hit counter script

مذكرة هيئة التنسيق النقابية حول مشروع اللجان النيابية المشتركة لسلسلة الرتب والرواتب

الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 16:04

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

سعادة النائب المحترم
تحية واحتراما،
فيما كنا ننتظر ترجمة لحقوقنا كمعلمين واساتذة وموظفين في القطاع العام وفق الاتفاقات والتعهدات التي تمت بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة السابقة، واغلبية الكتل النيابية واعضاء اللجنة النيابية الفرعية ، اذ بنا امام هجمة على هذه الحقوق تضرب الكثير منها، وفق ماجاء في تقرير اللجان النيابية المشتركة الموزع على السادة النواب لمناقشته في الجلسة التشريعية العامة لمجلسكم الكريم.
ان هيئة التنسيق النقابية، وادراكا منها لتحسسكم مدى الظلم اللاحق بالاساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين بعد تجميد الرواتب مدة 17 عاما، وقناعة منها انكم لايمكن ان توافقوا على ضرب مكتسبات اصحاب الدخل المحدود، فإنها ترفع اليكم مذكرتها هذه مطالبة بالآتي:
في بنود التقرير المرفق بمشروع القانون:
1- ضرورة اقرار الزيادة بنسبة 121% لجميع الاساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين، اسوة بالزيادة التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.
2- الحفاظ على نسبة ال 60% للاساتذة كما كانت خلال العقود الخمسة الماضية .
3- عدم تخفيض ارقام السلسلة عن تلك التي قدمتها الحكومة.
4- اعتماد قيمة الدرجة للمعلمين والعسكريين والاداريين بنسبة 5% من اساس الراتب.
5- الحفاظ على بنود القانون 223/ 2012 وعدم تعديل الفقرة 5 من القانون 661 تاريخ 24 – 7-1997
6- الإبقاء على قانون تناقص ساعات التدريس المعمول به حاليا دون تعديل.
7- رفض اي زيادة على المحسومات التقاعدية.
8- رفض فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي.
9- رفض الغاء منح التعليم للمعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي.
10 عدم الموافقة على تعليق التوظيف في الادارات العامه وقطاع التعليم والاصرار على التوظيف بمباراة من خلال مجلس الخدمة المدنية.

في مواد مشروع القانون:
1. المادة الرابعة: الغاء الفقرة المتعلقة بالقانون 159 لان من شان الابقاء عليها حرمان اساتذة التعليم الثانوي من اربع درجات ونصف سبق وتم اقرارهم في القانون المذكور.) الغاء حق مكتسب).
2. المادة التاسعة: ادخال الدرجات الست الاستثنائية للموظفين الاداريين في صلب الراتب .
3. المادة العاشرة: اعطاء الدرجات الست الاستثنائية للعاملين في الخدمة الفعلية اعتبارا من 1-7-2012
4. المادة 12: رفض حرمان معلمي التعليم الاساسي المعينين قبل 1-1-2010 من الدرجات الست الاستثنائية المعطاة لجميع الموظفين الآخرين، واعطاء هذه الدرجات الى المعينين بعد 1-1-2010 في الدرجة 1 والدرجة 6.
5. المادة 17: رفع بدل ساعات التعاقد في التعليم الرسمي بالقيمة عينها لزملائهم في التعليم الخاص.
6. المادة 18: اضافة العبارة التالية: " تسري احكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك".
7. المادة 23 : اعطاء الدرجات الست للاساتذة والمعلمين المتقاعدين، والغاء البند 5 من هذه المادة التي تحرم المتقاعدين من مفعول القانون 159.
8. المادة 24: تحديد بدء العمل بالمفعول الرجعي اعتبارا من 1-7-2012 ، والغاء التقسيط للراتب وعدم التخفيض.
9. المادة 26: الابقاء على دوام العمل للاداريين كما هو دون تعديل.
10. المادة 27:
‌أ. عدم زيادة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي للموظفين والمعلمين.
‌ب. ان يستحق المعاش التقاعدي لعائلة الموظف المتوفي مهما كان عدد سنوات خدمته.
11. المادة 29: الغاء الفقرة الثانية لانها تربط اعطاء الراتب الجديد بالايرادات، مما يذكرنا بعبارة حين تتوفر الاعتمادات والتي لم تتوفر طيلة اربعة عشر عاما. 

  • شارك الخبر