hit counter script

أخبار محليّة

دراسة دستورية: لا دستورية للجلسة التشريعية اليوم وغداً

الإثنين ١٥ أيلول ٢٠١٨ - 07:27

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

(اللواء)

أكد الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس في الدراسة الدستورية التي قدمها قبل أيام إلى «لقاء الجمهورية» عدم دستورية الجلسة التشريعية التي دعا الرئيس نبيه برّي إلى عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، أي اليوم وغداً، تحت عنوان «تشريع الضرورة» بشكل كامل وصحيح، سنداً إلى احكام الفقرة «هـ» من مقدمة الدستور، وسنداً للمواد 16 و56 و57 من الدستور خلال فترة استقالة الحكومة أو خلال فترة اعتبارها مستقيلة.
ورأى قليموس أيضاً في دراسته، ان الجلسة يُمكن ان تؤثر على الدور والصلاحيات الدستورية المعطاة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وذلك انطلاقاً من ان عملية التشريع لا تنتهي ولا يكون لها مفعول النفاذ، إلا بعد إصدار القوانين ونشرها من قبل رئيس الجمهورية، ضمن المهلة الدستورية المحددة في المادة 56 من الدستور، وكذلك من خلال تمكين رئيس الجمهورية من استعمال صلاحياته الدستورية سنداً للمادة 57 من الدستور، وإلا نكون امام عملية تشريعية غير مكتملة دستورياً، علماً ان رئيس الجمهورية لا يمكنه إصدار ونشر القوانين سنداً للمادة 56 من الدستور، إلا بوجود حكومة قائمة وتمارس صلاحياتها كاملة.
وفي ما يأتي نص الدراسة:
«تبعا لبدء ولاية مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية الاخيرة اعتبرت الحكومة بحكم المستقيلة وذلك سندا لاحكام الفقرة (د) من البند (1) من المادة 69 من الدستور.
مرت فترة اربعة اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية تحتم مواكبة المجلس النيابي لها من خلال اصدار تشريعات جديدة تؤمن الاستقرار في البلاد.
امام هذا الامر برزت توجهات نيابية لانعقاد المجلس النيابي بهدف التشريع خاصة وانه حاليا في حالة انعقاد استثنائي حكمي سندا للفقرة الاخيرة من المادة 69 من الدستور.
تبعا لما تقدم كان من الواجب مناقشة هذا الامر من الناحية الدستورية كي تكون عملية التشريع المؤتمن عليها المجلس النيابي في النظام البرلماني اللبناني في اطارها الدستوري الصحيح والمتكامل مع الدور الدستوري المكمل لها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص سندا لاحكام الدستور.
فانطلاقا من هذا الواقع لا بد من عرض ومناقشة هذه القضية على الشكل التالي:
سندا لاحكام البند (2) من المادة 64 من الدستور، فان الحكومة لا تمارس صلاحياتها خلال فترة اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال وهو النص المعتمد عند التعديل الدستوري في 21/9/1990 وهذا الامر يعني عدم امكانية انعقاد مجلس الوزراء في جلساته العادية الاسبوعية وعدم قدرته على اتخاذ قرارات آنية جديدة ما خلا الامور التي يقررها رئيس الحكومة والوزراء المختصون لتسيير المرفق العام وانفاذ القرارات المتخذة سابقا قبل اعتبار الحكومة مستقيلة.
امام هذا الواقع طرح للنقاش موضوع امكانية قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي خلال الفترة التي تكون فيها الحكومة مستقيلة او بحكم المستقيلة ومدى امكانية تكامل هذا الامر مع احكام المادتين 56و 57 من الدستور.
ان ما تقدم يستدعي ابداء الامور التالية:
اولا: تنص المادة 16 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 على ما حرفيته :
«تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب».
ولكن وبموجب القانون الدستوري رقم 17/10/1927 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 اصبحت المادة 18 من الدستور على الشكل التالي :
«لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب».
ان ما تقدم يعني ان التشريع يخضع لمبادرات نيابية وحكومية ولا ينحصر فقط بالمجلس النيابي.
ثانيا: تنص الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور على ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
وبمعنى آخر، ورغم وجود مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعطي المجلس النيابي الدور التشريعي، فان مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات هو موجب دستوري ليستقيم الحكم في البلاد، مما يعني ان المجلس النيابي وان كان يحق له دستوريا ممارسة دوره التشريعي سندا لمبدأ الفصل بين السلطات، فان مبدأ التعاون والتوازن هو موجب دستوري وهذا التعاون والتوازن لا يكتمل الا بإتمام العملية التشريعية من خلال تطبيق احكام المادتين 56و57 من الدستور.
ثالثا : انطلاقا مما تقدم فان المادة 56 من الدستور وسندا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تنص بصورة واضحة على التعاون والتكامل بين المجلس النيابي والحكومة ورئيس الجمهورية في عملية اصدار ونشر القوانين التي صوت عليها المجلس النيابي اذ ان المادة المذكورة تنص على ان رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
كما تنص المادة 57 من الدستور على انه لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
وفي حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.
ان ما تقدم يعني بوضوح تام, ان عملية التشريع لا تنتهي ولا يكون لها مفعول النفاذ الا بعد اصدار القوانين ونشرها من قبل رئيس الجمهورية ضمن المهل الدستورية المحددة في المادة 56 من الدستور.
وكذلك من خلال تمكين رئيس الجمهورية من استعمال صلاحياته الدستورية سندا للمادة 57 من الدستور والا نكون امام عملية تشريعية غير مكتملة دستوريا.
لذلك نقول بانه يحق لرئيس الجمهورية وبعد اطلاعه مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي رفض طلبه ولا يصبح هذا القانون نافذا الا اذا صوت عليه المجلس النيابي بعد مناقشة اخرى بالغالبية المطلقة من عدد اعضائه بعدما كان قد صوت عليه سابقا باكثرية الاعضاء الذين يشكلون نصابه القانوني.
فأمام هذا الواقع، هل يستطيع المجلس النيابي استعمال حقه التشريعي سندا لمبدأ الفصل بين السلطات حصرا من دون تطبيق مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليهما الزاميا في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور وذلك بمعزل عن الاصول الدستورية المنصوص عنها في المواد 56 و57 من الدستور وخاصة في ظل حكومة معتبرة مستقيلة ولا تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق؟
من هنا نبادر الى القول بأنه وسندا للفقرة (هـ) من مقدمة الدستور فان المجلس النيابي هو سلطة اشتراعية قائمة بذاتها ولكنها محكومة بالتعاون والتكامل والتوازن مع السلطة التنفيذية وخاصة في عملية التشريع وبالأخص مع الدور الدستوري المعطى لرئيس الجمهورية.
اضافة الى ان رئيس الجمهورية لا يمكنه اصدار ونشر القوانين سندا للمادة 56 من الدستور الا بوجود حكومة قائمة وتمارس صلاحياتها كاملة لأن رئيس الحكومة والوزير المختص يوقعان معه على القوانين التي يصوت عليها المجلس النيابي كي تكون عملية الاصدار والنشر في الاطار الدستوري الصحيح، اضافة إلى ان توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص يخرج في هذا الاطار عن مبدأ تصريف الاعمال وبالتالي لا يمكنهما التوقيع في ظل عدم وجود نص دستوري صريح بهذا الخصوص بالمعنى الضيق.
كما وان القانون الذي يصوت عليه المجلس النيابي وفي حال تضمنه ثغرات قانونية، قد يرى رئيس الجمهورية حاجة دستورية لطلب اعادته الى المجلس النيابي لمناقشته مرة جديدة وهو امر لا يمكن ان يتم من دون عرض الامر من قبل رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء لان المادة 57 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية اطلاع مجلس الوزراء على طلبه لجهة اعادة النظر في القانون ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه، وبالتالي عندما يستعمل رئيس الجمهورية حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره. وبالتالي وتبعا لهذا النص الدستوري لا يحق لمجلس الوزراء الاجتماع لاخذ العلم بطلب رئيس الجمهورية لجهة اعادة النظر بالقانون كون هذا الامر يخرج ايضا عن اطار تصريف الاعمال وخاصة في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء خلال فترة استقالة الحكومة او عند اعتبارها مستقيلة.
ولكن توجد سابقة حصلت سنة 1969 عندما قامت الحكومة وخلال فترة استقالتها بالاجتماع واقرت مشروع الموازنة الذي ناقشه المجلس النيابي واقره في ظل الحكومة المستقيلة.
ان هذا الامر حصل قبل التعديل الدستوري سنة 1990 الذي نص على ان دور الحكومة محصور بتصريف الاعمال في النطاق الضيق كما انه ولو بصورة استطرادية، فان قيام المجلس النيابي حاليا بدور التشريع وان كان يتوافق مع نص المادة 16 من الدستور ومع مبدأ الفصل المحدد في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، فهو يؤدي بحكم الدستور الى تعطيل صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 من الدستور، لا بل عدم امكانية اصدار ونشر القانون سندا للمادة 56 من الدستور. والملفت هنا هو ان احدا لم يقارب موضوع امكانية تطبيق المادتين الدستوريتين المذكورتين اعلاه!!
لذلك كله، وللاسباب المذكورة أعلاه، فإنني ارى عدم امكانية اتمام العملية التشريعية في اطارها الدستوري الكامل والصحيح سندا لاحكام الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور وسندا للمواد 16 و56 و57 من الدستور خلال فترة استقالة الحكومة او خلال فترة اعتبارها مستقيلة». 

  • شارك الخبر