ملايين ليرة لبنانية".
 

  • شارك الخبر