hit counter script
شريط الأحداث

وقائع المؤتمر الصحافي للنائب ابراهيم كنعان

الثلاثاء ١٥ آذار ٢٠١٢ - 14:40

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مكتبة المجلس، بصفته النيابية وليس كرئيس للجنة المال والموازنة النيابية، في حضور النواب: حكمت ديب، زياد اسود، سيمون ابي رميا وحشد من وسائل الإعلام. وقد رفعت خلفه لوحة حملت عبارة (1+1 2 مش 11).

وقال كنعان: "يسرني أن ألتقي بكم اليوم كنائب في "تكتل التغيير والإصلاح" وليس كرئيس للجنة المال والموازنة النيابية، وأن أتوجه عبركم إلى الرأي العام الكريم، لنستعرض ما اكتنف الإنفاق العام من تجاوزات منذ تاريخ تسلم الرئيس فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة في التاسع عشر من شهر تموز 2005 وحتى تاريخ تأليف الحكومة الحالية في أوائل شهر تموز 2011، وما بادرت إليه هذه الحكومة من إجراءات لإضفاء الصفتين الشرعية والقانونية على إنفاقها".

أضاف: "لقد حاول البعض في الفترة الماضية تشويش الرأي العام بالمساواة بين ما هو دستوري وقانوني، وبين ما هو مخالف للدستور وللقانون، وكأن الدستور والقانون أصبحا وجهة نظر ويمكن إلباسهما الثوب السياسي الذي يلائم هذا الفريق، لا أصولا وأحكاما وقواعد ثابتة وواضحة. كما حاول هذا البعض تصوير المطالبة بتطبيق الدستور والقانون تهديدا للسلم الأهلي وإذكاء لنار الفتنة وممارسة للكيدية السياسية، متناسيا بأن الدستور والقانون لا يحميان ثقافة الفساد المستشري بشهادة جميع اللبنانيين، ولا يبرران المخالفات المرتكبة والتقصير المتمادي بدليل صدور أربعة عشر قرارا قضائيا عن ديوان المحاسبة، وبدليل ما أورده خبراء البنك الدولي عن النظام المعلوماتي المعتمد في وزارة المالية لمسك حسابات وقيود تنفيذ الموازنة وإدارة المال العام".

وقال: "من أجل وضع الأمور في نصابها الدستوري والقانوني والنظامي، ومن أجل تنوير الرأي العام البرلماني والشعبي في لبنان وفي كل مكان، ألتقي بكم اليوم لبيان الحقائق المتعلقة بهذا الإنفاق من جهة، ولتوضيح ما قد يكون التبس على الرأي العام من كثرة ما سمع خلال الأسبوع الماضي من محاضرات في العفة والحرص على المصلحة العامة والسلم الأهلي ووأد الفتنة من جهة ثانية".

وتابع: "أولا: على صعيد تقديم مشاريع قوانين الموازنة إلى مجلس النواب

1- لنبدأ بموازنة العام 2005 التي قدم مشروع قانونها إلى المجلس النيابي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2005 أي بعد انقضاء أكثر من سنة وشهر على المهلة الدستورية والمهلة القانونية المحددتين لتقديمه، لا بل بعد انقضاء حوالي أحد عشر شهرا من السنة المالية 2005، ليصار إلى إقراره ونشره بتاريخ 3 شباط 2006، أي بعد انقضاء السنة المالية 2005 بأكثر من شهر.

2- أما مشروع قانون موازنة العام 2006 فلم يقدم إلى المجلس النيابي إلا بتاريخ 8 شباط 2007 أي بعد انقضاء حوالى سنة وأربعة أشهر على المهلة الدستورية والمهلة القانونية المحددتين لتقديمه، لا بل بعد انقضاء السنة المالية المعنية بأكثر من شهر.

3- وأما مشروع قانون موازنة العام 2007 فلم يقدم إلى المجلس النيابي إلا بتاريخ 13 حزيران 2007، أي بعد انقضاء أكثر من ثمانية أشهر على المهلة الدستورية والمهلة القانونية المحددتين لتقديمه، لا بل بعد انقضاء حوالي ستة أشهر على بدء السنة المالية 2007.

4- وأما مشروع قانون موازنة العام 2008 فقد قدم إلى المجلس النيابي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2007، أي بعد انقضاء أكثر من شهر على المهلة الدستورية والمهلة القانونية المحددتين لتقديمه.

5- وأما مشروع موازنة العام 2009 فلم يقدم إلى المجلس النيابي إلا بتاريخ 20 حزيران 2009، أي بعد انقضاء أكثر من ثمانية أشهر على المهلة الدستورية والمهلة القانونية المحددتين لتقديمه، لا بل بعد انقضاء حوالى ستة أشهر على بدء السنة المالية 2009.

6- وأما مشروع قانون موازنة العام 2010 فلم يقدم إلى المجلس النيابي إلا بتاريخ 21 تموز 2010، أي بعد انقضاء أكثر من تسعة أشهر على المهلة الدستورية والمهلة القانونية المحددتين لتقديمه، لا بل بعد انقضاء حوالى سبعة أشهر على بدء السنة المالية 2010.

7- وأما مشروع قانون موازنة العام 2011 الذي كان يجب أن يقدم إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها 18 تشرين الأول 2010، فلم يقدم إلى المجلس إلى حين اعتبار حكومة الرئيس سعد الحريري مستقيلة حكما بتاريخ 25 كانون الثاني 2011، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على انقضاء المهلة الدستورية والقانونية المحددتين لتقديمه.

ورغم تجاوز المهل الدستورية والقانونية المحددة لتقديم مشاريع قوانين الموازنات إلى المجلس النيابي، عمدت الحكومات القائمة آنذاك إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون التي تحدد أصول إقرار الموازنة والمرجع الصالح لذلك، أي السلطة التشريعية، فانتهكت أحكام الدستور والقانون، ونصبت نفسها مكان السلطة التشريعية، وخالفت أصول الديمقراطية البرلمانية عندما أجازت لنفسها، حتى قبل إحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، بالإنفاق على أساس مشاريع الموازنات التي وضعتها، وكأنها بذلك تقول للمجلس النيابي: "أنا لست بحاجة إلى إجازتك لأنفق، وأنا باستطاعتي أن أفعل ما أشاء" ولم ينقصها إلا أن تقول: "أنا ربكم الأعلى فاعبدون".

1- فبموجب القرار رقم 26 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17 تشرين الثاني 2005 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2005.

2- وبموجب القرار رقم 19 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15 أيلول 2006 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006.

3- القرار رقم 128 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 حزيران 2007 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2007.

4- وبموجب القرار رقم 26 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2008.

5- وبموجب القرار رقم 107 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18 حزيران 2009 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2009.

6- وبموجب القرار رقم 45 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 21 تموز أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2010.

أضاف: "أما الحكومة الحالية التي نالت ثقة المجلس النيابي في الثامن من تموز 2011، والتي وجدت أن حكومة الرئيس سعد الحريري قد استنفدت الاعتمادات المحتسبة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، لا بل قد تجاوزتها في بعض أوجه الإنفاق، فقد بادرت إلى ثلاثة أمور أساسية:

- أولها، تجنب الإنفاق على أساس مشروع موازنة العام 2011،

- ثانيها، التقدم خلال شهر أب 2011 بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8900 مليار ليرة،

- وثالثها منح سلفات خزينة يتم الإنفاق بواسطتها على أن تسدد من أصل اعتماد الـ 8900 مليار ليرة بعد إقراره من قبل المجلس النيابي.

فالتزمت بذلك بأحكام الدستور والقانون وبالأصول الديمقراطية البرلمانية. ومع ذلك يتنطح واحد من هنا وآخر من هناك ليقول أن هذا الإنفاق مشابه لذاك، وإننا في المخالفة سواء، وإلا فأنتم تمارسون الكيدية السياسية وتعملون لإذكاء نار الفتنة وتهددون السلم الأهلي. فبربكم هل شهدتم ابتزازا سياسيا من هذا المستوى قبل الآن؟".
ثانيا: على صعيد الفروقات ما بين الإنفاق من أصل مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة والإنفاق خلال السنوات 2006- 2009

أ- في مدى الالتزام بأحكام الدستور

1- في مشروع القانون المتعلق بالـ 8900 مليار ليرة لبنانية التزام بأحكام المادتين 83 و 85 من الدستور،اللتين تنص الفقرة الأخيرة من المادة 83 منهما على ما يلي:

"ويقترع على الموازنة بندا بندا". وتنص الثانية منهما على ما يلي: "لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص". أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك".

أضاف: "على هذا الأساس تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى المجلس النيابي تطلب بموجبه فتح اعتمادات إضافية استثنائية موزعة على مختلف أبواب وفصول وبنود وفقرات الإنفاق، على اعتبار أن ما يجاز لفخامة رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 85 من الدستور لا يتجاوز الـ 35 مليار ليرة لبنانية.

2- أما في الإنفاق خلال الأعوام من 2006 ولغاية 2009 ضمنا، وحتى في العام 2010، فإن الإنفاق تم على أساس قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وتقضي بالإنفاق على أساس مشاريع موازنات كما سبق بيانه أعلاه.

ب- في مدى الالتزام بأحكام قانون المحاسبة العمومية

1- في مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتمادات بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية التزام بأحكام المادة 12 من قانون المحاسبة العموميةالتي تنص على ما يلي: "لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6". غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدون فيها".

2- في حين أن في إنفاق الـ 11مليار دولار خروجا على أحكام قانون المحاسبة العمومية بجميع مواده.

3- وفي الإنفاق الذي تم في عهد الحكومة الحالية التزام بأحكام المادة 203 وما بعدها من قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة 205 منها، المتعلقة بسلفات الخزينة.
فالإنفاق يتم من أصل سلفات خزينة تعطى وفقا لأحكام المادة 205 التي تنص على ما يلي: "تعطى سلفات الخزينة للغاية المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الإدارات المختصة. وفي حالات استثنائية طارئة يمكن إعطاء سلفات الخزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

4- في حين أن الإنفاق الذي أدى إلى التجاوز خلال السنوات الأربع والسنة 2010 تم من أصل اعتمادات محتسبة على أساس مشاريع موازنات.
ج- في مدى احترام الأصول الديمقراطية

1- في مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة احترام للأصول الديمقراطية البرلمانية، واحترام للبرلمان. فالحكومة تقدمت بمشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية واستثنائية، انطلاقا من احترامها للبرلمان بوصفه الجهة صاحبة الصلاحية في إجازة الإنفاق وفي فتح الاعتمادات.

2- في حين أن في الإنفاق خلال السنوات من 2006 ولغاية 2010 ضمنا انتهاكا للأصول الديمقراطية البرلمانية واستهتارا بالمجلس النيابي. فالحكومات السابقة تجاهلت وجود المجلس النيابي وصلاحياته في إقرار الموازنة والاعتمادات الإضافية والاستثنائية وقررت الإنفاق على أساس مشاريع موازنات وضعتها هذه الحكومات بنفسها وأنفقت على أساسها، وكأن المجلس النيابي غير موجود.
ثالثا: على صعيد الأصول الخاصة بإقرار الموازنة والاعتمادات الإضافية
أ- إن حق المجلس النيابي في إقرار الموازنة والاعتمادات الإضافية مكرس دستوريا، أما مناقشة هذا الموضوع أمام لجنة المال والموازنة، وكذلك أمام الهيئة العامة، فمقيدة بثلاثة موجبات أساسية :

1- أولها، أن المبادرة في الأمور المتعلقة بالموازنة لا تدخل في عداد اختصاص السلطة التشريعية، لا بل أنها محصورة بالسلطة التنفيذية.

ويظهر هذا التقييد للمبادرة النيابية في ما توليه المادة 83 من الدستور للحكومة من حق اقتراح موازنة الدولة، وحجبه عن أعضاء مجلس النواب، بنصها على أن "تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة"، وفي ما تنص عليه المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب من أنه "لا يجوز للمجلس إلغاء إدارة أو وظيفة قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغاء الاعتمادات الملحوظة في الموازنة وعليه إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص".

2- وثانيها، أنه يمتنع على السلطة التشريعية أن تزيد في نفقات الموازنة، أو أن تعدل في اعتماداتها بما يجاوز القيمة المقترحة لها، أو أنه يبقى على هذه السلطة، إذا أرادت إدخال أي تعديل على هذه النفقات أو الاعتمادات أن تحصر في نطاق القيمة الأساسية الواردة في مشروع الموازنة كما قدم إليها.
و
وقال: "يظهر هذا الموجب في ما تقضي به المادة 84 من الدستور من أنه "لا يجوز للمجلس خلال المناقشة بالميزانية (المقصود الموازنة) وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة".

ويظهر هذا الموجب أيضا في ما تقضي به المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن "لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء".

كما يظهر هذا الموجب في نص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تقضي بأنه "ليس للمجلس أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراح. غير أن للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يقرر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة".
3- وثالثها، أن درس ومناقشة مشروع الموازنة العامة لا يقتصر على لجنة المال والموازنة، وإن كانت المكون الأساسي في تولي هذه الصلاحية، لأن كلا من لجان المجلس الأخرى يجب أن تشترك في هذين الدرس والمناقشة عندما يتناولان موازنة تتعلق بأعمالها، وحتى أن يمارس أعضاؤها حق التصويت وتقديم الاقتراحات.

ويظهر هذا الموجب في المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن "تدعو لجنة المال والموازنة إلزاميا كل لجنة من لجان المجلس، وقبل يومين على الأقل لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بأعمال هذه اللجنة. ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت".

ب- ولا بد من الإشارة إلى أن إقرار الموازنة مرتبط بإقرار الحسابات المالية النهائية العائدة لموازنة السنة ما قبل السابقة لسنة الموازنة موضوع التصويت كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور التي تنص على أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة".

وقال: "أين الالتزام بهذه الأصول الدستورية والقانونية والنظامية في اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائبين جمال الجراح وغازي يوسف؟ أليس خرقا للمادة 83 من الدستور مبادرة النائبين الكريمين إلى اقتراح موازنات ست سنوات؟
أليس خرقا للمادة 84 من الدستور مبادرة النائبين الكريمين إلى زيادة الاعتمادات الإضافية المقترحة من قبل الحكومة بموجب مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8900 مليار ليرة؟ وهل يمكن إعطاء صفة المعجل المكرر لاقتراح قانون يتضمن موازنات ست سنوات؟ وهل يمكن إقرار ست موازنات بمادة وحيدة؟

ألا يستحق اقتراح قانون يرمي إلى إقرار ست موازنات إحالته على الأقل إلى الحكومة لبيان الرأي به، وإلى لجنة المال والموازنة لدرسه ومناقشته؟"

وتابع: "في ضوء ما تقدم، هل تستوي التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية مع التدابير التي اعتمدتها الحكومات السابقة؟ وهل يمكن أن يشبه التزام الحكومة الحالية بأحكام الدستور والقوانين النافذة والأصول الديمقراطية البرلمانية بخروج الحكومات السابقة على أحكام الدستور والقانون والأصول الديمقراطية البرلمانية؟
حقا أنهما لا يستويان ولا يتشابهان".

وقال: "لو كانت هناك سلطات تحاسب وتحاكم لكانت هذه الأنتهاكات للدستور والقانون في قفص المحاكمة لعلة خرق الدستور والقانون وبتهمة الخروج على الأصول الديمقراطية البرلمانية".

وختم: "لقد سبق لي أن نصحت الرئيس السنيورة بأن براءة الذمة لا تعطى بوسائل الإعلام، ونصحته بأن يتقدم بحسابات المرحلة السابقة منذ العام 1993 إلى ديوان المحاسبة وإلى المجلس النيابي حيث تمنح براءة الذمة القضائية والسياسية، إلا أنه لم يأخذ بالنصيحة والتجأ مجددا إلى وسائل الإعلام مهددا بالثبور وعظائم الأمور ومتناسيا كمرتا بأن المطلوب واحد: الحسابات والحسابات فقط". 

  • شارك الخبر