hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

تعميم يذكر بأصول الاستفادة من التعويضات العائلية للذكور

الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٢ - 14:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما حمل الرقم رقم 30/2012 الى جميع الادارات، جاء فيه:

"نصت الفقرة -ج- من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا، تعويضا عائليا عن اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وذلك في الحالتين التاليتين:

- إذا كان الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد.

- إذا كان الولد يتابع دراسته، وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره.

كذلك نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفا، على انه لا يستحق التعويض عن افراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا او مهنة حرة.

وحيث تبين ان العديد من الموظفين والمتعاقدين والاجراء يتقدمون بطلبات للاستفادة من التعويض العائلي عن اولادهم الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة، وقبل اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، مرفقة بإفادات جامعية، مدرسية او مهنية تظهر تسجيل الطالب للعام او الفصل الدراسي.

وبما أن الفقرة "ج" من المادة الثالثة المذكورة أعلاه قد حددت متابعة الدراسة كشرط اساسي للاستفادة من التعويض العائلي.

لذلك، وبناء على طلب وزارة المال بموجب كتابها رقم 4416/ص1 تاريخ 12/12/2012.

يطلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن اولادهم الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة، وقبل اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، إرفاق افادة جامعية، مدرسية او مهنية مصدقة وفقا للاصول تبين متابعة وانهاء الطالب السنة الدراسية او الفصل الدراسي".

  • شارك الخبر