hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

وزارة الزراعة: تعديل قرار تنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات

الأربعاء ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 13:36

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 أصدر وزير الزراعة اكرم شهيب قرارا يحمل الرقم 322/1 يتعلق بتعديل القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 حول (تنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات).

وينص القرار على ما يلي:

المادة الاولى: تعدل المادة الاولى الفقرة "د" البند 3 من القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يصبح على الشكل الاتي:

- في التشحيل: على الملتزم ايداع مالية المحافظة كامانة، مبلغا يساوي 100% من قيمة الحطب والفحم الناتج (حسب تسعيرة رخصة الاستثمار والتسعيرة المعتمدة من وزارة الزراعة). يجري استرداد الامانة بعد موافقة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بناء على تقرير صادر عن مركز الاحراج وأحد مراقبي الاحراج والصيد في المصلحة الاقليمية يوضح ان الاعمال تمت وفقا للشروط والاصول المتبعة.

- في التفريد: على الملتزم ايداع، المشاتل الحرجية التابعة للوزارة او المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة.

لا يمكن ان يقل عدد النصوب المقدمة عن 4 (اربعة) مقابل كل شجرة حرجية مقطوعة.

المادة الثانية: تعدل المادة الحادية عشرة الفقرة 1 لتصبح على الشكل الاتي:

"يسمح بكسر او قطع الاشجار الحرجية وفقا للحالات المبينة اعلاه، شرط ايداع المستدعي، في المشاتل الحرجية التابعة للوزارة او المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة".

المادة الثالثة: تعدل المادة الحادية عشرة الفقرة 2 لتصبح على الشكل الاتي:

"لا يمكن ان يقل عدد النصوب المقدمة عن 4 (اربعة) مقابل كل شجرة حرجية مقطوعة".

المادة الرابعة: تعدل المادة الثانية عشرة الفقرة 4 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

"في حال توافرت الشروط المطلوبة كافة تصدر الرخصة عن رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بعد موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للنموذج المرفق".

المادة الخامسة: يبقى الباقي من دون تعديل".
 

  • شارك الخبر