hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

نقابة المحامين تناقش قانون الإيجارات الجديد وتشرح بنوده: أدخل طريقة معقّدة حيال كيفية احتساب الزيادات على البدلات

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 09:13

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

حظي قانون الايجارات الجديد باهتمام نقابة المحامين في بيروت، فنظمت ندوة لمناقشته وابداء الملاحظات حوله، فتولى شرح بنوده كل من القاضي هاني البرشا، وعضو مجلس نقابة المحامين رئيس محاضرات التدرج المحامي فادي بركات والمحامي منير حداد.
واعتبر البرشا "ان القانون الجديد استحدث مؤسسات قانونية جديدة كالصندوق الخاص لمساعدة بعض المستأجرين، كما ادخل طريقة مبتكرة ولكنها معقدة لناحية كيفية احتساب الزيادات على البدلات، وفي حين ابقى على طرق الاسترداد السابقة كالضرورة العائلية والهدم، اضاف القانون وسيلة جديدة تعتمد على مبدأ العرض والطلب بين المالك والمستأجر".
وطرح معالجته للموضوع كالآتي:
- خلق القانون التباساً شديداً حول النصوص الواجبة التطبيق على الدعاوى التي لا تزال عالقة امام المحاكم. ففي حين نصت المادة 32 فقرة "د" على تطبيق احكام القانون الجديد على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه، عادت ونصت المادة 55 منه على ابقاء الدعاوى المقامة قبل تاريخ العمل به خاضعة لاحكام القوانين التي اقيمت في ظلها. ولا شك ان هذا التناقض بين احكام القانون الواحد سيخلق تشابكاً لدى المحاكم كانت في غنى عنها.
- لم يرع القانون الفترة الواقعة ما بين تاريخ 31/3/2012 وتاريخ نفاده بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
- ثمة نقطة شكلية ايجابية تضمنها القانون في المادة 32 منه اذ انه حدد الصفة اللازمة لاقامة دعوى الاسترداد للضرورة العائلية بانه ثلاثة ارباع الاسهم في العقار، ولحظ بصراحة امكان موافقة المالكين الذين يشكلون هذه النسبة بعد اقامة الدعوى.
- زاد القانون اعباء الخزينة العامة بانشائه صندوقاً خاصاً لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور وهم كثر، ولكنه خلق التباساً حول كيفية احتساب هذا الدخل ومن هم الاشخاص الذين يقتضي اخذهم في الاعتبار.
- لا شك في ان هذا التناقض سوف يخلق التباساً في التطبيق لدى المحاكم لا سيما لجهة توسيع مفهوم النزاع الجدي الذي هو اصلاً نظرية اجتهادية غير منصوص عنها في القانون. هذا فضلاً عن ان انشاء الصندوق وكيفية وطرق تمويله في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى واقعيته وامكان تطبيقه.
- من اللافت، ان القانون لم يخضع قرار اللجنة القضائية المنصوص عنها في نظام صندوق المساعدات لأي طريق من طرق المراجعة القضائية في الوقت الذي منح هذه اللجنة صلاحيات واسعة تتعلق بتحديد شروط الافادة من المساهمة المالية والتحقق من مدى ثبوت هذه الشروط.
- ان قانون الايجارات الاستثنائي الذي يعني مباشرة الكثير من المواطنين كان يجب ان يتضمن طريقة سهلة وواضحة لاحتساب الزيادات على البدلات، ولكنه على العكس من ذلك فقد تضمن طرقاً معقدة ان لناحية احتساب البدلات او لجهة التعويضات الناشئة عن الاسترداد.
أما بركات، فانتقد لجنة الادارة والعدل لعدم أخذها بالملاحظات التي قدمتها نقابة المحامين والتي رمت الى تلافي الاشكالات، على الصعيدين التشريعي والاجتماعي وبخاصة لجهة تحديد معيار استرداد المأجور الذي يجب ان ينهض على ركيزتين: حق المالك باسترداد المأجور، وحق المستأجر في السكن.
ولفت الى ان القانون الذي كان يحلم به المواطن (المستأجر، كما المالك) هو الذي يعيد للمالك الحق بالتصــرف بملكه وفقاً للمادة 15 من الدستور، ويعطي المستأجر الحق في السكن والعيش الكريم، كما نصت عليه شرعة حقوق الانسان.
واستند بركات الى الدستور اللبناني الذي ضمن حق الملكية وعدم جواز انتزاعها إلاّ لأسباب المنفعة العامة. ولفت الى القانون التأجيري الاستثنائي الاول الصادر عام 1939 الذي حدد فترة التمديد ونسبة الزيــــادة الطارئة على البدلات. وحلّ هذا القانون الاستثنائي محل قانون الموجبات والعقود، الذي كان يطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر. وأما مبررات اعتماد التمديد والقانون الاستثنائي، فكانت الحرب العالمية الثانية.
واعتبر ان "الدولة هي المسؤولة الأولى عن الحالة التي وصلنا إليها. ومن واجبها أن تؤمن للمالك والمستأجر غير المقتدرين مادياً حق الاسترداد وحــق السكن. فتتأمن عندئذ العدالة الاجتماعية، من منطلق ان المؤازرة الانسانية والاجتماعية هي التي تبقي المجتمعات قائمة ومستمـــرة، واعظم الحضارات ما انهارت إلا عندما انهارت العدالة الاجتماعية".
ودعا المحامي منير الحداد مجلس النواب الى توفير التمويل للصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الايجارات الجديد، علماً أن هذه المادة تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
وانتقد الحداد المادة العاشرة من القانون التي من شأنها انسحاب بدل المثل على نسبة عالية من المستأجرين. كما اعترض على القرارات التي تصدرها اللجنة المناط بها النظر في المساهمة المالية وقال انها يجب أن لا تكون نهائية وغير قابلة للاعتراض.

"النهار"

  • شارك الخبر