hit counter script

مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً والملاحظات عليه

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٢ - 17:25

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً

انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/197

2 ( النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( الرأي رقم 224 تاريخ 9/8/2012 ) ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ،

يرسم ما يأتي :

الباب الاول : المصطلحات

المادة 1: التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني التالية:

الشخص المخفي قسراً :الشخص الذي فقد حريتـه خلال الفترة الواقعة بين 13/4/1975 و 26/4/2005 لسبب خارج عن ارادته ، نتيجة لفعل دولة او موظفيها او لفعل افراد او جماعات سواء يتمتعون او لا يتمتعون بدعم دولة او بموافقتها اذا كان اي منهم يرفض الاعتراف بحرمان الحرية او يرفض بيان سبب اخفائه او مكان وجوده او مصيره مما يحرم المخفي من حماية القانون ( المسمى فيما بعد المخفي او المخفي قسرا) .

عائلة المخفي: زوجه او زوجته او احد اولاده او اشقاؤه او والداه .

2

المعلومات : المعلومات الشخصية حول المخفي لا سيمـا اسمه وشهرته وشهرة والديه ، وتاريخ ومكان الولادة ، وتاريخ ومكان الاخفاء ، فضلاً عن المعلومات التي تشكل وفقاً لمعطيات قانونية او واقعية مقبولة ، قرينة معقولة على ان الشخص المفقود قد اصبح في وضع الاخفاء القسري .

السجلات المركزية : مجموعة من السجلات الفردية للاشخاص المخفيين قسراً تتضمن معلومات عن هويتهم ومكان وظروف الاخفاء ، ومعلومات اخرى تساعد في البحث عنهم وفي تحديد هويتهم ( Antemortem data) .

البصمة الجينية : البصمة النووية التي تنظم بالاستناد الى تحليل الحمض الجيني النووي المتأتي من الوالدين و/او من الاخوة الاشقاء وهي تعتمد الى دراسة مواقع جينية متواجدة على الصيغات المختلفة ومن بينها وبشكل دائم الصيغتان المحددتان للجنس.

المكتب المركزي لحفظ البصمات الجينية : المكتب المنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات ، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، لحفظ البصمات الجينية .

تجري عمليات التحديد المذكورة وفقاً للقوانين والانظمة اللبنانية .

السلطات المختصة :الوزارات والسلطات والادارات الرسمية والهيئة الوطنية المستقلة المنشأة بموجب هذا المرسوم .

الوزارة : وزارة العدل .

الهيئة : الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً ،

3

الباب الثاني : الهيئة الوطنية المستقلة

الفصل الاول : انشاء الهيئة

المادة 2 : انشاء الهيئة :

تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري وتخضع لوصاية وزارة العدل . وتؤمن الاعتمادات العائدة لها من موازنة الوزارة المذكورة .

تتخذ الهيئة مركزاً لها في وزارة العدل او في اي بناء تابع لوزارة العدل .

الفصل الثاني : مهام الهيئة

المادة 3: مهام الهيئة :

يناط بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر القيام بـ :

-إعمال حق افراد عائلة المخفي في معرفة مصيره .

-تلقي البلاغات عن حالات الاخفاء وكافة المعلومات المرتبطة بها واجراء عمليات الاستقصاء التي تراها مناسبة .

-تدقيق وحفظ المعلومات عن المخفي قسراً لادراجها في السجلات المركزية للمخفيين وتحديد المعايير الواجب اتباعها لادارتها وحمايتها .

-انشاء بنك معلومات كامل عن المخفيين قسراً لادراجها في السجلات المركزية للمخفيين وتحديد المعايير الواجب اتباعها لادارتها وحمايتها .

-تبليغ السلطات المختصة وتقديم طلبات البحث والتعقب لديها .

 

 

4

 

-مطابقة المعلومات المتوفرة لديها او لدى اية سلطة مختصة للتثبت من هوية المخفيين او تحديد مكان وجودهم اذا كانوا احياء .

-اصدار افادات ووثائق عن المخفيين .

-تزويد السلطات المختصة بالمعلومات التي من شأنها تحسين عمليات البحث عن المخفيين.

-رفع التوصيات المناسبة لكافة السلطات المعنية تحقيقاً لحل نهائي وعادل لقضية المخفيين قسراً .

-تسهيل عودة رفات الموتى وامتعتهم الشخصية الى وطنهم اذا لم يعترض هذا الاخير.

-تطبيق اتفاقية جنييف – اللجنة الدولية للصليب الاحمر – ( لا سيما المادة 33 منها ) تاريخ 12/8/1949 والبروتوكولين الاضافيين .

المادة 4 : المنع من التمييز :

على الهيئة ان تضمن حقوق افراد عائلات المخفي قسراً ســواء كان عسكرياً او مدنياً ، ودون تمييز بسبب اللون او الجنس او العرق او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الانتماء او المرتبة الاجتماعية او المادية او العمر او الاعاقة الجسدية او العقلية او غيرها .


 

 

 

 

 

 

5

الفصل الثالث : السجلات المركزية والبيانات

المادة 5: انشاء السجلات :

تنشأ لدى الهيئة سجلات مركزية تتعلق بالمخفيين قسراً .

تخضع جميع البيانات المدرجة في السجلات المركزية للتحقق من قبل الهيئة ، ويشمل هذا التحقق صحــة الطلب والوثائق الرسمية التي تم الاحتفاظ بها لدى المراجع المختصة اللبنانية او الاجنبية اذا امكن ذلك .

تعطي السلطات المختصة الاولوية للاستجابة لطلب التحقق الصادر عن الهيئة ولطلب مقارنة البيانات مع سجلات رسمية اخرى عائدة للمخفيين قسراً .

ينبغي استكمال التحقق وادخال البيانات التي تم جمعها عن المخفيين قسراً في السجلات المركزية من قبل الهيئة خلال ثمانية عشر شهراً مــن تاريخ تعيين اول مجلس ادارة لها .

المادة 6: مضمون السجلات

يجب ان تضم الى السجلات المركزية العائدة للاشخاص المخفيين قسراً كافة المستندات التي احتفظت بها السلطات المحلية او غيرها بما فيها جمعيات أسر المخفيين او غيرها من الجمعيات الاهلية او المنظمات المحلية او الدولية .

تستعين الهيئة بخبراء اكفاء للقيام بتدابير حفظ هذه السجلات وحمايتها وتحرص على احترام طابعها السري .

 

 

6

المادة 7 : القواعد التي ترعى السجلات

تخضع بيانات السجلات المركزية للانظمة والقوانين المرعية المتعلقة بحفظ السجلات وقواعد المعلومات الرسمية .

تخضع عمليات ادارة وادخال وتبادل والدخول واستخدام البيانات والتحقق للشروط الخاصة التفصيلية المدرجة في كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمخفيين قسراً الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة في مهلة اقصاها تسعة اشهر اعتباراً من تعيينه .

يخضع التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة للقواعد والقوانين اللبنانية المتبعة في حالات الضرورة .

يخضع الاشخاص المولجين بالتعامل وبادارة البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية التي تتضمن الخصائص البدنية والجينية والطبية للمخفيين قسراً لقواعد السرية المهنية المنصوص عنها في كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمخفيين قسراً وفي القوانين اللبنانية .

لا يجوز استخدام او جمع المعلومات الشخصية ، بما فيها البيانات الطبية او الجينية التي تجمع و/أو تنقل في اطار البحث عن شخص مخفي ، ولا يجوز معالجتها او الاحتفاظ بها :

لغير اغراض البحث عنه .
اذا كان الاستخدام او الجمع او معالجة او الاحتفاظ بهذه المعلومات يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية والكرامة الانسانية .
 

 

 

7

المادة 8 : الشهادات :

تصدر الهيئة الشهادات المتعلقة بالاشخاص المخفيين قسراً لاستخدامها في تأمين حقوق ذويهم . وتسجل وفاة الشخص المخفي في سجلات النفوس بعد الحصول على افادة من الهيئة تؤكد هذه الوفاة.

الباب الثالث : التنظيم الاداري

السلطة التقريرية

المادة 9: ادارة الهيئة :

يتولى ادارة الهيئة :

1-سلطة تقريرية يتولاها مجلس الادارة .

2-سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الادارة والمدير العام .

المادة 10 : مجلس الادارة :

يتألف مجلس الادارة من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي :

-قاض عدلي او اداري من الدرجة 14 فما فوق رئيساً

- ممثلين اثنين عن جمعيات اهل المخفيين المشكلة وفقاً لقانون الجمعيات ينتخب احدهما

العاملة في موضوع الاخفاء القسري . نائباً للرئيس

-اخصائي في الطب الجيني عضواً

-ضابط من الجيش من رتبة عقيد فما فوق عضواً

-ضابط من قوى الامن الداخلي من رتبة عقيد فما فوق عضواً

8

-ممثل عن الصليب الاحمر اللبناني عضواً

يجوز للهيئة ان تستعين بالاجهزة القضائية ومن خلال هذه الاخيرة بالاجهزة الامنية والعسكرية وبأهل الخبرة من محليين ودوليين للقيام بمهامها كما يجوز لها ان تستعين بالمنظمات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة لا سيما اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وفريق العمل الخاص بالاخفاءات القسرية واللاارادية التابع للامم المتحدة .

المادة 11 : تعيين مجلس الادارة والمدير العام

يعين مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني بالنسبة لضابط الجيش ، واقتراح وزير الداخلية بالنسبة لضابط قوى الامن الداخلي، وبناء لاقتراح الصليب الاحمر اللبناني بالنسبة لممثله ، وبناء لاقتراح وزير العدل بالنسبة للرئيس وسائر الاعضاء . ويعين في المرسوم ذاته اعضاء ردفاء .
يحل الرديف محل الاصيل في حال الوفاة او الغياب المستمر لمدة تزيد عن الشهرين او المرض لمدة تزيد عن الشهرين.

ينتخب مجلس الادارة نائباً للرئيس من بين ممثلي جمعيات اهل المخفيين خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين مجلس الادارة.

يعين مجلس ادارة جديد وردفاء جدد قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مــدة المجلس القائم ، وذلك بنفس الطريقة المبينة اعلاه .


 

 

 

9

في حال لم يعين مجلس ادارة جديد عند انتهاء ولاية المجلس القائم ، يستمر هذا الاخير بممارسة اعماله حتى تعيين مجلس ادارة جديـد ،ويستمر الردفاء على النحو المذكور آنفاً .

يعين المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل . ويجب ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة وان يكون ملماً بشؤون المخفيين.
يعين مدير عام قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة الثلاث سنوات ، وذلك بنفس الطريقة المبينة اعلاه .

يستمر المدير العام في القيام بمهامه حتى تعيين البديل .

يحدد مرسوم التعيين التعويضات العائدة لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة وامين السر .
المادة 12 : صلاحيات مجلس الادارة

يتولى مجلس الادارة السهر على تنفيذ سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة ضمن نطاق القوانين والانظمة جميع القرارات اللازمة لتحقيق غايتها وتأمين حسـن

سير العمل فيها ، كما يتخذ القرارات اللازمة في المواضيع التالية الوارد تعدادها على سبيل المثال لا الحصر :

 

10

 

1-وضع السياسة العامة للهيئة وبرامجها وخططها من اجل تحقيق اهدافها .

2-النظام الداخلي .

3-وضع قواعد ادارة السجلات المركزية للمخفيين قسراً .

4-استخدام الاجراء وتحديد ملاكهم ورواتبهم وشروط استخدامهم ونظام عملهم .

5-النظام المالي وتصميم الحسابات .

6-الموازنة السنوية وقطع حسابها .

7-استعمال الاحتياطي العام .

8-طلبات سلفات الخزينة .

9-قبول التبرعات والهبات.

10-برامج الاعمال وخطط تطوير عمل الهيئة

11-صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقاً لاحكام النظام المالي.

12-تقديم الدعاوى والرجوع عنها واجراء المصالحات .

المادة 13 : اجتماعات مجلس الادارة :

يجتمع مجلس الادارة في وزارة العدل مرة كل ثلاثة اسابيع على الاقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل . ويحدد موعد وجدول اعمال الجلسة في الدعوة الى الاجتماع قبل خمسة ايام على الاقل من انعقاده .

يرأس رئيس المجلس الجلسة ، وفي حال غيابه او مرضه نائب الرئيس ، ولا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل ( بمن فيهم الرئيس عند حضوره )، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، ويكون صــوت الرئيس (او نائب الرئيس عند ترؤسه الجلسة ) مرجحاً .

11

ينظم محضر لكل جلسة يعقدها المجلس ، تدون فيه اسماء الحاضرين، وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والآراء التي ابداها كل عضو والمقررات المتخذة والتصويت عليها . ويمكن للاعضاء المخالفين تدوين آرائهم في المحضر .

يعين مجلس الادارة اميناً للسر من بين اعضائه .

تتولى امانة سر المجلس تنظيم محاضر الجلسات وحفظها، ومسك السجلات والمستندات العائدة للمجلس .

المادة 14 : صلاحيات رئيس مجلس الادارة

ان رئيس مجلس الادارة ، هو في نطاق القوانين والانظمة ، الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات والعاملين في الهيئة .

1-يتولى رئيس مجلس الادارة الصلاحيات التالية :

- السهر على حسن عمل الهيئة .

-وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.

-عرض مقررات مجلس الادارة التي تستلزم التصديق على سلطات الوصاية والرقابة المعنية وفقاً للاصول.

-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

-السهر على حسن استعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للهيئة وحفظها .

-تمثيل الهيئة امام المحاكم والادارات .

2-عند غياب الرئيس عن الجلسة ، يرأس نائب الرئيس جلسة مجلس الادارة .


 

 

 

 

12

المادة 15 : المدير العام

يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة ، وله على سبيل المثال لا الحصر :

-تنسيق الاعمال بين وحدات الهيئة ومراقبة حسن سير العمل.

-اعداد الدراسات والمشاريع والاقتراحات وتحضير المستندات اللازمة في المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة لعرضها عليه .

-تنفيذ مهام الهيئة تحت اشراف مجلس الادارة .

-ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة .

يقدم المدير العام تقريراً كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى مجلس الادارة يعرض فيه الاعمال المحققة والصعوبات التي اعترضت سير العمل، واحوال الهيئة ادارياً ومالياً وفنياً والبرامج الحديثة الموضوعة للبحث عن المخفيين قسراً ، ويبلغ هذا التقرير الى وزير العدل .

وللمدير العام حق تقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة الى مجلس الادارة .

يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الادارة ويشارك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 16:

مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع القضاة المعينون في مجلس ادارة الهيئة الى النظام الوظيفي للسلك القضائي الذين يتبعون له .

يقوم القضاة المعينون في مجلس الادارة بمهامهم في الهيئة بالاضافة الى المهام الاصلية التي يقومون بها ويتقاضون عنها تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

13

 

الباب الرابع : سلطات الرقابة

الفصل الاول : سلطة الوصاية

المادة 17: وزارة الوصاية :

تمارس وزارة العدل الرقابة الادارية ( سلطة الوصاية ) على الهيئة عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي .

المادة 18: صلاحيات وزارة الوصاية

يخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالامور الآتية :

-الموازنة السنوية وقطع حسابها.

-الميزانية السنوية .

-استخدام الاجراء وتحديد شروط عملهم .

-برامج العمل

-قبول التبرعات والهبات.

-صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها على خمسين مليون ليرة لبنانية ( على ان لا تجزأ الصفقات ) وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية .

-استعمال الاحتياطي وطرق تغطية الخسائر .

-الامور التي تقرر الحكومة اخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية بمرسوم يتخـذ في مجلس الوزراء .

 

14

المادة 19: ممارسة سلطة الوصاية :

تبت سلطة الوصاية بمقررات مجلس الادارة الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها هذه المقررات .

اذا رأت سلطة الوصاية ضرورة طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها ، تجدد المهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

تعتبر قرارات مجلس الادارة الخاضعة للتصديق مصدقة حكماً بانتهاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ما لم تكن سلطة الوصاية قد اتخذت قرارها بشأنها .

اذا رأت سلطة الوصاية عدم الموافقة على قرار مجلس الادارة ، وجب ان يكون قرار عدم الموافقة معللاً .

الفصل الثاني : مفوض الحكومة

المادة 20: تعيين مفوض الحكومة :

ينتدب وزير العدل مفوضاً للحكومة لدى الهيئة .

يجب ان يكون مفوض الحكومة من بين القضاة العدليين او الاداريين من الدرجة الثامنة وما فوق .

 

15

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة .

لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة الهيئة اي راتب او تعويض او مكافأة مهما كان نوعها الا التعويض المحدد في مرسوم التعيين .

على المدير العام ان يبلغ وزارة العدل بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل محضر من محاضر جلسات المجلس خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.

على الهيئة ان تودع سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة مراسلة مستقلة لكل قرار من القرارات المتخذة في محاضر الجلسات والخاضعة لتصديقها او تتضمن طلب رأي او مشورة او توجيه ما .

الباب الخامس : احكام عامة :

المادة 21:

يجوز للهيئة تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم ، توكيل محام في كل دعوى على حدة من بين محامي الدولة يحدده رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل . اما اذا استلزم الامر الاستعانة بأكثر من محام فيتوجب عندئذ على الهيئة الحصول على موافقة سلطة الوصاية الخطية .

يحدد بدل اتعاب المحامي بالرضى المتبادل بين طرفي العقد ولا يصبح العقد نافذاً الا بعد تصديقه من قبل سلطة الوصاية .

16

المادة 22 :

يحق للهيئة ان تطلب الى وزارة العدل انتداب بعض الموظفين والكتبة من وزارة العدل للعمل معها لتأدية مهماتها .

المادة 23: يعمل بهذا المرسوم لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ نشر مرسوم تعيين اول مجلس ادارة للهيئة .

اذا انتهت مدة العمل بهذا المرسوم دون ان تنهي الهيئة المهام الموكولة اليها ، تلغى الهيئة حكماً ، وتنتقل مهامها وموجوداتها الى وزارة الوصاية التي يعود لها تكليف اي من الدوائر التابعة للمديرية العامة لوزارة العدل باستكمال هذه المهام .

المادة 24 : يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزيـر العــدل


 

 

 

 

 

الاسباب الموجبة

شهد لبنان في تاريخه الحديث حالات اختطاف واخفاء قسري وقعت على الاراضي اللبنانية وخارجها وقد شملت حالات اخفاء او اختفاء عدد كبير من الاشخاص الذين ما زال مصيرهم مجهولاً ،

مع انتهاء الحرب ، لم يتمكن لبنان من ايجاد حل مرض لهذه الاوضاع وتحديداً لاوضاع المخفيين وذويهم ،

نتج عن ذلك ابقاء المخفيين قسراً وذويهم رهينة ماض لم تساعد قوانين العفو في تصفيته فيما بقي هؤلاء اسرى فيه ، على نحو يؤدي الى استمرار معاناتهم في ظل لامبالاة المرتكبين ،

قامت الحكومة بمحاولات محدودة لتحديد مصير المخفيين ابرزها انشاء لجنة للتقصي عن مصيرهم ( 2000 ) ، وهيئة تلقي شكاوى اهالي المخفيين ( 2001 )، واللجنة اللبنانية السورية المشتركة عام 2005 ، من دون ان تؤدي هذه الاجراءات الى كشف مصيرهم سواء عن طريق العثور عليهم في حال كانوا احياء او على رفاتهم .

انطلاقاً من كل ذلك ،

وعملاً بالدستور الذي اعلن ان لبنان دولة ديمقراطية يتساوى المواطنون فيها ، والذي اكد على الحرية الشخصية وعلى الحق بالحياة ، كما اكد على التزامه بالكرامة الانسانية من خلال التزامه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالمواثيق الدولية الصادرة عن الامم المتحدة ،

 

2

وعملاً بالمعاهدات الدولية التي اقرها او وقعها لبنان وعلى رأسها المعاهدة الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري ومعاهدة مناهضة التعذيب،

وعملاً بارادة لبنان في تجاوز ماضيه وفي ارساء السلم الوطني على اساس قيم حقوق الانسان والمساواة التي لا تصح معها نظرة مجتزأة للماضي .

فقد بدا من الضروري معالجة قضايا المخفيين قسراً ووضع حد لمعاناة ذويهم ، الامر الذي حمل وزارة العدل على تقديم مشروع المرسوم الحاضر .
 

الملاحظات على مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً 
جانب وزارة العدل،
حضرة أ. شكيب قرطباوي،
الموضوع: ماحظات على مشروع المرسوم بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا المسمى
أدناه بالمشروع والمنشور على موقعكم االكتروني في 0200-9-02.
مهلة لتقديم الماحظات: 01 يوما من تاريخ النشر.
تبعا لقيامكم بنشر مشروع المرسوم على موقعكم االكتروني بتاريخ 2112-9-21، بناء على طلب
"المفكرة القانونية"، وعما بقرار مجلس الوزراء الصادر في 5105-7-52،
جئنا نبدي هنا ضمن مهلة ال 11 يوما ماحظاتنا التي يتصل بعضها بالمنهجية المتبعة و بعضها
اآخر بالمضمون، طالبين منكم بالنتيجة استرداد هذا المشروع واستبداله بمشروع قانون )تجدون ربطا
مشروع القانون الذي وضعته الهيئات الممثلة لذوي المفقودين( يتضمن أحكاما من شأنها ضمان اخراج
مسألة المفقودين وذويهم من اطار الشعارات وتظاهرات الحلول الى حيز القرارات العامة القادرة فعليا على
التعرف على مصائر المفقودين. واليكم هذه الماحظات:
ماحظات حول المنهجية المتبعة
الماحظة األولى: ا مكان لذوي المفقودين أو لمشروع القانون الذي صاغوه
هنا، نأسف القول بأن وزارتكم لم تبذل أي جهد اشراك ذوي المفقودين أو المهتمين بشؤونهم في صياغة
هذا المرسوم، أو حتى لاستماع الى ماحظاتهم؛ بل أنها بدت مصرة بشكل واضح على مخالفة تطلعات
هؤاء، من دون أن تبذل أي جهد لاجابة على تساؤاتهم ومخاوفهم أو على األقل لتهدئة خواطرهم, وكل
ذلك بحجة أن "هذا هو الموجود أو المتاح" أو أنه ليس بامكان الدولة أن تفعل أكثر من ذلك.
2
وعدا عن أن هذه المنهجية تتعارض تماما مع التوجهات العالمية في شؤون المفقودين، ومع المبدأ الذي
يقضي بو جوب اشراكهم في وضع السياسات العامة المتصلة بقضاياهم، فان هذه ال"أل" niet القاطعة
والحاسمة والحازمة وغير القابلة للجدل انما تؤشر الى تسليم وزارتكم بثوابت سياسية معينة، تلتقي في بعض
جوانبهامع الثوابت التي طالما تم شهرها في وجه ذوي المفقودين منذ انتهاء الحرب.
واثبات ذلك، نذكر بثاثة أمور ذات رمزية فائقة:
األول، أن العمل على هذا المرسوم لم يأت من عدم، انما تم اخراجه مع قرب ذوي المفقودين من وضع
المامح األخيرة لمشروع قانون بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة اانتقالية وفي منحى تفاعلي شمل قضاة
وأكثر من عشرين منظمة دولية ومحلية، على نحو ظهرت معه وزارتكم عن قصد أو غير قصد وكأنها
تسعى الى اجهاض مشروع األهالي وحجبه؛
والثاني، أن وزار تكم لم تبلغ مشروعها لهؤاء بل عمدت الى ارساله الى أمانة مجلس الوزراء ادراجه على
جدول أعماله من دون تمكين أي من الجمعيات الممثلة لهم من ااطاع عليه أو وضع ماحظاتها عليه
في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء المشار اليه أعاه؛ و بالفعل، كاد المشروع يمر من دون نقاش لوا
تذكير المفكرة القانونية لكم بفحوى هذا القرار؛
والثالث، أن وزارتكملم تبد أي اهتمام بااجابة على مطالب ذوي المفقودين أو احتجاجاتهم ازاء ما تسرب من
المرسوم والتي عبروا عنها في مناسبات عدة في مؤتمرات صحافية أو على صفحات الجر ائد أو حتى
بحضوركم في اللجنة النيابية لحقوق اانسان التي دعيوا اليها لمناقشة أهدافكم من المرسوم من دون
اطاعهم عليه. فهنا أيضا بقيت وزارتكم صماء ازاء كل ذلك، للعلة نفسها المشار اليها أعاه "هذا هو
الموجود، المتاح"، وطبعا دوما مع افتراض ضمني بوجود ثوابت سياسية ليس بوسعكم تجاوزها. فما هي هذه
الثوابت؟ وهل أنتم تفترضونها افتراضا أم أن فرقاء سياسيين عبروا عنها صراحة فلقوا لديكم آذانا صاغية
بخاف ذوي المفقودين؟ مهما يكن، وكيفما خلصتم الى هذه الثوابت، أا يجدر بكم عند اعداد مشروع
تبررونهبالرغبة بانهاء مآسي هؤاء أيبمساعدتهم، أن تنصتوا الى ما قد يكون لديهم هم أيضا من ثوابت؟ أم
3
أنكم افترضتم أنعلى هؤاء أن يقبلوا بأي شيء يعرض عليهم نظرا ألو ضاعهم و أن ا ثوابت ممكنة لمن
يتعين عليه أن يشحذ الحق، فتعاملتم معهم وكأنما لما يبلغوا سن الرشد بعد مستبدلين بذلك سياسة تهميش
قضية ذوي المفقودين بتهميش آرائهم وحاجاتهم تحت غطاء انصافهم؟ بالطبع، منهجية كذلك غير مقبولة
أبدا وهي تتعارض تماما مع توجهكم المعلن في انصاف هؤاء: انصافهم يبدأ بااستماع اليهم.
الماحظة الثانية: اقالة )واستقالة( المجلس النيابيمن دوره، ذوو المفقودين ا يستحقون قانونا؟
هنا، نسجل الخطأ المنهجي الثاني والذي ا يقل خطورة عن األول: وهو يتمثل بالدرجة األولى في اصرار
وزارتكم على معالجة القضية بمرسوم وليس بقانون، رغم علمكم الكامل بمحدودية المرسوم الذي يبقى عاجزا
عن ااحاطة بالكم األكبر من الجوانب التي تطرحها قضية المفقودين. و قد بدا اصرار كم على هذا األمر
واضحا من خال تمسككم بمشروع المرسوم ولو مجتزأ رغم قوة اعتراضات مجلس شورى الدولة، الذي رأى
بأن حل قضية اجتماعية سياسية بهذا الحجم يستدعي بالضرورة قانونا. ا بل أسوأ من ذلك، تصرفت
وزارتكم وكأنما "المرسوم" هو غاية بحد ذاته بمعزل عن أسبابه الموجبة أو جوهره األصلي: وهكذا، و فيما
نصت استشارة الشورى على أناعطاء الهيئة عدد من الصاحيات التي وردت في مشروعكم السابق بمرسوم
يتعارض مع الدستور الذي يفرض تنظيم الصاحيات المتصلة بجمع المعطيات الشخصية عن المفقودين
وذويهم بقانون )انشاء بنك للبصمات الجينية مثا..(، فانكم آثرتم تجريد الهيئة من هذه الصاحيات وتاليا
تفريغ المرسوم من فحواه على اعداد مشروع قانون.
وبالطبع، وأسوأ من اقالة النواب من مسؤولياتهم في هذا المجال، هو استقالة هؤاء طوعا. وقد تجلى ذلك
بشكل خاص في الجلسة المخصصة لعرض المرسوم لدى اللجنة النيابية لحقوق اانسان في 4 أيلول
2112. وهكذا، ورغم اعام النواب الحاضرين )نواف الموسوي، ميشال موسى، غسان مخيبر، حكمت
ديب، مروان فارس( بماحظات مجلس شورى الدولة وبمحدودية المرسوم، فان أيا منهم لم يعلن استعداده
لممارسة دوره التشريعي في هذا المجال، بل على العكس تماما، بدوا وكأنهم يصادقون جميعا على خيار
4
مشروع المرسوم بحجة ان اعداد قانون يستغرق وقتا طوياوأنه بأية حال ا شيء يمنع النواب من وضع
قانون في فترة احقة عند ااقتضاء، اي في حال فشل المرسوم عن تحقيق المبتغى منه. و الافت أن هذه
ااستقالة الطوعية )اعان العجز( قد حصلت في حضور نائب كان تقدم بمشر وع قانون عن ااخفاء
القسري منذ تشرين األول 2111 ولم يقم أو يعلن عزمه عن القيام بشيء لتحريكه، ونائب آخر هو غسان
مخيبر اختار منذ البدء أن يضع خبرته في تصرف وزارتكم لصياغة مشروع المرسوم بدل ااجتهاد اقناع
زمائه. والواقع أن هذه ااستقالة للمجلس النيابي التي تأتي بعد 22 سنة من انتهاء الحرب مقلقة للغاية،
فألم يحن الوقت ليضع المجلس يده على قضية المفقودين التي تشكل أحد أخطر مورثات الحرب أم أن
مشكلة كتاب العدل المكلفين أو المياومين وغيرها من مشاريع القوانين التي أسرعوا في صياغتها الخ.. أبدى
من هذه القضية؟ واذا كان من المرتقب أن يلقى مشروع القانون في حال طرحه ممانعة أو مماطلة داخل
المجلس، فأا تستحق قضية المفقودين منكم جميعا بذل جهودعارمة للتغلب على هذه الممانعة في اتجاه
استياد ارادة سياسية في هذا المجال، وهي بأية حال جهود واجبة في حال اتخاذ أي خطوة ذات مفاعيل
هامة على صعيد التعرف على مصائر المفقودين؟
ماحظات من حيث المضمون
هنا، نورد عددا من الماحظات التي يشكل كل منها سببا كافيا للرجوع عن مشروع المرسوم أو ابطاله
لتجاوز حد السلطة في حال اقراره، طالبين منكم لهذا السبب اياءها ما تستحق من انتباه، وا سيما أننا أمام
مشروع يتصل بأزمة حقوقية مزمنة. واليكم جردة بأهم هذه الماحظات:
الماحظة األولى: التمييز بين المفقودين:
يظهر التمييز في المشروع من عنوانهومن أسبابه الموجبة، بمعنى أن المشروع يرمي الى معالجة قضايا
المخفيين قسرا حصرا، أي األشخاص الذين فقدوا حرياتهم على أيدي أشخاص آخرين عمدوا الى اخفاء
مصائرهم على نحو حرمهم من ااستفادة من حماية القانون. بالمقابل، هو ا يشمل الذين قتلوا في مجازر
5
أو في أعمال حربية ودفنوا من دون أن تعرف أماكن دفنهم. وبالطبع، هكذا خيار يشكل تمييزا بين
المواطنين مخالفا للدستور و مبطا للمرسوم في حال اقراره، وتهميشا اضافيا ألشخاص تم تهميشهم طوال
عقود. وبالطبع المسألة ليست مسألة "مصطلحات" وحسب، كما قد نستدل من جوابكم لجريدة السفير في 4
أيلول 2112 حيث أشرتم الى ارادة تفادي استخدام مصطلح "المفقو د" مراعاة للطوائف التي تستخدمه في
قوانينها، بل هي في المعنى وتحديدا في تعريف هذا المصطلح كما ورد في مشروعكم والذي تناول
األشخاص الذين فقدوا حريتهم من دون سواهم. وهذا األمر انما يؤشر الى وجود ارادة سياسية في حصر
القانون بفئة من المفقودين وهم المخفيو ن قسرا مع استثناء الفئات األخرى. والواقع أن عيب هذا ااستثناء
مضاعف: فهو ا يحرم فقط الفئة المستثناة أو المتضررة من التمييز بل يكاد ينسحب على مجمل المفقودين
بمن فيهم الذين يتكنى المشروع بهم. فعلى ذوي المخفيين قسرا أن يثبتوا أن "المخفي" فقد حريته قبل فقدان
آثاره، طالما أن المفقود الذي قتل من دون اخفائه مسبقا مستثنى من المرسوم. وفي حال الكشف على مقبرة
جماعية، فعلينا أن نميز جثث المخفيين قسرا )الذين فقدوا حريتهم قبل قتلهم( عن سائر المفقودين )الذين
قتلوا في مجزرة او في معركة حربية من دون أن يفقدوا حريتهم(. وهو أمر يضع عوائق فائقة ويجرنا الى
نتائج جد عبثية، كان أمكن تجاوزها ببساطة من خال الغاء ااستثناء. لكن موقفكم هنا أيضا بقي ثابتا
وأصريتم على مصطلح المخفي قسرا متجاهلين في كل ذلك مجمل اانتقادات والتحفظات وتحديدا تلك
الصادرة عن ممثلي ذوي المفقودين واللجنة الدولية للصليب األحمر والمركز الدولي للعدالة اانتقالية. وما
يزيد األمر مدعاة للقلق هو خلو المرسوم من أي اشارة الى المقابر الجماعية في لبنان أو الى امكانية
استخراج الرفات منها، فيما تنيطون بالهيئة مهمة تسهيل احضار الرفات من خارج الوطن فقط.
وفي مضمار التمييز بين المفقودين، نسجل أيضا تحفظاتنا بشأن الفترة التي تشملها وهي تمتد
بين1991/4/11 و2111/4/22 )بدء انسحاب الجيش السوري من لبنان( مما يبقي المخفيين قسرا بعد
هذا التاريخ خارج مهامها من دون أن يكون هنالك أي سبب مقبول قانونا للتفرقة بين المفقودين على هذا
األساس.
الماحظة الثانية: انشاء هيئة عاجزة عن انجاز مهامها =ايهام األهالي بقرب الحل وهدر للمال العام:
6
من يعاين أحكام المرسوم بموضوعية يكتشف بسرعة أن ثمة استحالة أن يؤدي الى نتائج ايجابية، مما يجعله
في حال تناقض تام مع أسبابه الموجبة المعلنة والمقتبسة من األسباب الموجبة لمشروع القانون الذي وضعه
ممثلو ذوي المفقودين والتي افترضت أن للبنان ارادة "في تجاوز ماضيه وفي ارساء السلم الوطني على أساس
قيم حقوق اانسان والمساواة التي ا تصح معها نظرة مجتزأة للماضي" و أنه تاليا ثمة ضرورة ل"معالجة قضايا
المخفيين قس ار ". وا نخطئ اذا قلنا على ضوء ذلك أن األسباب الموجبة تتحدث عن ً ووضع حد لمعاناة ذويهم
أهداف يعجز مشروع المرسوم في حال اقراره عن تحقيق أي منها.
وهذا ما يحصل بشكل خاص من محدودية الصاحيات المناطة بالهيئة، وخصوصا على صعيدين اثنين:
األول، صعيد جمع المعلومات: هنا، نسجل أوا تراجعا هاما وأساسيا في صاحيات الهيئة، وذلك بعدما
حذف منها في النسخة األخيرة لمشروع المرسوم امكانية انشاء بنك لحفظ البصمات الجينية. وهكذا، باتت
المعلومات التي بامكان الهيئة جمعها محدودة جدا، وا سيما اذا علمنا أن المرسوم لم يرتب أي نتيجة قانونية
لحجب معلومات أو لرفض اعطائها أو اعطاء معلومات مغلوطة. وفيما فسرتم هذا التراجع أمام اللجنة
النيابية لحقوق اانسان بأنه حصل تبعا لرأي مجلس شورى الدولة بعدم جواز تنظيم جمع معطيات شخصية
بمرسوم، فان هذا األمر أدى عمليا الى تجريدالهيئة من صاحيات أساسية كما سبق بيانه بحيث باتت
المعلومات التي بامكان الهيئة جمعها غير قادرة بحد ذاتها على التعريف بمصير أحد.
وأهم من ذلك هو حرصكم على تجنب أي اشارة الى المقابر الجماعية او الى استخراج الرفات في لبنان،
فاتحين بذلك الباب على مصراعيه لمناقشة مدى صاحية هذه الهيئة لمعاينة هكذا مقابر أو اتخاذ أي تدبير
في شأنها أو حتى توثيق ما قد تستخرجه مراجع أخرى منها.
كما نلحظ أنه في حين فرض المشروععلى السلطات المحلية )وغيرها وفق ما ورد في المشروع( و جمعيات
أسر المخفيين )أو غيرها( تسليم الهيئة ما لديها من مستندات، فانه خا من أي تعريف للمستندات وأيضا من
أي اشارة الى السلطات المركزية أو المراجع القضائية أو األجهزة األمنية والتي هي المراجع التي تحوز
عموما على أهم المعلومات في هذا المجال.
واألمر يصبح أسوأ على صعيد التدابير الممكن اتخاذها انطاقا من المعلو مات التي تم جمعها:فعلى هذا
الصعيد، يبدو أن مهام الهيئة المذكورة تنحصر في تزويد السلطات المختصة بالمعلومات التي من شأنها
7
لحل نهائي
تحسين عمليات البحث عن المخفيين و رفع التوصيات المناسبة لكافة السلطات المعنية تحقيقاً
وعادل لقضية المخفيين قس ارمن دون أن يكون لها أي صاحية في اتخاذ تدابير اجر ائية )حماية مقابر ً
جماعية الخ..(.
هذا مع ااشارة الى أن أعضاء الهيئة غير متفرغين وأن اجتماعها يحصل مبدئيا وفق المشروع مرة كل ثاثة
اسابيع فيما يتعين عليها انجاز جميع اعمالها خال ست سنوات تحت طائلة حلها حكما.
ومن الطبيعي نتيجة لذلك أن تصبح هذه الهيئة عاجزة بحد ذاتها عن تقديم أي حل لذوي المفقودين، مما
يجعل انشاءها مجرد مناسبة ايهام ذوي المفقودين بقرب ايجاد حل من دون أن يكون هنالك أي أمل حقيقي
بذلك.
وانطاقا من ذلك، وعدا عن أن انشاءها يصبح بابا لهدر األموال العامة من دون طائل، فانه يكرر مآل
اللجان السابقة المنشأة في عامي 0222 و0222 من دون جديد و يؤدي أيضا الى استياد آمال لدى
ذوي المفقودين سرعان ما تتاشى تاركة وراءها آام الخيبة الى جانب آام اانتظار.
وهكذا، ومن هذه الوجهة أيضا، يصبح مشروع المرسوم غير قانوني، احتمال تسببه المباشر في تعذيب
ذوي المفقودين، فيما ان موجب الدولة هو معاكس تماما، اي في وضع حد لهذا التعذيب النفسي الناشئ
عن فقدان أشخاص من عوائلهم.
ويجدر التذكير أخيرا في هذا ااطار بما أعلنت عنه اللجنة الدولية في 02 آب 0220 في القاعة
الزجاجية في الحمراء لجهة بدء توثيق حاات ااخفاء القسري في لبنان، وهو مشروع يجعل في حال
تنفيذه الهيئة المقترحة منكم من دون أي فائدة تذكر.
الماحظة الثالثة: هيئة غير مستقلة وتاليا مجردة من أي مصداقية:
في هذا المضمار، نسجل أمورا ثاثة:
8
غياب ضمانات ااستقالية ألعضائها
بالفعل، ليس ألعضاء الهيئة أي ضمانات استقالية. فاألعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء،
ستة منهم بناء على اقتراح ثاثة من الوزراء يضاف اليهم عضو واحد بناء على اقتراح الصليب األحمر
اللبناني، الذي يرتقب منه بطبيعة الحال أن يبقى متحفظا في انتقاداته وفق مبادئ المرجعية التي يمثلها.
والافت أن المشروع لم يعر أي اهتمام لضمانات ااستقالية حتى في حاات كان يتيسر فيها ذلك: وهكذا
أعطي مجلس الوزراء صاحية تعيين ممثلين لذوي المفقودين في الهيئة بناء على اقتراح وزير العدل من
دون اعطاء هؤاء أي دور في اقتراح هذين الممثلين أو الموافقة او ااعتراض عليهما، كما أعطي وزير
العدل صاحية تعيين القاضي الذي يرأس الهيئة من دون اعطاء مجلس القضاء األعلى، الضامن مبدئيا
استقالية القضاة، أي دور في هذا المجال.
والافت أكثر، هو اضافة شخصين لهما تأثير أساسي على عمل هذه الهيئة، يعينان بالطريقة نفسها وبناء
على اقتراح وزير العدل. األول، هو المدير العام للهيئة )وسمي في مواضع أخرى من المشروع األمين
العام( وهو يشكل بااضافة الى رئيس الهيئة ذراعها التنفيذي؛ والثاني هو مفوض الحكومة لدى الهيئة وهو
قاض اداري أو عدلي، ويحضر جميع جلسات الهيئة ويشارك في التصويت فيها مما يجعله بمثابة عضو
ثامن فيها.
كما أن المشروع لم ينص على تفرغ أعضاء الهيئة، انما يبقى كل منهم مرتبطا بوظيفته األساسية، بما فيهم
رئيس الهيئة )القاضي( ومفوض الحكومة لديها. فضا عن أنه جعل واية هؤاء األعضاء قابلة للتجديد، مما
يولد مخاوف اضافية من النيل من استقاليتهم.
اخضاع أعمال الهيئة لسلطة الوصاية
كما تخضع أعمال الهيئة لتصديق سلطة الوصاية )وزارة العدل( في كل ما يتصل بتأمين مواردها المالية
منها )اعداد الموازنة السنوية وقطع حسابها والميزانية السنوية أو قبول التبرعات و الهبات واستعمال
ااحتياطي وطرق تغطية الخسائر..( كما البشرية )استخدام األجراء وتحديد شروط عملهم + األشغال
9
والخدمات التي تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية( كما المادية )صفقات اللوازم التي تزيد عن هذه القيمة(
وأيضا بخصوص برامج العمل من دون تعريف المقصود ببرامج العمل. بل اكثر من ذلك، نص المرسوم من
باب التحسب على امكانية توسيع اطار األعمال الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية في أي حين بقرار من
مجلس الوزراء. وبالطبع، من شأن هذه األحكام أن تجعل عمل الهيئة خاضعا تماما لسلطة الوصاية التي
يكون اذ ذاك بامكانها أن تعطل أعمالها بالكامل. كما يكون على الهيئة أن تبلغ وزارة العدل بكل محاضر
جلساتها ومقرراتها ضمن مهل قصيرة.
احتمال انتقال مهام الهيئة وموجوداتها )بما فيها المعلومات الخاصة( الى وزارة العدل
فضا عن كل ما تقدم، وضع المشروع مدة أقصى لعمل الهيئة )ست سنوات(، فاذا لم تنه أعمالها خالها،
تلغى حكما وتنتقل مهامها وموجوداتها الى وزارة العدل التي يعود لها تكليف أي منالدوائر التابعة لها
باستكمال هذه المهام. وهكذا، يصبح العاملون على هذه المهام خاضعين اذ ذاك ليس لوصاية السلطة
السياسية انما لمبدأ التسلسل ااداري مما ينسف اذ ذاك ااستقالية برمتها ويعرض كامل المعلومات التي
كانت الهيئة جمعتها لاستثمار السياسي. والواقع أن مجرد وجود خطر مماثل ينعكس سلبا على مصداقية
الهيئة واستقاليتها ويبعد عنها الجهات الواهبة.
الماحظة الرابعة: مخالفات قانونية أخرى
مخالفة مبدأ احترام الخصوصية:
من الثابت أن المشروع قد أناط بالهيئة صاحية جمع معلومات شخصية عن المفقودين وذويهم، وفق ما ورد
في التعريفات، رغم أن الوزارة عمدت الى حذف بعض هذه المعلومات ومنها البصمات الجينية من اطار
عمل الهيئة عما باستشارة مجلس شورى الدولة. وهذه هي حال المعلومات المتصلة باألسماء والمواصفات
وظروف ااختفاء، فضا عن المعلومات التي من شأنها أن تساعد في البحث عنهم وفي تحديد هويتهم
.)Ante mortem data(
10
مخالفة مبدأ استقالية القضاء:
هنا نسجل كما من الماحظات أهمها المس بمبدأ استقالية القضاء وفق ما عرجنا عليه أعاه.
فمن جهة أولى، يتم وفق المشروع تعيين قاضيين في مناصب ادارية مختلفة في الهيئة من دون موافقة
مجلس القضاء األعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة، مما يشكل تعرضا استقاليتهما.
ومن جهة ثانية، ينص المشروع على انه يجوز للهيئة اادارية أن تستعين بالقضاء وبواسطته باألجهزة
األمنية، فكأنما يتعين على القضاءأن ينفذ تعليماتها أو طلباتها من دون تحديد أو تعريف. وبالطبع، هذه
ااشارة تبقى مخالفة للقانون طالما أن القضاء يبقى سيد نفسه وأن دوره في هذا المجال كما في أي مجال
يحدده القانون الذي له وحده أن يحدد المهام المناطة به.
لهذه األسباب كافة، وهي تشمل أهم اعتراضاتنا وحسب، جئنا نحث وزارتكم على التراجع عن هذا المشروع
ضنا بذوي المفقودين وتجنبا لخيبة قد تزيد آامهم حدة، طالبين منكم مجددا تبني مشروع قانون ذوي
المفقودين، الذي يشكل ااطار األكثر ماءمة لحل قضاياهم.
وبالطبع، نحتفظ من موقعنا بحق الطعن قضائيا بالمرسوم في حال اقراره على أساس مجمل المخالفات
المشار اليها أعاه والتي تتعارض تماما مع ما لدينا، ومع ما يفترض أن يكون لديكم، من ثوابت. 

  • شارك الخبر