hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - خاص خاص - غاصب المحتار

ماذا يقول الدستور في إستقالة رئيس الحكومة وكيف يتصرف عون؟

الثلاثاء ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩ - 18:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عبر الاعلام عصر اليوم استقالته من رئاسة الحكومة، ما يعني ان الحكومة تعتبر مستقيلة، وسلمّها فورا الى رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارة قصيرة الى القصر الجمهوري وغادر من دون الادلاء بأي موقف، وهي ممارسة نادرة الحصول في لبنان منذ البدء بتطبيق الطائف، إذ لطالما كانت استقالة الحكومات تتم بالتفاهم والتوافق المسبق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبمعرفة رئيس مجلس النواب.
وظهر من شكل وطريقة تقديم الاستقالة الى رئيس الجمهورية، ان التوافق المسبق لم يكن موجوداً، بل ان المعلومات افادت ان الحريري اطلع بعض القيادات السياسية على رغبته بالاستقالة، لكن جرت محاولات واتصالات لم تجدِ معه لثنيه عنها، لأنه اعتبر ان الاستقالة هي بمثابة صدمة ايجابية يمكن ان تهديء صخب الشارع، لكن ردة الفعل الاولى في الشارع جاءت سلبية، إذ طالب المشاركون في التجمعات الشعبية باستقالة مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، ومتابعة مكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب.
وفي تحليل مبني على التجارب السابقة، يمكن استنتاج ان موقف رئيس الجمهورية سيكون التريث بقبول الاستقالة لحين التوافق على البديل، سواء لجهة الشخصية التي ستتولى المنصب او لجهة شكل الحكومة، هل هي سياسية ام تكنوقراط ام بين بين. وقد سبق ان تريث الرئيس عون في قبول استقالة الحريري عندما اعلنها من السعودية لسبب انها كانت تحت الاكراه.
لكن ماذا يقول الدستور في حال استقالة الحكومة؟
تنص المادة 69 من الدستور على ان استقالة الحكومة تتم في الحالات التالية:
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الاتية:
أ- اذا استقال رئيسها.
ب - اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب .
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.
2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
وحسب المادة 53 من الدستور، فصلاحية رئيس الجمهورية في ما يتعلق برئيس الحكومة وتشكيل الحكومات فالنص هو الاتي:
"يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها·
يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً·
يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم·
يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة"·
لكن الدستور لم ينص على كيفية تصرف رئيس الجمهورية سياسيا في حال حصول الاستقالة على النحو الذي تمت فيه استقالة الحريري اليوم. هل يقبلها فورا ام يرفضها ام يتريث؟
الارجح ان رئيس الجمهورية لن يتخذ موقفاً قبل إجراء مشاورات مع القوى السياسية، ويبني موقفه بناء على نتائجها. بحيث يتم التوافق المسبق على الخطوات المقبلة لجهة تسمية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة او شكل الحكومة وعدد وزرائها.
ولذلك اكتفت دوائر القصر الجمهوري بإعلان نص كتاب الاستقالة من دون إعلان موقف منها. 

  • شارك الخبر