hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - مجتمع مدني وثقافة مجتمع مدني وثقافة

ندوة عن التعذيب في نقابة المحامين في طرابلس

الثلاثاء ٢٥ حزيران ٢٠١٩ - 12:35

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نظم المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بدعوة من نقابة المحامين في طرابلس، وتزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ندوة بعنوان "التعذيب في لبنان بين الواقع والقانون"، في حضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

حضر الندوة القاضي الرئيس جوسلين متى ممثلا وزير العدل ألبرت سرحان، قائمقام بشري ربى شفشق، رئيس وأعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: بلال هرموش، ريمون خطار، زهرة الجسر، يوسف الدويهي، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذة دوللي فرح، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ فهمي كرامي، مساعدون قضائيون وباحثون، وعدد من المحاميات والمحامين، ومحامون متدرجون، وممثلو الجمعيات وهيئات المجتمع المدني.

المراد
البداية بكلمة ترحيبية من النقيب المراد قال فيها: "نلتقي وإياكم في دار نقابة المحامين في طرابلس، دار حقوق الإنسان، والتي انشئت أصلا من اجل الحق الإنساني ومن أجل حماية الإنسان وكرامته، فالعالم والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية قد أقرت بهذا العبء الثقيل، بدليل أن إتفاقية مناهضة التعذيب قد دخلت حيز التنفيذ منذ الثمانينات، ولبنان قد وقع على هذه الإتفاقية منذ العام 2000".

أضاف: "هناك ثقافة عالمية موروثة تفيد بأنه لا يمكننا الوصول إلى الحقيقة الا بوسيلة التعذيب، وهذه الثقافة قد استدركتها المؤسسات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجدت أنه لا مناص من الخروج من هذه الثقافة النتنة التي لا تعترف بالوصول الى الحقيقة الا من خلال التعذيب، والأساليب القاسية والمهينة واللاانسانية التي تحط من كرامة الإنسان، وهذه المعطيات جعلت لبنان ينضم الى هذه الإتفاقية، بعد محاولات ومحاولات وتقارير وتقارير، الى أن أقر القانون رقم 65 الذي يجرم التعذيب عام 2017، وهنا لا بد لنا من التساؤل هل ضبطنا أو حققنا أو أصدرنا احكاما في جرائم التعذيب في لبنان؟ فإذا حققنا ذلك ماهي نتائج التحقيق؟، فلم يصدر منذ العام 2017 اي حكم في أي نوع من جرائم التعذيب، والسؤال هنا يستدعي سؤالا آخرا، هل حقيقة أننا في لبنان لا نتعرض لجرائم التعذيب؟، فإذا كان الجواب نعم، فنحن إذا بألف خير، وعلى جنة الأرض، ونمثل القيم العالية، ولبنان يجب أن يكون إذا على لائحة غينيس للأرقام القياسية في موضوع عدم حدوث أي نوع من جرائم التعذيب".

وتساءل: "هل نحن مؤمنون فعلا بتطبيق القانون رقم 65، أم أنه سيحذو حذو قانون منع التدخين وقانون السير الحديث، وغيرها من القوانين، فما أخشاه أن يتلاشى هذا القانون ويختفي، والذي أعتبر وجوده وإقراره تشريعيا كان إنجازا، بعد سبعة عشر عاما على توقيع لبنان على الإتفاقية، لذلك علينا جميعا، كل من يؤمن بالإنسان، وكرامة الإنسان، والحق الإنساني، أن نحاول حمايته والدفاع عنه، وما ندوتنا اليوم الا محاولة من هذه المحاولات للدفاع عن هذا القانون، ونشره والتعريف به، فهناك اكثر من 47000 ضحية تعذيب وتعنيف ضبطت حول العالم في 80 دولة، وهذا ما دفع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق للوقوف الى جانب ضحايا التعذيب، على جميع الجوانب، القانونية والنفسية والإجتماعية والصحية".

وأكد أن "نقابتنا معنية بهذا الحدث اليوم، وفي هذه المناسبة"، شاكرا "المركز اللبناني لحقوق الإنسان، رئيسا وأعضاء ومهتمين ومتطوعين، وأعلمكم اننا قد أبرمنا مذكرة تعاون فعلي فيما بيننا، ونحن منفتحون على جميع المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، لأننا نعتبر أن نقابة المحامين لا تستطيع أن تحمل هذا العبء بمفردها، فمن هنا جاء هذا التعاون، وقد ترجم هذا التعاون بآليات وحالات محددة بتقديم الخدمات القانونية، وهذه تجربتنا الثانية مع المركز خلال ثلاثة أشهر".

وأشار الى أن "هناك الكثير من ورش العمل في النقابة التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، فبعد إنشائنا للجنة السجون، نحن في صدد إطلاق فعالية معهد حقوق الإنسان بإدارة الزميلة دوللي فرح، ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس بإدارة الزميل فمهي كرامي، حيث خلطنا بين مفهوم المعونة القضائية التي تتجاوب مع القضاء بناء لطلبات تكاليف، والمساعدة القانونية التي تأتي من المواطن مباشرة الى النقابة، وهدفنا من ذلك كان الإقتراب قدر الإمكان من الإنسان الضحية، ومحاولة مساعدته بكل إمكانياتنا، فالأرض لا تنبت ان لم تروها، خاصة إذا كانت عطشى، ولأن بيئتنا ومجتمعنا بحاجة، فنقابة المحامين ملزمة قانونيا وأخلاقيا ووطنيا وإنسانيا وإجتماعيا، بالقيام بدورها، والا فإن التاريخ لن يرحمها".

وختم متوجها الى الأساتذة المتدرجين قائلا: "اتمنى عليكم أن تنهلوا مما يعطى في هذه الندوة، فأنتم العنوان المستقبلي لهذه النقابة، فإن تشبعتم بهذا القانون وهذه الوقائع والأحكام، تكونون قد أهلتم أنفسكم لمواجهة مصاعب الإنسانية، وتلك الإخفاقات، فإن لم نستعد جيدا لهذه المواجهات، سنكون دون التاريخ، ونحن نحب أن تكونوا في مقدمة الأعمال والمؤسسات، فنحن في هذه الأيام بحاجة ماسة الى التعاون، حتى تصل صرخة الألم النابعة من القلب، إلى آذان من يجب أن يسمع، ومن هنا أوجه رسالة الى وزير العدل الإنساني بحق، والذي نعول على معاليه وعلى أمثاله، ممن يؤمنون بشرف وكرامة الإنسان وحقه، فأهلا وسهلا بكم ودمتم جميعا، ودام السعي إلى مناهضة التعذيب".

سباط
وألقى مستشار المركز اللبناني لحقوق الإنسان الأستاذ عصام سباط كلمة بإسم المركز قال فيها: "يسر المركز اللبناني لحقوق الإنسان أن يلتقي معكم وما تمثلونه من قيم، في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في دار نقابة المحامين في طرابلس وبرعايتها، هذه النقابة العريقة ذات الدور الريادي في جميع القضايا الوطنية والإنسانية، والتي لطالما كانت رمزا من رموز الحق والعدالة".

ثم عرف عن "المركز كجمعية غير ربحية حملت لواء الدفاع عن الفئات المهمشة منذ تأسيسها عام 2007، حيث أسست مركز نسيم لمعالجة ضحايا التعذيب الذي إستفاد منه مئات الأشخاص حتى الآن، كما أسست مركزا للمساعدة القانونية، والذي تطوع فيه أكثر من عشرة محامين موزعين على الأراضي اللبنانية كافة، مؤمنين المساعدة القانونية والتمثيل في المحاكم، كما ساهم المركز بدفع العديد من كفالات إخلاء سبيل".

وأوضح ان "هذه الندوة ليست الأولى عن التعذيب التي نجريها كمركز لحقوق الإنسان، فقد سبقتها العديد من الندوات والمؤتمرات، ولكن خطورة الموضوع وأهميته تحتم علينا عقد ندوات من هذا النوع مرارا وتكرارا، فهذا التكرار يساعد في متابعة جميع التطورات في هذا المجال، كما يساعد على رصد أي حالات جديدة، والإستفادة من خبرات وتجارب جديدة، فمهما حاول البعض تبرير التعذيب وتجميله فالقبح باق فيه، فما من جبن أكبر من تعذيب إنسان مقيد لا حول له ولا قوة، وما من موقوف أخطر على المجتمع من سجان وصلت به السادية الى أن يطرب بأنين موجوع، فغاية الوصول إلى الحقيقة لا تبرر أبدا جريمة إرتكاب جريمة التعذيب، فللوصول الى الغاية النبيلة يلزمنا وسيلة نبيلة، وتبرير الموبقات للوصول إلى الفضيلة أمر مرفوض، ولا يقبله عقل، فالثمرة الطيبة لا تنتج إلا من البذرة الطيبة، والعكس صحيح، فلا يرد على الباطل الا بالحق وبالقانون، فنحن رجال قانون، نؤمن بالقانون ونعمل به، هذا القانون ذو الهدف الأسمى المتمثل بتحقيق العدالة، والذي ينطلق من القيم المطلقة الحق والخير والجمال، فعلينا جميعا التسلح بأخلاقنا، ومعاملة الموقوفين حسب قيمنا وأخلاقنا".

وختم شاكرا لنقابة المحامين في طرابلس وللنقيب المراد ومجلس النقابة على رعايتهم لهذه الندوة، وقال: "أتعبتم وأعجزتم من سيأتي بعدكم، فاللجان في عهدكم أصبحت مؤسسات، والتدريب والتطوير أضحى معاهد في العلم القانوني، وحقوق الإنسان والوساطة والمعونة القضائية وغيرها".

الجلسة الأولى
وترأست منسقة البرامج في المركز اللبناني لحقوق الإنسان جوزيان نون، الجلسة الأولى بعنوان: "مناهضة التعذيب في لبنان- تجريم ومعاقبة التعذيب في القانون اللبناني والمعاهدات الدولية"، والتي تطرق خلالها سباط الى الإطار القانوني اللبناني المتعلق بمناهضة التعذيب، ومقاربته مع المعايير الدولية.

الجلسة الثانية
ثم ترأس المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان فضل فقيه، الجلسة الثانية بعنوان "دور وصلاحيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وبالتحديد اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب"، حيث تطرقت الخبيرة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب رضى عازار، الى صلاحيات ودور الهيئة للحد من ظاهرة التعذيب، وعن طريقة مراقبة ورصد الإنتهاكات من قبل الدولة اللبنانية في هذا المجال.

الجلسة الثالثة
كما ترأس عضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ يوسف الدويهي الجلسة الثالثة تحت عنوان "دور وصلاحيات وزارة العدل والسلطة القضائية في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب"، مرحبا بممثلة وزير العدل القاضية متى "التي تشغل حاليا مركز قاضي التحقيق في لبنان الشمالي، والتي آمنت وطبقت ومارست المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث إتخذت قرارا بإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة، وكان لها بليغ الأثر على الصعيدين القانوني والوطني، حيث سار العديد من القضاة بعدها على هذا النحو".

وقال: "اذا عدنا الى المادة 2 من أصول محاكمات مدنية، والتي تقول أنه على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد بدءا من المعاهدات الدولية، الى الدستور، فالقوانين، وتعود المادة 2 لتكمل انه عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية، وهنا تأتي صرختنا، فعندما نذهب لمراجعة القضاة حول أحد الأحكام، يعللون بأنهم يطبقون القانون اللبناني، دون أي إعتبار لأحكام المادة 2 من أصول المحاكمات المدنية، ومن هنا نرفع الصوت لمعالي وزير العدل، لضرورة إعمال المادة 2 في المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان في موضوع مناهضة التعذيب وغيره".

ثم تحدثت الرئيسة متى فقالت: "كانت وزارة العدل من الوزارات السبع التي وجدت أثناء إعلان الدستور اللبناني عام 1926، حيث هدفت الي تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها، والى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته بإقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس".

وعن دور وزارة العدل في مناهضة التعذيب في لبنان قالت: "لوزارة العدل دور مهم في مناهضة التعذيب في لبنان، وهذا ما يظهر جليا من خلال هيكليتها، فمن بين الإدارات التي تشملها المديرية العامة لوزاة العدل:
- هيئة التشريع والإستشارات والتي تلعب دورا مهما في دراسة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، وإنضمام لبنان الى المعاهدات الدولية التي ترعى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة.
- معهد الدروس القضائية، والذي يتخرج من خلاله قضاة درسوا مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي إنضم اليها لبنان، والذين تعمقوا بالقانون اللبناني كقانون معاقبة التعذيب الـ 65 والذي صدر بتاريخ 20/10/2017

- مصلحة إصلاح الأحداث المنحرفين، والتي تعنى بالأحداث المنحرفين، حيث تصون حقوقهم وتحميهم من التعذيب.
- مديرية السجون، فقد نص المرسوم رقم 151 بتاريخ 16/9/1983، على نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الي وزارة العدل، إلا أن المرسوم التنظيمي لم يصدر بعد، وبالتالي لا تزال هذه المديرية حبرا على ورق، على أمل صدوره في القريب العاجل.

وتابعت: "أما الدور الأهم في مناهضة التعذيب فيعود للسلطة القضائية، حيث توجب المعايير الدولية على السلطة القضائية بوجه عام العمل على ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، وسير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق جميع الأطراف، وعليه فإن مسؤولية التصدي والتحقيق في جرائم التعذيب والعمل على ملاحقة مرتكبيها جزائيا، أيا كانت صفتهم تقع على عاتق السلطة القضائية".

وختمت: "لا بد من القول أن صدور القانون رقم 65، الرامي الى تجريم التعذيب، والقانون رقم 62، القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، شكل تحولا جوهريا نحو حماية حقوق الإنسان بشكل عام، والأشخاص المحرومين من حريتهم بشكل خاص، والذين قد يكونون عرضة لأي شكل من أشكال التعذيب، كما شكل خطوة بالإتجاه الصحيح نحو إستجابة لبنان بإلتزاماته الدولية بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب وبرتوكولها الإختياري.

الجلسة الرابعة
وترأست المساعدة الإجتماعية أليسا الحاج الجلسة الرابعة بعنوان "إثبات التعذيب"، والتي تطرق فيها الطبيب الشرعي والمحاضر في جامعة البلمند وبيروت العربية الدكتور عبد الرحم أنوس الى دور الطب الشرعي في إثبات حدوث عملية التعذيب، والى آلية التأكد من إدلاءات وإعترافات الموقوف.

كما عرض الدكتور أنوس ملخصا عن الغرض من التوثيق، ومن شهادة الطبيب الشرعي، وعن ظروف الإحتجاز، ومزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وعن أنواع الإصابات، وعن جمع الطب الشرعي للأدلة، وعن أنواع الكدمات وطريقة تحديد عمرها، وعن درجة الإتساق، وعن آلية العمل في التوثيق الطبي الشرعي لحالات سوء المعاملة الصحية.

الجلسة الخامسة
ثم ترأست المسؤولة الإعلامية في المركز اللبناني لحقوق الإنسان كريستين مهنا، الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه الندوة، فقدمت الباحثة في المركز عايشة بو سلامة، عرضا موجزا للدراسة التي أعدها المركز عن وضع السجون في لبنان وعن واقع التعذيب، كما عرضت بو سلامة فيلما توعويا قصيرا عن هذا الموضوع.

مداخلات وأسئلة
تخلل الجلسات مداخلات وتساؤلات وإستفسارات من المحامين والحضور تمحور بعضها حول توقيع بعض الموقوفين الأميين لإعترافاتهم معصوبي الأعين، بعد تعرضهم للتعذيب، حيث أجابت الرئيسة متى أنه في حال حدوث هذا الأمر، يجب أن يتم إخبار النيابة العامة، لتجنب الظلم في المخافر وأماكن الحجز والتحقيق.

وعن حق الموقوف في طلب طبيب شرعي، أوضحت الرئيسة متى أنه من حق أي موقوف طلب طبيب شرعي لإثبات تعرضه للتعنيف والتعذيب قبل إختفاء العلامات.

وعن الإعتماد بإصدار القرار على التحقيق الأولي، أكدت الرئيسة متى أنه لا يمكن الإعتماد على التحقيق الاولي، فهناك العديد من وسائل التعذيب الجسدي والمعنوي، يمكن أن تستخدم أثناء التحقيق الاولي، حيث يمكن أن يعطي الموقوف إقرارا بالجريمة حتى ولو كان بريئا.

وعن سبب عدم حضور المحامي في التحقيق الأولي، أجاب النقيب المراد أن "هناك نظريتين حول هذا الموضوع، فالمحامي إعتاد على الحضور أمام القاضي في المحكمة، وليس في المخافر أمام رجل أمن عادي دون أي إنتقاص من موقعه وقيمته، وقد أجاز القانون للموقوف في الدرجة الأولى أن يعبر عن حاجته لمحام.

أضاف: "أمام ما نسمع من تجاوزات بات من الضروري حضور المحامي لجميع التحقيقات علنا ونستطيع وإياكم الحد من ظاهرة التعذيب".

وعن كيفية التعرف الى التعذيب النفسي، أجاب الدكتور ونوس: "يتم إخضاع الموقوف لطبيب نفسي، فهناك الكثير من أنواع التعذيب النفسي، التي لا يمكن أن تلاحظ بالعين المجردة، فنسمع أحيانا عن موقوف يخاف من الماء، وآخر من الكهرباء، وغيرها من المخاوف التي تسيطر على نفسية الموقوف وتجعله يعاني من رعب شديد كلما تذكر تعرضه لها".

وفي مداخلة للنقيب المراد قال: "نحن اليوم امام مسألة جوهرية، فهناك بعض المحاكم أصدرت قرارا بإبطال التحقيقات عند تأكدها من وجود ضرب وإكراه، وهذه جرأة من المحكمة، ولكن مشكلتنا تكمن في مكان آخر، فالمشكلة الحقيقية هي ملاحقة مسببي التعذيب، فيجب علينا العمل على خلق ثقافة جديدة، تقضي بأن من يضرب ويعذب، يحب أن يحاسب، لا سيما بعد إقرار القانون رقم 65".

أضاف: "بات من الضروري مقاربة الموضوع بطريقة مختلفة للحد من التعذيب خلال التحقيقات الأولية، فهذا هو التحدي الحقيقي الذي قصدناه، ويجب علينا أن نتعاون جميعا لتحقيقه، كوزارة عدل وكنقابة محامين، وكسلطة قضائية ومجلس قضاء أعلى وجمعيات معنية بحقوق الإنسان والدفاع عنه، وأنا أتمنى أن يتم عقد لقاء قريب مع وزير العدل حول هذا الموضوع، فمعاليه يملك سلطة تحريك النيابة العامة، وهذا هو الإنجاز الأهم الذي يمكن أن نقوم به للتخفيف والحد من جرائم التعذيب".  

  • شارك الخبر