hit counter script
شريط الأحداث

قانون الانتخاب كما أقره مجلس الوزراء

الأربعاء ١٥ آب ٢٠١٢ - 10:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ابرز التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بعدما اقره المجلس في صيغته المعدلة أمس.
المادة 1: اصبح عدد النواب 134 نائبا موزعين كالآتي:
- 128 نائبا في الداخل موزعين على 13 دائرة انتخابية.
- 6 نواب عن دائرة غير المقيمين موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (من دون التقيد بالمذهب).
المادة 2: اصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 موزعة كالآتي:
أ – 13 دائرة على خمس محافظات:
1 – بيروت: دائرتان:
■ الاشرفية – الرميل – المدور – المرفأ – الصيفي – الباشورة (9 نواب).
■ رأس بيروت. دار المريسة – ميناء الحصن – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة (10 نواب).
2 – الجنوب: دائرتان:
■ صيدا – صور – جزين – الزهراني (12 نائبا)
■ بنت جبيل – النبطية – مرجعيون – حاصبيا (11 نائبا).
3 – البقاع: 3 دوائر:
■ زحلة (7 نواب)
■ راشيا – البقاع الغربي (6 نواب)
■ بعلبك – الهرمل (10 نواب)
4 – الشمال: 3 دوائر:
■ عكار – المنية – الضنية (10 نواب)
■ طرابلس (8 نواب)
■ زغرتا – بشري – الكورة – البترون (10 نواب).
5 – جبل لبنان: 3 دوائر:
■ جبيل – كسروان (8 نواب)
■ بعبدا – المتن (14 نائبا).
■ الشوف – عاليه (13 نائبا)
ب – دائرة غير المقيمين (6 نواب).
المواد 6 – 7 – 8 التي تمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات ألغيت ولكن واقع حجزهم عملياً لا يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع.
ومن التعديلات الاساسية على الفصل الثالث المتعلق بالاشراف على الانتخابات النيابية اعطاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية صلاحية اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لنشاطها ورفع اقتراحاتها.
كما اصبح لدى الهيئة استقلالية في دراسة طلبات الاعتماد من دون التنسيق مع وزارة الوصاية وصارت الانظمة المالية والادارية للهيئة تصدر بمراسيم عن مجلس الوزراء.
المادة 53 في كوتا الجنسين صارت على النحو الآتي بعد اصرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة: يتوجب على كل لائحة ان تضم بين اعضائها مرشحا واحداً على الاقل من كل من الجنسين.
في الفصل الخامس المتعلق بالتمويل والانفاق الانتخابي صار المبلغ المقطوع لكل مرشح 150 مليون ليرة بعدما كان 100 مليون ليرة. وصار القسم المتحرك المرتبط بعدد الناخبين في الدائرة المسجلين على لوائح الشطب 5 آلاف ليرة لكل ناخب مسجل بدل 3 آلاف ليرة.
في ما يتعلق بالنظام النسبي بموجب الفصل الثاني: تم اعتماد الصيغة الواردة في المشروع الاصلي الذي اعده وزير الداخلية (والذي كان اقر سابقاً من دون مناقشة)، ويعتمد النظام النسبي على اساس الحاصل الانتخابي مع صوتين تفضيليين.
في المادة 98: اعتمدت المقدمة كالآتي: "قاعدة الكوتا المزدوجة مع الحاصل الانتخابي" بعدما كانت سابقاً "قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي".
في الفصل 11 المتعلق باقتراع غير المقيمين: تم اعتماد النظام النسبي بدائرة واحدة تفترض تشكيل لوائح من ستة نواب من الطوائف المسيحية والاسلامية. وفي حال الشغور لا تجري انتخابات فرعية بل يسمي رئيس الجمهورية نائبا عن الموقع الشاغر. 

  • شارك الخبر