hit counter script

أخبار محليّة

قضية جورج عبدالله امام فريق اممي معني بالاعتقال التعسفي

الخميس ١٥ آب ٢٠١٤ - 12:06

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اجتمع وفد من الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، في المقر الأوروبي للامم المتحدة في جنيف، بالتزامن مع انعقاد الدورة السبعين للفريق الذي ينظر في انتهاكات حقوق الانسان، وذلك قبل اقل من شهر على موعد صدور القرار القضائي بطلب اطلاق السراح المشروط الذي تقدمه به الاسير اللبناني جورج ابراهيم عبدالله امام محكمة تنفيذ الاحكام في باريس.

ويرأس فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي مادس انديداس (النروج)، ويضم نائب الرئيس فلاديمير تشيلوفسكي (اوكرانيا)، وخوسيه غيفارا (المكسيك)، وستندجي ادجوفي (بنين)، وسونغ فيل هونغ (كوريا الجنوبية).

وقد عرض وفد الحملة لاطلاق عبد الله المستجدات المتعلقة بهذه القضية، طالبا بشكل رسمي ان تتم مراجعة القرار الصادر عن المجموعة في 20 أب 2013 والذي اعتبر ان عبدالله لا تنطبق عليه صفة الاعتقال التعسفي.

القنطار
اثر اللقاء، قال عضو الوفد بسام القنطار: "التقينا بخمسة من الخبراء من فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وشرحنا لهم حساسية الوضع القانوني لجورج عبدالله الذي يواجه اطلاق سراحه سيل من الطعون القضائية التي تتقدم بها النيابة العامة الفرنسية بقرار سياسي من الحكومة الفرنسية وبضغط علني وصريح من قبل ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما".

واضاف: "لقد بقي جورج عبدالله في السجن من 14 كانون الثاني 2013 ولغاية 4 نيسان 2014 بدون اي مصوغ قانوني، ونحن نتوقع ان يتكرر نفس السيناريو في العام 2015 ، اي ان يقرر القضاء الافراج عنه وان تمنتع وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيع قرار بترحيله الى لبنان، لذلك طلبنا من فريق العمل في الامم المتحدة ان يبقى على اطلاع حول مستجدات هذه القضية، خصوصا اننا سنتقدم بمراجعة جديدة في حال استمرت الادارة الفرنسية بتعسفها في عدم اطلاق سراح عبدالله".

وتابع القنطار: "أن الاسير عبد الله حوكم بعقوبة السجن المؤبد مترافقة بمنع الإقامة لمدة خمس سنوات، ونهاية فترة الأمان البالغة 15 عاما الناشئة عن هذا الحكم انتهت في 27 تشرين الأول 1999. كما تتضمن منع الإقامة حظر وجوده في بعض الأماكن من فرنسا، اعتبارا من تاريخ الإفراج عنه. في الواقع، كان عبد الله ممنوعا من التواجد على الاراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات بموجب قرار نهائي من المحكمة الجزائية في ليون في 10 تموز 1986. ورغم كل ذلك تمنع الحكومة الفرنسية ترحيله الى لبنان متذرعة بحجج قانونية ضعيفة".

وأكد "ان المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية لا تلزم الإفراج المشروط، بشرط صدور قرار الترحيل أو قرار تسليمه إلى سلطات بلاده، لأن النصوص تحدد أن الإفراج المشروط غير مرتبط بتنفيذ هذا الإجراء إلا "عندما يتم الحكم على أجنبي بعقوبة السجن فإنه يخضع لفرض حظر تواجده على الأراضي الفرنسية"، وهي ليست قضية عبد الله، الذي لا يخضع لحظر تواجد على الأراضي الفرنسية بل لأمر الاستبعاد. على هذا النحو، فإن الشروط المنصوص عليها في المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد تحققت تماما، في حين أن المادة D535 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في بندها الرابع على أن "القرار الذي يمنح المدان الأجنبي حق الاستفادة من الإفراج المشروط يمكن أن يلزم اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يقضي بأن يرحل من الاراضي الوطنية، أو أن يرافق إلى الحدود أو أن يسلم إلى سلطات بلاده، أو أن يغادر البلاد دون عودة". وينص هذا النص صراحة على أن جورج عبد الله، الذي يتعهد بعدم العودة إلى الأراضي الفرنسية، سيغادر الأراضي الفرنسية ليتمكن من الاستفادة من أحكام المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية".

وأشار الى ان "الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي يرى أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته".

وختم القنطار: "تلقينا عدة اقتراحات وتوصيات من قبل خبراء الامم المتحدة، ونلتزم عدم اعلانها كون الاجتماع خاصا ومغلقا".  

  • شارك الخبر