hit counter script
شريط الأحداث

اقتراح القانون المعجل المكرّر المقدّم من النائب ابراهيم كنعان باسم العماد ميشال عون

الأربعاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٢ - 12:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

في ما يلي نص اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب ابراهيم كنعان باسم العماد ميشال عون

والذي يتألف من مادة وحيدة:

"أولا: يضاف إلى نص البند (2) من المادة 55 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) النص التالي:
تعتمد وزارة الاتصالات في تأدية حصة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاتصالات بواسطة الهاتف الخلوي الأسس التالية:

أ- تقتطع نسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من العائدات الإجمالية وتوزع سنويا بقرار من وزير الداخلية بصورة نسبية على القرى التي ليس فيها بلديات وفقا لما يلي:
1- عدد السكان وعدد الوحدات السكنية.

2- المشاريع التنموية داخل نطاق هذه القرى والتي تحدد في مطلع كل سنة من قبل وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وتشمل على سبيل المثال: تأهيل الطرقات الداخلية، أقنية تصريف مياه الأمطار، شبكات مجارير الصرف الصحي وما شابهها...

ب‌- يقسم الرصيد المتبقي إلى قسمين:
1- القسم الأول ونسبته 25% (خمسة وعشرون بالمائة) يوزع على اتحادات البلديات المنشأة وفقا للأصول على الوجه التالي:
- نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) توزع على اتحادات البلديات بنسبة عدد السكان، وتخصص لدعم موازنة الاتحادات.
- نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) توزع على اتحادات البلديات، وتخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات.
2- القسم الثاني ونسبته 75% (خمسة وسبعون بالمائة) يوزع على البلديات على الوجه التالي:
- نسبة 70% (سبعون بالمائة) تخصص لدعم موازنة البلديات، وتوزع على البلديات كما يلي:
" نسبة 60% (ستون بالمائة) توزع على البلديات بنسبة عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية.
" نسبة 40% (أربعون بالمائة) توزع على البلديات بصورة نسبية وعلى أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين، بحيث لا يدخل في حساب هذا الحاصل كل من النقد المدور، حاصل بيع الأملاك البلدية والأحراج المشاعية وعائداتها، القروض، والهبات.
- نسبة 30% (ثلاثون بالمائة) توزع على البلديات وتخصص لمشاريع التنمية في البلديات، ولإنعاش المناطق ولاسيما الريفية منها.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

أولا: منذ العام 1994، تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي في لبنان، لم تحصل البلديات على حصتها من الرسم البلدي على الاتصالات الجارية بواسطة هذه التقنية الحديثة والمتطورة باستمرار:
- فالرسم البلدي على عائدات رسوم التأسيس في شركتي الهاتف الخلوي لم تقم الشركتان باحتسابه ودفعه، على حد ما ورد في تقرير شركة KPMG عام 2002،
- والرسم البلدي على الخدمات الإضافية لم يحتسب أيضا، على حد ما ورد في التقرير ذاته،
- وحتى الرسم البلدي المستوفى من الشركتين، والذي كان يفترض أن يحول إلى البلديات آنذاك، استوفته وزارة المالية من الشركتين واحتسبته إيراد خزينة، خلافا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب 1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) قبل إلغائها بموجب البند (2) من المادة 55 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة).

ثانيا: لقد تزامن استرداد قطاع الهاتف الخلوي تقريبا مع صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي مع استبدال الرسم البلدي على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية بالضريبة على القيمة المضافة على هذا الاستهلاك، فأنيطت بالإدارة المختصة، التي هي وزارة الاتصالات في ما خص الضريبة على الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنها الاتصالات بواسطة الهاتف الخلوي، صلاحية فرض الضريبة الجديدة على هذه الاتصالات واستيفائها وتأدية حاصلها فصليا إلى كل بلدية، أو إلى الصندوق البلدي المستقل بالنسبة للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي. إلا أن وزارة الاتصالات، لم تلتزم بموجب تأدية حاصل الضريبة المستوفاة على الاتصالات الخلوية إلى البلديات المعنية منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة ولغاية أواخر العام 2008، لا بل أنها حولت هذا الحاصل إلى وزارة المالية التي اعتبرته، على جاري عادتها، إيراد خزينة.

ثالثا: منذ أواخر العام 2008 أعادت وزارة الاتصالات احتساب المبالغ الفائتة على البلديات منذ تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة وحتى اليوم، فتبين أن هناك رصيدا يتجاوز المليار والمائتي مليون دولار أميركي جاهزة للتوزيع، وأن توزيع هذا الرصيد على البلديات المعنية وعلى القرى التي ليس فيها بلديات يصطدم بعقبتين:
- أولاهما، عدم ارتباط الاشتراك الخلوي بمكان ثابت،
- وثانيتهما، عدم وجود نص يحدد أسس توزيع عائدات الضريبة على القيمة المضافة المستوفاة على الاتصالات الخلوية على البلديات المعنية.
لقد كان بالإمكان تجاوز هاتين العقبتين عن طريق ربط الاتصال الخلوي بعامود الإرسال المرتبط بنطاق بلدي معين بالرغم من تعقيدات هذه العملية على الصعيد التقني، إلا أننا ارتأينا سد النقص في التشريع بإضافة نص إلى البند (2) من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة يرمي إلى تحديد أسس توزيع حصة البلديات من حاصل الضريبة على القيمة المضافة على الاتصالات بواسطة الهاتف الخلوي.
أما حصة القرى التي ليس فيها بلديات من حاصل هذه الضريبة فقد ارتأينا أن تحتسب بنسبة مئوية تبلغ 3% (ثلاثة بالمائة) فترتفع أو تنخفض بنسبة ارتفاع أو انخفاض هذا الحاصل.

وعلى هذا الأساس، ومن أجل تمكين البلديات من ممارسة دورها في التنمية المحلية في ضوء شح الموارد المالية من جراء الأوضاع الاقتصادية السائدة، فقد تم وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الرامي إلى إضافة نص إلى البند (2) من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، أملين إقراره".
 

  • شارك الخبر