hit counter script
شريط الأحداث

قانون الإيجارات غير قابل للتطبيق قبل تعديل مواده

الإثنين ١٥ آب ٢٠١٤ - 06:56

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نشرت «المفكرة القانونية» دراسة للمحامي أديب الياس زخور حول قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18 من قانون الإيجارات، وخلصت الدراسة إلى أن إبطال المواد الثلاث يعني تعطيل العمل بالمواد الباقية، ما يجعل القانون غير قابل للتطبيق. وفنّد زخور في دراسته نحو 28 مادة في القانون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل اللجنة التي جرى إبطالها، ما يعني أن تطبيق القانون متعذر، حتى ولو جرى تبني وجهة النظر التي تعتبر أن إبطال 3 مواد من القانون لا تُبطل القانون كلّه، وتعتبر أيضاً أنه يمكن ملء الفراغ الناجم عن إبطال اللجنة المذكورة عبر القاضي المنفرد!

المواد التي جرى إبطالها تتعلق باللجنة المعينة في قانون الإيجارات والتي لديها مهمات متشعبة وصلاحيات واسعة ومعقّدة تتّصل بأغلبية مواد القانون، فالمادة 3 مثلاً، أنشأت صندوقاً خاصاً للإيجارات السكنية، يكون تابعاً لوزارة المالية ويهدف إلى مساعدة مستأجرين، وهو مرتبط فعلياً وعملياً باللجنة التي تحدد المستفيدين منه، وقد تم إبطالها. واستناداً إلى المادة 8 من القانون، يجب على المستأجر الراغب في الحصول على مساهمة الصندوق أن يقدّم طلباً لهذه اللجنة التي لم تعد موجودة. إضافة إلى المادة 11 التي تنص على إجراءات الاستمرار بالاستفادة من مساهمة الصندوق، والمادة 16 التي تنص على شروط الاستمرار بالاستفادة من الصندوق، والمادة 17 التي تعطي مساهمة مالية للمستأجر عند إخلاء المأجور، إذا توافرت لديه شروط الإفادة من هذا الصندوق مع ربطها بالمادة 27 من ذات القانون، والتي تبتّ فيها اللجنة نفسها التي لم تعد موجودة بحكم من المجلس الدستوري.


 

مادة أخرى علّق تنفيذها بسبب إبطال المادة 7، هي المادة 9 التي تنص على أن اللجنة تنظر بطلبات المساهمة لجهة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد، وهذه المادة مرتبطة مباشرة بالمواد 7 و 13 و 18.
كذلك استعادت المادة 10 من ذات القانون الأصول والإجراءات التي يجب أن تتبع في عملها وتم ربطها بالمادتين 8 و 11، ونصّت على أن تبتّ اللجنة التي سبق أن أبطلت بالطلبات المقدمة أمامها، ونصت على صلاحية تحديد المستفيدين من الصندوق من عدمهم، كما المادة 27 نصت على شروط وإجراءات لحصول المستأجر على مساهمة مالية من الصندوق وبالتنازل عن إجارته، وكل ذلك أصبح غير قابل للتنفيذ.
ونصّت المادة 12 على ملاحقة كل من أعطى اللجنة إفادةً أو تصريحاً كاذباً وعلى أصول وإجراءات الملاحقة، وبالتالي لا يمكن تنفيذ هذه المادة لإبطال اللجنة المنصوص عليها في المواد التي أوجدت اللجنة. كذلك نصّت المادة 15 فقرة أ على تحديد قيمة بدل المثل. وربط المشترع آلية بتّ الخلافات الناشئة باللجنة (التي أبطل العمل بها)، وبالتالي أصبح تحديد بدل المثل للمأجور (المنصوص عليه في المادة 20 و 21) مستحيلاً. والحال نفسها في المواد 22 و 23 و24 التي تنظم إعطاء التعويضات التي تحتسب على أساس بدل المثل. أما المادتان 25 و26 من القانون المعطوفة على المواد الثلاث السابقة، وبالتالي بات متعذراً تطبيقها.
المواد 28 -32-33-34-35-36 مرتبطة جميعها بالقرارات التي تصدرها اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري.
انطلاقاً من هذه الأمثلة، تخلص الدراسة إلى أن القول بأن القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات يمكن أن يتولى صلاحيات اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري، هو مستحيل قانونياً وعملياً دون إدخال تعديلات على القانون، لأن اللجنة مرتبطة بصندوق والصندوق مرتبط بوزارة المالية وبوجود مندوب دائم من قبلها مع اللجنة، وهذا لا يمكن تحقيقه بدمج ممثل من وزارة المالية والقاضي المنفرد المدني إضافة إلى ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن كل من المستأجرين والمالكين. كذلك إن صلاحيات اللجنة التي أبطلت واسعة جداً ولا يمكن عملياً أن تنفذ من قبل القاضي المنفرد المدني وحده، والقيام بها شبه مستحيل قانونياً دون تعديل مواد القانون. وإذا تم التسليم جدلاً بنقل صلاحية اللجنة إلى القاضي المنفرد المدني، يجب أن تعدل جميع مواد القانون لتصبح عملياً قابلة للتطبيق مع إنشاء وزارة بجانب القضاء للقيام بهذه المهمات كما حصل في وزارة المهجرين وغيرها.
القانون يجب أن يعود إلى المجلس النيابي ليصار إلى تعديله بكافة مواده وفقراته، خاصة بعد تشديد المجلس الدستوري على أن القانون يجب مناقشته والتصويت عليه مادةً مادة، وبعد تصريح رئيس مجلس النواب وأكثر من مرجع رسمي وقانوني بوجوب تعديل القانون وعدم قابليته للتطبيق. كذلك يجب التقيد بتوصيات المجلس الدستوري لناحية الحق في السكن وإيجاد خطة إسكانية وإنماء متوازن بين المناطق وإنشاء شبكة طرقات وغيرها، خاصة عندما حمّل هذه المسؤولية إلى المجلس النيابي والحكومة.
تقول الدراسة إن قانون الإيجارات هو قانون خاص ولا يجوز التوسع بتفسيره أو تأويل النصوص الواضحة على غير حقيقتها وبعكس ما تنص عليه صراحة المواد المنصوص عليها في القانون.

حسين مهدي- الاخبار

  • شارك الخبر