hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - غاصب المختار

نعم... يوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء فالتزموه!

السبت ١٥ آب ٢٠١٨ - 05:50

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

شهِدت حكومات ما بعد "اتفاق الطائف" -لا سيّما الحكومات الثلاث الأخيرة- الكثير من الخلافات والسجالات حول كيفيّة إدارة الجلسات وطرح المواضيع واتخاذ القرارات وممارسة الصلاحيات، ما أدّى في الغالب إلى تعطيل الجلسات أو تأجيل الكثير من البنود المهمّة، وكل ذلك بحجّة أنّ هناك سوء ممارسة لـ"اتفاق الطائف" أوعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء إسوة بمجلس النواب، الوضع الذي ما زلنا نعيشه حتى يومنا هذا، بسبب عدم وضوح بعض نصوص الدستور والممارسة الكيديّة أو الاستنسابيّة وغياب المساءلة والمحاسبة من قبل مجلس النواب.

ولكن خلافاً لما يتردّد عن عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء، تبيّن وجود كرّاس يتضمّن نصّ المرسوم رقم 2552 تاريخ أول آب 1992 بعنوان "تنظيم أعمال مجلس الوزراء"، ويقع الكرّاس في 16 صفحة، ويتضمّن المرسوم 30 مادة في تسعة فصول، ووقّعه كل من رئيس الجمهوريّة الراحل إلياس الهراوي ورئيس مجلس الوزراء الراحل رشيد الصلح. لكنّ المرسوم لم يُنفّذ بكامله خصوصاً في حكومات ما بعد العام 1993، بل جرى استنساب بعض المواد منه. ولم يظهر ما يشير إلى أنّه نُشر أو لم يُنشر في الجريدة الرسميّة.

وجاء في نص القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنشورة في موقع رئاسة مجلس الوزراء الرسمي، أنه تمّ إقرار المرسوم بعد استشارة "مجلس شورى الدولة"، رأي رقم 80 تاريخ 25/5/1992. وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/4/1992 و8/7/1992. ونُشِرَت مواد المرسوم حرفياً على موقع رئاسة الحكومة وتنص على الآتي:

- الفصل الاول من المرسوم يتضمّن خمس مواد حول إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء. وجاء فيه:
- المادة 1: يتضمّن جدول أعمال مجلس الوزراء القضايا والمشاريع والاقتراحات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
- المادة 2: يكوّن الوزير المختص، في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء، ملفاً كاملاً يُعزَّز بالأوراق الثبوتيّة والمستندات ذات العلاقة بالقضيّة يودعه رئاسة مجلس الوزراء على أنْ يُرفَق بكل مستند نسخاً على عدد الوزراء مصدّقة عن المستند الأصلي، وعلى الأمين العام لمجلس الوزراء دون إبطاء إعادة الملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل المبيّن أعلاه إلى الوزارة المختصّة لاستكماله.
- المادة 3 :تَدرُس رئاسة مجلس الوزراء القضايا المعروضة وتُحيل منها ما يقتضي إحالته إلى المراجع المختصة لإبداء الرأي فيه وتُعلِم الوزير المختص بذلك.
- المادة 4 :يضع رئيس مجلس الوزراء جدول الأعمال وفق الأصول المحدّدة في الدستور ويُطلِع رئيس الجمهوريّة مسبقاً على المواضيع التي تتضمّنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحَث وتُرسَل نسخ عنه إلى رئاسة الجمهورية وإلى جميع الوزراء وذلك:
- قبل أسبوع على الأقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ويقتضي أنْ تُرفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة تُبيّن النص الحالي والنص المقترح والأسباب الموجبة الداعية للتعديل. غير أنّه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيّد بمهلة الأسبوع المذكورة.
- قبل يومين على الأقل لمناقشتها لسائر المواضيع.
- مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرّية ولا يجوز نشرها أو الإعلان عنها.
- المادة 5 : لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عرض الأمور الطارئة التي تطرأ بعد وضع جدول الأعمال من خارج الجدول المذكور وفقاً لمضمون الفقرة (11) من المادة (53) و الفقرة (6) من المادة (64) من الدستور، ولا يبحث أي موضوع قبل عرضه مسبقاً على رئيس الجمهورية .
- مع مراعاة الأصول الدستوريّة يمكن أنْ يُعرض كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء بعد توزيع جدول الأعمال الأمور المستعجلة أو التي لها طابع السرية التي يرى المجلس أنّ المصلحة العامة تقضي بدرسها.

- الفصل الثاني يتضمّن ست مواد حول اجتماعات مجلس الوزراء وجاء فيه:
- المادة 6: ينعقد مجلس الوزراء دورياً في مقرّه الخاص.
- المادة 7 :يترأس رئيس الجمهورية، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (5) من المادة 65 من الدستور وفي ما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 8: يتولّى الرئيس إدارة الجلسة فيعرض جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.
- المادة 9: مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، تكون مناقشات مجلس الوزراء سرّية ولا يحضرها سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمين العام ومن يساعده، ويمكن لمدير عام رئاسة الجمهوريّة أنْ يحضر الجلسة كما يمكن استدعاء من تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
- المادة 10: لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ أيّ قرار إلا بتوفر هذا النصاب.
- المادة 11: يوضع محضر خطي يلخّص الوقائع والمداولات والقرارات والتحفظات وتُتلى منه المقرّرات فقط في نهاية الجلسة، ويقترن بتوقيع رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء.

- الفصل الثالث يتضمّن خمس مواد حول مداولات مجلس الوزراء ومقرراته، وفيه:
- المادة 12: تراعى في أعمال مجلس الوزراء الأولويّات التالية:
- الأوضاع العامة وقضايا الساعة.
- الأمور الطارئة.
- القضايا المدرجة على جدول الاعمال.
- المادة 13: يتلو امين عام مجلس الوزراء خلاصة كل مشروع معروض على الجدول كما يتلو عند الاقتضاء التقارير الموضوعة حوله، ثم يعطى الكلام للوزير المختص ومن بعده للوزراء الذين طلبوا الكلام في الموضوع وذلك تباعا حسب ترتيب طلباتهم.
- المادة 14: بعد انتهاء المداولة في الموضوع يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور.
- المادة 15: تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا فبالتصويت العلني برفع الايدي او بالمناداة بالاسماء.
- المادة :16 يعتبر المشروع المطروح على التصويت مقترنا بموافقة مجلس الوزراء في حال موافقة اكثرية الوزراء الحاضرين، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور التي تتطلب اكثرية ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء للموافقة على المواضيع الاساسية المحددة حصرا في الفقرة المذكورة.

- الفصل الرابع يتضمّن ثلاث مواد حول تلاوة المقرّرات. وفيه:
- المادة 17: قبل اعلان الرئيس رفع جلسة مجلس الوزراء، عادية كانت ام طارئة، يتلو الامين العام المقررات التي اتخذها المجلس للتصديق عليها وبعد انتهاء الجلسة تذاع المعلومات الرسمية عن الوقائع امام وسائل الاعلام ما عدا تلك التي يقرر مجلس الوزراء اعطاءها الطابع السري ضمانا لسلامة تنفيذها. يعطى الطابع السري للقرارات المتعلقة بالمواضيع سواء كانت عادية او اساسية بالاكثرية المطلوبة دستوريا لاقرارها.
- المادة 18: تعتبر مقررات مجلس الوزراء مصدقة بعد تلاوتها في نهاية الجلسة وأي تعديل لاحق عليها يتطلب موافقة جديدة من مجلس الوزراء الا اذا تعلق ذلك بخطأ مادي لا يؤثر في جوهر هذه المقررات.
- المادة 19: رئيس مجلس الوزراء هو الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، وله، ان يفوض من يشاء باعطاء المعلومات الرسمية عن الجلسة وعن المواضيع والمداولات الهامة التي بحثها المجلس.

- الفصل الخامس يتضمّن ثلاث مواد حول صياغة المقرّرات، وفيه:
- المادة 20: تضع الامانة العامة لمجلس الوزراء محاضر افرادية بالقرارات التي اتخذها المجلس في مختلف القضايا والمواضيع تضمنها ملخصا عن اهم المستندات المتعلقة بكل منها، وذلك في خلال مهلة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ اتخاذ القرار، واذا حصل أي تأخير في الصياغة لالتباس ما فيقتضي مراجعة رئيس مجلس الوزراء وعند الاقتضاء مجلس الوزراء في الجلسة التالية.
- المادة 21: يذكر في متن كل قرار رقم المحضر الخاص به، ورقم القرار والسنة كما يذكر بالتحديد في متن القرار مكان انعقاد الجلسة، وتاريخ انعقادها باليوم والشهر والسنة، والجهات التي سيبلغ اليها القرار.
- المادة 22 :يمسك سجل خاص لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لقرارات مجلس الوزراء، وتحفظ المحاضر الاصلية ونسخ عنها في المكان المخصص لحفظها وفقا لأصول وانظمة الحفظ الحديثة كما يصار الى تصويرها، تباعا، بطريقة الميكروفيلم، ولا يجوز اعطاء أية نسخة عنها لأحد على أنه يحق لكل وزير الاطلاع شخصيا على محاضر مجلس الوزراء.

- الفصل السادس يتضمّن ثلاث مواد حول إبلاغ المقرّرات ومتابعة تنفيذها، وفيه:
- المادة 23: تبادر الوحدات المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ابلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الافرادية لقرارات مجلس الوزراء والى ابلاغ هذه القرارات الى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها، وذلك فور توقيعها من الامين العام على ان يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة 24: توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الادارية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، في مهلة أقصاها شهر من تاريخ اتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين ذلك.
- المادة 25: لمختلف الادارات الرسمية الاستعانة عند الاقتضاء بالامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل وضع مشاريع القوانين او المراسيم التي يتطلبها تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.

- الفصل السابع يتضمّن مادتين حول "السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة" وفيه:
- المادة 26: يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء، كلما كان ذلك ضروريا، خلاصة مفيدة عن التقارير التي ترفع اليه من جانب اجهزة الرقابة.
- المادة 27: لأجل تنفيذ احكام المادة السابقة، تذكّر الاجهزة المذكورة بضرورة وضع تقارير وافية عن سير اعمالها ويركز بصورة خاصة على كيفية تنفيذ القوانين والانظمة واعمال كل اجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات عامة وسائر الاجهزة العسكرية والامنية بدون استثناء.

- الفصل الثامن يتضمّن مادة واحدة حول "التضامن الوازري" وتنص على الآتي:
- المادة 28: إنّ قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات.

- الفصل التاسع يتضمّن مادة واحدة بعنوان "أحكام متفرّقة" وتنص على الآتي:
- المادة 29: لمجلس الوزراء أنْ يؤلف لجاناً مؤقتة يكلّفها مهام محدّدة ضمن مهل محدّدة وللجان المذكورة حق الاستعانة بمن تشاء من موظفي الوزارات والمؤسّسات العامة والبلديات على اختلاف أجهزتها وأسلاكها، وعلى اللجان المذكورة تقديم تقرير عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء المهلة المحدّدة لقيامها بمهامها، سواء أنجزت مهمتها أم لا، ويعرض رئيس مجلس الوزراء التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
- المادة 30 يُعمَل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسميّة.


 

  • شارك الخبر