hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

"المركزي الكويتي" يرفض مقترحاً مصرفياً بتأجيل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال

الأحد ١٤ تموز ٢٠١٩ - 08:56

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي رفض مقترحاً مصرفياً، يقضي بتأجيل تطبيق
التعليمات التي اعتمدها أخيراً بخصوص إعادة ضبط النصوص، وتوضيح المعاني، وتحديد الفترات الزمنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم أن تطبيق هذه التعليمات بدأ اعتباراً من 16 يونيو الماضي، إلا أن البنوك كانت قد طلبت من الناظم الرقابي الموافقة على تأجيل تطبيق هذه الإجراءت، حتى تتمكن من تعديل أوضاعها، لأنه يصعب عليها استيفاء المتطلبات المستجدة في التعليمات المستحدثة خلال المهلة المقررة.
وأفادت المصادر أن البنوك تعتبر أن هناك تغيرات قانونية وإجرائية واسعة جرى إقرارها في الفترة الأخيرة، وترتب عليها زيادة كبيرة في المتطلبات التي يتعين على المصارف تطبيقها، مشيرة إلى ان هذه التغيرات تستدعي تعديلات جوهرية في وضع المصارف، وأن ذلك يتطلب تعديل سياسات كثيرة، ما يحتاج مزيداً من الوقت.
لكن من الواضح أن «المركزي» لم يقتنع بوجاهة هذه الأسباب، حيث عاد وشدَّد على ضرورة تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في موعدها.
وذكرت المصادر، أنه وفقاً للتوجيهات الرقابية يتعين على جميع الوحدات الخاضعة لرقابة وإشراف «المركزي» من بنوك محلية، وشركات صرافة، وشركات تمويل تطبيق تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الجديدة في موعدها، على أن يتم توفير الإدراك الكامل لكل متطلبات المكافحة المرجوة، بما يحقّق التزام كل هذه الوحدات بمحتوى التعليمات الصادرة.
وبيّنت، أن الإجراءات والمتطلبات التي يتعيّن الالتزام بها في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل جميع أنواع الحسابات التي تفتح لدى البنوك، ولا تخص فئة محددة أو نوعية معيّنة من العملاء.
وأوضحت المصادر، أن متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الجديدة تأتي كإعادة صياغة وتحديد للفترات الزمنية، لما جاء في نطاق المتطلبات الواردة بأحكام القانون رقم (106 لسنة 2013) الصادر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أصدره «المركزي» من تعليمات للبنوك المحلية، اتّساقاً مع أحكام هذا القانون.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز ما جاء في تعميم «المركزي» بهذا الخصوص، الآتي:
* يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية، أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات، ويتعيّن على المؤسسات الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر، وفقاً لأحكام القانون.
* الالتزام بإخطار وحدة التحرّيات المالية من دون تأخير بأي معاملة، أو أي محاولة لإجراء المعاملة، بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعلميات غسيل أموال أو تمويل إرهاب.
* التركيز على متطلبات المعايير الدولية، والتي منها «اعرف عميلك» وما يتطلبه ذلك من قيام تلك الشركات بطلب البيانات والمعلومات الشخصية لعملائها والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطة بالعملاء ومعاملاتهم، وهي الإجراءات ذاتها التي تطبّقها دول العالم الأخرى في ضوء التزامها أيضا بالمعايير الدولية نفسها.
* ضبط الإطار الزمني لكل لائحة، بحيث تكون الأطر الزمنية مرتبطة بمدد معينة.
* الالتزام بالقرارات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، من أجل حماية النظام المصرفي والمالي وتعزيز سمعة الكويت الدولية.
يذكر أنه سبق لـ«المركزي» إصدار تعليمات بتاريخ 23 يوليو من العام 2013، تتضمن متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى القانون رقم (106 لسنة 2013) بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 8 مايو 2013، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 13 يونيو من العام نفسه، وأخذا بالاعتبار المتابعة المكتبية والميدانية.

الراي 

  • شارك الخبر