hit counter script

المؤتمر الصحافي لرئيس المجلس الدستوري عصام سليمان

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٣ - 12:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان مؤتمرا صحافيا في مقر المجلس - الحدث، في حضور أعضاء المجلس الدستوري.

وتلا سليمان بيانا قال فيه: "يهم المجلس الدستوري، إنارة للرأي العام، توضيح دستورية وقانونية وجوده ودوره".

اضاف: "وضع القانون رقم 43/2008 آلية جديدة لتعيين أعضاء المجلس الدستوري، فجاء في المادة الثالثة منه ما يلي: "على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري".

"تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما من بدئها".

وجاء في المادة الرابعة ما يلي:
- "مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري ست سنوات، غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية أي منهم".

-"خلافا للمادة 4 من القانون رقم 250/1993، تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون".

وتابع: "أقسم أعضاء المجلس الدستوري اليمين في 5 حزيران 2009 وتسلموا مهامهم وكان من المفترض ان تنتهي ولاية خمسة منهم بالقرعة في 5 حزيران 2012، ولم يحدد القانون الجديد تاريخ اجراء القرعة، غير ان المهلة القصوى لإجرائها هي 5 حزيران 2012، ليصار الى تعيين أعضاء جددا بدلا عن المنتهية ولايتهم وفقا للقانون".

وقال: "لقد حددت الآلية الجديدة لتعيين أعضاء المجلس الدستوري موعدا لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس، وهي مهلة إسقاط، تبدأ، وفقا للقانون، قبل تسعين يوما من انتهاء الولاية وتنتهي بعد ثلاثين يوما، أي تبدأ في 7 آذار 2012 وتنتهي في 6 نيسان 2012. وعلى الجهة التي تنتخب أو تعين أعضاء المجلس الدستوري أن تعلن عن مهلة الترشيح ليصار الى تقديم الترشيحات".

وأشار الى انه "ومن باب الحرص على تطبيق القانون أرسل رئيس المجلس الدستوري كتابا الى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، سجل في قلم كل منهما بتاريخ 2 آذار 2012، يلفت نظرهما فيه الى ضرورة الاعلان عن موعد الترشيحات لعضوية المجلس الدستوري، وفقا للقانون الجديد، لأن المهلة هي مهلة إسقاط ولا يمكن انتخاب أو تعيين أعضاء في المجلس الدستوري الا من بين المرشحين ضمن المهلة التي حددها القانون".

وقال: "بدأت المهلة دون الاعلان عنها، وفي إتصال بين أحد المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس المجلس الدستوري، أصر رئيس المجلس الدستوري على ضرورة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الدستوري وتحديد مهلة الترشيح دون إبطاء، غير ان مهلة الترشيح إنقضت دون ان يتم الاعلان عنها ودون ان يتقدم أحد بترشيحه".

وأشار الى ان المجلس الدستوري اجتمع في 5 حزيران 2012 وتداول في الأمر، ووجد ان غياب الترشيحات لعضوية المجلس الدستوري عطل آلية التعيين، لأنه لا يمكن انتخاب وتعيين أعضاء جدد الا من بين المرشحين ضمن المهلة المحددة بالقانون. واجراء القرعة يعني، والحالة هذه، سقوط عضوية نصف أعضاء المجلس الدستوري واستحالة انتخاب أو تعيين بدلاء عنهم، لذلك اتخذ المجلس الدستوري قرارا بالإجماع بالتريث بإجراء القرعة، حفاظا على انتظام العمل فيه وعدم الوقوع في التجربة التي عانى منها ما بين عامي 2005 و2009 ودون ان يصبح هناك تمييز بين أعضاء مستمرين في ولايتهم، وأعضاء منتهية ولايتهم نتيجة القرعة واستحالة تعيين بدلاء عنهم. وأصبح تعيين أعضاء جدد مكان التي ستنتهي ولايتهم يلزمه قانون جديد يحدد مهلة جديدة لتقديم الترشيحات لأن المهلة أساسا محددة بقانون وهي مهلة إسقاط".

اضاف: "بعد ذلك صدر قانون بإلغاء القرعة ونشر في الجريدة الرسمية بعد التاريخ الذي كان من المفترض اجراء القرعة فيه، وادعى البعض ان هذا القانون لا ينطبق على القرعة التي كان يجب ان تجري قبل صدوره، لأنه لم ينص على مفعول رجعي".

وأكد سليمان ان "القانون الذي ألغى القرعة ليس بحاجة الى مفعول رجعي، لأن القانون رقم 43/2008 نص على إجراء القرعة بشكل استثنائي ولمرة واحدة بالنسبة لهيئة المجلس الدستوري المشكلة بعد صدور هذا القانون، وعندما ألغى القانون القرعة ألغى هذه القرعة تحديدا لأن لا وجود لقرعة سواها، فالمقصود بهذا القانون القرعة التي كان يجب ان تنهي عضوية نصف أعضاء المجلس الدستوري الحالي في منتصف ولايتهم، لأن القرعة لا تعود واردة بالنسبة لهيئة المجلس الدستوري التي تأتي بعد الهيئة الحالية.
واذا كان قانون الغاء القرعة غير دستوري لماذا لم يجر الطعن بدستوريته من قبل النواب الذين صوتوا ضده؟".

وتابع: "أما القول بأن أحد أعضاء المجلس الدستوري لا يحق له ان يكون عضوا في المجلس الدستوري الحالي لأنه تولى عضوية المجلس الدستوري سابقا، والقانون يمنع تجديد العضوية، فهذا الكلام مردود للأسباب التالية:

لقد انتهت ولاية العضو المعني في العام 2000، وبدأت ولايته الجديدة في 5 حزيران 2009، بعد ان انتخبه مجلس النواب، أي بعد تسع سنوات من انتهاء ولايته الأولى، وهذا لا يعتبر تجديدا وهو غير مخالف للقانون، واذا كان مخالفا للقانون فلماذا قبل ترشيحه وانتخبه مجلس النواب، واذا كان انتخابه غير صحيح فمن له صلاحية البت بصحة انتخابه ؟ هل من ينتقد على غير أساس قانوني له صلاحية البت؟".

وقال: "نؤكد أن لا مكان للفراغ في المجلس الدستوري، وذلك بقوة الدستور الذي جعل المجلس الدستوري هيئة دستورية أناط بها الرقابة على دستورية القوانين والبت في الطعون بالانتخابات النيابية والرئاسية، فالمجلس الدستوري مؤسسة دستورية لا غنى عنها في المنظومة الدستورية اللبنانية وهي حجر الأساس في دولة القانون والحق، وهذا ما أكده القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) الذي جاء في مادته الرابعة انه "عند انتهاء الولاية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين". وذلك تجنبا لأي فراغ في المجلس الدستوري نظرا لأهميته كمرجعية دستورية. وهذا ما تأكد أيضا في قرار المجلس الدستوري في العام 2005 عندما أبطل القانون الذي قضى بعدم النظر بالطعون النيابية ريثما يتم تعيين أعضاء في المجلس الدستوري بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم".

وأكد "ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للشك بقانونيتها أو دستوريتها، حتى ولو كانت صادرة عن هيئة انتهت ولاية أعضائها جميعا، طالما انه لم يعين أعضاء جدد مكانهم. وهذه القرارات، وفقا للمادة الثالثة عشرة من قانون إنشاء المجلس الدستوري، "تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية. وقرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية".

وقال: "إن من لا يتقيد بقرارات المجلس الدستوري يكون خارجا على الدستور، وعلى الانتظام القانوني العام في الدولة. وقد سبق وأصدر المجلس الدستوري قرارا، بعد الغاء القرعة، بابطال قانون مطعون بدستوريته، ونفذ القرار بشكل طبيعي، والقرارات التي ستصدر لاحقا ستنفذ".

أضاف: "أما القول بأن المجلس الدستوري لم يحقق شيئا منذ انشائه، ففيه الكثير من التجني، فالقرارات التي صدرت عنه لها أهمية كبرى، ولعبت دورا أساسيا في ضبط عملية التشريع في اطار الدستور، كما كان لها الأثر البارز في الدفع باتجاه تطوير ادارة العمليات الانتخابية النيابية وضبطها، وهذه القرارات هي أساس العدالة الدستورية في لبنان، وقد عززت الثقافة الدستورية في الجامعات وبين رجال القانون، وخصوصا بعد ان عمد المجلس الدستوري الى إصدار كتاب سنوي يتضمن دراسات في القضاء الدستوري".

وقال: "اننا نطمئن اللبنانيين، الطامحين الى بناء دولة المؤسسات، أن المجلس الدستوري ماض في القيام بمهامه على أكمل وجه، في اطار الصلاحيات الممنوحة له، على الرغم من الإمعان في تهديم المؤسسات، وبخاصة الدستورية منها. وهو لن يأبه للإفتراءات، وسيستمر في تعزيز موقعه، وتوسيع نشاطاته، في لبنان والخارج، من أجل بناء العدالة الدستورية أساس العدالة".

وأعلن انه "في العام المقبل، وبمناسبة الاحتفال بمرور عشرين سنة على بدء المجلس الدستوري مهامه، سينظم المجلس الدستوري مؤتمرا دوليا للعدالة الدستورية، يقيم فيه تجربته، ونطرح رؤية لتوسيع صلاحياته، ونصيغ مشروع قانون، نضعه بتصرف مجلس الوزراء والنواب، وبعهدة رجال القانون وهيئات المجتمع المدني، وذلك من أجل تفعيل المجلس الدستوري وتعزيز دوره في صون الحقوق والحريات".

وردا على سؤال عن الطعن الذي تقدمت به جبهة النضال الوطني، اكد سليمان "ان مراجعة الطعن قيد التداول بين اعضاء المجلس الدستوري وسيصدر القرار ضمن المهلة المحددة في قانون المجلس". وقال: "لن نتباطأ في اصدار القرارات في موعدها".
 

  • شارك الخبر