hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

المحامي أديب زخور: لوقف تشريع التعديات على الاملاك العامة

السبت ١٥ تموز ٢٠١٨ - 13:39

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور المعنيين، في بيان اليوم، "وقف تشريع التعديات على الاملاك العامة وأملاك الدولة، بحيث تفاجأنا أخيرا بحكم صادر عن محكمة الاستئناف في بعبدا عن المستشارين بإعطاء صفة المالك لمحتل اراضي الدولة، مع مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو القديرة والمشهود لها بعلمها وخبرتها وأخلاقها، لتخالف رأي المستشارين ولتدق ناقوس الخطر عن الانحراف الحاصل في الاحكام والاجتهاد المستمر في محكمتها بعدم اعطاء صفة المالك، لمحتل أملاك الدولة وفي الحكم الحالي في الاوزاعي، بدلا من رد الدعوى لعدم الصفة، بحيث أيدت الرئيسة شبارو الحكم البدائي برد الدعوى لعدم صفة المالك المحتل، وخالفت المستشارين اللذين اعتبرا المحتل لأراضي الدولة في مثابة المالك بالامر الواقع، وإن كان محتلا لارض الدولة، وحكما بإخلاء المستأجر والحكم للمحتل والمغتصب بالتعويض مع الالزام ببدلات الايجار. علما أنه منذ التشكيلات القضائية الاخيرة، والمخالفات تتكرر بالجملة ونناشد مجلس القضاء الاعلى وضع حد لهذه المخالفات التي تنعكس ضررا على المواطنين والدولة".

وقال: "المشرع وضع أحكاما خاصة لثبوت حق الملكية ونقله، بحيث أن المدعي للملكية لا يعتبر مالكا تجاه الغير الا بقيد الملكية في الصحيفة العينية، وتضمنت المادة 9 من القرار 188 ان الحقوق العينية العقارية المرخص احداثها بموجب القانون، يجب حتما ان تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار او مال غير منقول في دفتر الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد. ونصت المادة 11 من القرار 188 بأن الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى إنشاء حق عيني لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل العقاري، وان القيد المعول عليه استنادا الى المادة 9 من القرار 188 هو القيد في الصحيفة العينية (المصنف في الاجتهاد العقاري الجزء الثاني 1994 ص 324). كما نصت المادة المادة 10 من القرار 188: " كل اتفاق بين فريقين سواء اكان مجانا ام ببدل، وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة، وبصورة عمومية كل حدث يرمي الى انشاء حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله، او اسقاطه يجب ان يعلن بقيده في دفتر الملكية". وبالتالي لا يمكن ان يتقدم المحتل بدعوى لتشريع احتلاله لأملاك الدولة العامة او الخاصة ولا يمكن تصحيح المخالفات او مخالفة الاجراءات المنصوص عليها في القانون، والاخطر أن هذا الحكم وغيره جاء مخالفا لاجتهاد ذات المحكمة وغيرها من الاجتهادات المستمرة والثابتة، كما جاء في مخالفة الرئيسة شبارو والذي منعت من خلاله تشريع الاحتلالات لأراضي الدولة أو اعطاء صفة المالك لمحتل".

ورأى أن "الاخطر، إن مثل هذه الاحكام يمكن امتدادها وتشريع التعديات على أملاك الدولة في باقي المناطق، بل أكثر من ذلك فإنه من خلال تثبيت الملكية للمحتل لأراضي الدولة على رغم عدم ثبوت ملكيتهم بأي مستند، يفتح المجال أن تعوض الدولة في المستقبل لهؤلاء المحتلين الذين أصبحوا مالكين بأمر الواقع، عند ازالة المخالفات، أو حتى المطالبة بنقل الملكية اليهم بدلا من اعادة املاك الدولة، ولا يمكن السكوت عن هذه المخالفات، ومن هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والرئيس نبيه بري التصدي لجميع المخالفات والتعديات على املاك الدولة في كل المناطق وحتى المخالفات البحرية وغيرها، ورفع الغطاء السياسي فورا عن أي جهة ومن أي نوع وجهة كانت وتصويب الاحكام، وإعادتها فورا الى أملاك الدولة، وبناء مجمعات سكنية مكانها للشعب الذي يعاني ما يعانيه من جراء قانون الايجارات التهجيري والاخذ بالتعديلات في ظل غياب أي خطة إسكانية". 

  • شارك الخبر