hit counter script

اطلاق تقرير مراقبة الانتخابات الاول‎

الجمعة ١٥ نيسان ٢٠١٣ - 16:01

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 يأتي تقرير المراقبة الأول هذا والنقاش حول قانون الانتخابات لم ينته بعد، وموعد الانتخابات يترنح بين فقه هذا واجتهاد ذاك. وهي مفارقة بحد ذاتها، أن نمضي في عملية المراقبة الى حد اصدار تقرير بذلك، بينما لم يزل مصير الإنتخابات مجهولا. إلا اننا أدركنا منذ اليوم الأول من هذا العام الإنتخابي أن المهل الدستورية ستكون قضية محورية. لأن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تلتزم بتطبيق الدستور واحترام المهل الدستورية والقانونية، إنطلاقاً من عملية المراقبة التي يكفلها القانون. وبالفعل انطلقت عملية المراقبة في الموعد المحدد، بالتزامن مع دعوة الهيئات الناخبة. فقد حفلت الفترة التي يشملها التقرير، والممتدة من يوم اطلاق عملية المراقبة في 19 آذار وحتى يوم أمس، بالممارسات التي تقوّض ديمقراطية العملية الإنتخابية، بدءًا من المماطلة المتعمّدة في بتّ النقاش حول قانون الانتخابات، وصولاً إلى الإجراءات الاستثنائية التي عمدت السلطة إلى اتخاذها بغية تغطية تقصيرها. فقد تجاوزت السلطة السياسية في اجتهاداتها مبادئ دستورية أساسية، وانتهكت جوهر الحياة الديمقراطية المتجذر في مبدأ تداول السلطة. وقد طالعتنا السلطة بالسابقة القانونية تلو الأخرى في سياق سعيها الى تأجيل استحقاق الإنتخابات، والتي كان آخرها القانون الرامي الى تعليق المهل في قانون الإنتخاب 25/2008.
ان مجمل النقاش الذي تقوم به القوى السياسية خارج المؤسسات الدستورية ثم تسعى لتمريره من خلال هذه المؤسسات شكلا، هو نقاش محكوم بالمصلحة الانتخابية المباشرة والآنية، هذا يعني وجود تضارب أكيد وآني في المصالح بين النوّاب المرشحين للانتخابات (ومعهم الوزراء في حال كانوا مرشحين ايضا) وبين تكليفهم في تعديل او انتاج قانون انتخاب جديد قبل اسابيع من الانتخابات التي سيترشحون فيها. وبات معروفا لدى كل اللبنانيين ان هذا هو السبب الداخلي الحقيقي الذي اجّل التوصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات والسبب في مساعي التأجيل. لذلك، بدل تعليق المهل، كان من الأجدى تعليق صلاحية مجلس النواب التشريعية بما يخص القوانين الانتخابية لفترة ستة أشهر على الأقل قبل الموعد المرتقب للانتخابات، على أن يقر ذلك علناً في أي قانون انتخابي مستقبلي، وذلك لتفادي التلاعب بالمهل واجترار قوانين بآلية تعتمد على المصالح الآنية والمحاصصة وتقاسم الغنائم.
1- في قانون تعليق المهل القانونية
هذا القانون يشكل سابقة لم تحصل من قبل في لبنان، وهو محاولة إضافية لكسب الوقت والالتفاف حول الاستحقاقات الدستورية القاضية بالامتثال لإرادة الشعب كمصدر للسلطات. وإن اعتبر البعض أن هذا القانون لا يشكل خرقاً دستورياً في الشكل، إلا أنه ينتج عنه خروقات ومخالفات جمة للقانون الانتخابي المرعي الاجراء، فإن قانون تعليق المهل 2452013 يشكّل في تطبيقه خرقاً لأبسط مبادئ الديمقراطية. فمهلة الستين يوماً بين إقفال باب الترشيح وموعد الانتخابات التي نص عليها قانون 252008 ستصبح ثلاثة أسابيع بحسب القانون 2452013 وهذا من شأنه الضغط على الناخبين والمرشحين وعلى إمكانية اطلاعهم على برامج المرشحين ليتسنى لهم الاختيار بحرية وبناءا على المعرفة المسبقة.
2- في استقالة الحكومة والاستحقاق الانتخابي
من ناحية أخرى، إن ما يحكى اليوم عن تأجيل الانتخابات بسبب استقالة الحكومة لا صحة له من الناحية الدستورية والقانونية فصلاحيات حكومة تصريف الأعمال تشمل، الى تصريف الأعمال اليومية، استكمال الأعمال التي شرعت بها قبل استقالتها. وبما أن دعوة الهيئات الناخبة قد تمت قبل إستقالة الحكومة، وبما ان العملية الانتخابية ليست مفاجأة وهي عمل اساسي دستوري يكفل حق الناخبين بالمحاسبة وتداول السلطة، فانه من واجب حكومة تصريف الأعمال إجراء الانتخابات، وبالتالي رصد الميزانية لذلك واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بحسب قانون الإنتخابات النافذ، بما في ذلك تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية، ورصد الميزانية المناسبة للانتخابات وتحديد القسم المتحرك من سقف الإنفاق الانتخابي.
3- في التعميم الصادر عن وزارة الداخلية الذي مدّد مهل الترشّح
إن المرسوم 10227 والقاضي بتأجيل موعد الانتخابات من 9 الى 16 حزيران وبالتالي تمديد مهل الترشح، والذي وقّعه رئيس الجمهورية في 6 نيسان، لم ينشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية، بل نشر في عددها المعتاد الذي صدر في 11 نيسان، وإذ يبدأ سريان مفعول أي قانون أو مرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية، فقد أصبح هذا المرسوم سارياً بعد انتهاء مهلة الترشح. من جهة أخرى، لم تعدل المادة 50 من القانون الانتخابي 252008 إلا في 13 نيسان ومن دون مفعول رجعي، مما يعني أن المرشحين الذين كانوا قد تقدموا بترشيحاتهم لدى وزارة الداخلية قبل 10 نيسان هم نواب الأمة الجدد، لأن عملية تأجيل الانتخابات وعليه تمديد مهلة الترشح وتعديل المادة المتعلقة بالفوز بالتزكية قد جاءا متأخرين. وعملا بالقوانين المرعية الإجراء واحترام سيادة القانون، على وزارة الداخلية أن تعلن فورا عن فوز هؤلاء المرشحين بناءً على المادة 50 التي كانت لا تزال سارية المفعول عند انتهاء مهلة الترشيح، وهي تنص على ما يلي: "إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب".
من ناحية أخرى اطلقت الجمعية في هذا التقرير منهجية المراقبة التي ستعتمدها لهذه السنة وضمن هذه المنهجية، طورت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات مؤشراً مركباً لقياس مدى ديمقراطية الانتخابات بناءً على معايير أساسية تبين صحة العملية الانتخابية أو انحرافها عن المبادئ العامة للديمقراطية والنزاهة والحرية والشفافية.
ويعتمد المؤشر المركب على قياس المخالفات التي تقع في خمسة مكونات أساسية هي:
1- الممارسات بحق الناخبين وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها الناخبون، سواء كانت مادية أو معنوية
2- ممارسات المرشحين، وتتضمن استغلال السلطة والإفراط في الصرف والترهيب والرشاوى وغيرها
3- ممارسات المؤسسات العامة، أي استخدام المرافق العامة لأغراض انتخابية وتسخير المواقع الحكومية للترويج لطرف دون آخر وغيرها
4- ممارسات وزارة الداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات، لاسيما احترام المهل القانونية
5- ممارسات الإعلام والإعلان الانتخابيين، لاسيما التحريض الطائفي والإعلان في الأماكن غير المخصصة لذلك وغيرها
وتتضمن كل من هذه المكونات مجموعة مؤشرات اساسية تحظى بأوزان مختلفة بحسب أهمية تأثيرها على ديمقراطية الانتخابات. ويخصص لكل من هذه المكونات الخمسة معاملاً وقدره عشرة (10). على أن يتم احتساب مجموع المكونات على 50، ومن ثم يقسم الرقم على 5، فينتج عنه مؤشر الخطر على ديمقراطية الانتخابات على شكل رقم بين 0 و10 كما يلي:
بين 0 و2 خطر أدنى
3 - 4 خطر منخفض
5 - 6 خطر متوسط
7 - 8 خطر مرتفع
9 - 10 خطر مرتفع جداً
 

  • شارك الخبر