hit counter script

ليبانون فايلز - متل ما هي متل ما هي

القانون 347 يضبط سوق الصرافة

الثلاثاء ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ - 06:09

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد تفلت سوق الصرافة بسبب المضاربات وحالة هلع المواطنين وانعدام الثقة بالقطاع النقدي، برزت مواقف ترى انه لا امكانية ولا سلطة لمؤسسات الدولة ومنها مصرف لبنان على الصيارفة لضبط السوق. وقد وزع ناشطون وحقوقيون معلومات تفيد ان القانون رقم 347 حول تنظيم مهنة الصرافةالصادر بتاريخ 6/8/2001، وتحديدا المادة 19 منه، تنص على الاتي: " يحق لحاكم مصرف لبنان بعد اخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة،اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية".
كما تنص المادة 13 من القانون: "على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها".
اما المادة 14 فتقول: "يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف، ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3أيلول 1956ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف".
وثمة مواد اخرى تنص على عقوبات بين التنبيه والغرامة والشطب من لائحة مؤسسات الصرافة للصيارفة المخالفين للقانون.
فمتى يتدخل مصرف لبنان للحد من انفلات السوق؟
 

  • شارك الخبر