hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

اديب زخور: لا يمكن إخلاء بيوت اللبنانيين!

الخميس ١٥ حزيران ٢٠١٨ - 09:57

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أن المادة 22 المقطع الثالث نصت على تقاضي المستأجر مساهمة مالية من الصندوق وليس مساعدة وذلك فور اخلائه المأجور ، ولا يمكن الحكم بالاخلاء قبل تقاضي المساهمة بشكل فعلي وتشكل مجموع الزيادات مع فارق التعويض الذي يتقاضاه الاخير من المالك في حالتي الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وفي الحالتين المذكورتين يحق للمستأجر أن يتقدم للحصول على مساهمة مالية من الصندوق ويتقدم بطلب الى اللجنة وكلاهما لم يتم انشاؤهما والقانون معلق استناداً لهما وللمادة 58، والمساهمة تشكل مجموع الزيادات وجزءا منها، وذلك تعليقاً على قرار الغرفة الثانية عشرة في بيروت الناظرة بقضايا الايجارات، الذي جاء مخالفا لهذه المادة حيث قضى بإحدى فقراته ان المشترع ميّز بين المساعدة التي تمنح للمستأجر عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، لتمييزها عن المبالغ المدفوعة من المؤجر وتسمى تعويضا، وهذه المساعدة تدفع من الصندوق الذي تنشئه الدولة وليس من المؤجر، حيث اضاف القرار انه لا يمكن تعليق البت بطلب الاسترداد او تنفيذه لحين دفع المساعدة من الدولة ولا علاقة للمؤجر بها ولعدم النص صراحة على ذلك على غرار ما قضى به النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الايجارات الجديد،

وقد جاء تعليق الاستاذ زخور مضيفاً ان القرارمن جهة أكد استحالة تحديد بدل المثل والزيادات على بدلات الايجار المتعلق بالحساب ولكنه خالف الفقرة ب من نفس المادة 22 التي نصت على توجب دفع المساهمة ولذلك يجب تبليغ اللجنة رصيد المساهمة الى الدائرة المالية المختصة لدفعها الى المستأجر اقساطا" شهرية متساوية بطريقة متوازية مع الاسترداد والاخلاء، وبالتالي ان هذه المساهمة يجب اولا ان يتم ابلاغها من اللجنة الى الدائرة المالية المختصة ، ويكون الصندوق ملزماً بدفعها بدءا" من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاخلاء الفعلي للمأجور وحتى نهاية الفترة الممددة، وهذا امر مستحيل عملياً كون اللجنة والدائرة المالية لم يتم انشائهما ايضا او تمويلهما مع الصندوق، والشرط الاهم المستحيل التطبيق وهو الجوهري استحالة دفع المساهمة. واذا تمّ اعتماد هذا المنطق القاانوني فتكون المحاكم تحكم بالاخلاء دون وجود المؤسسات القانونية أولا ، وثانيا بحرمان المستأجر من المساهمة التي يتوجب تسديدها في الشهر الاول من الاخلاء وبالتزامن وهما شرطان متلازمان وغير منفصلان بحيث يصبح التطبيق مخالفاً للنظام العام ولمواد صريحة وواضحة لا سيما المادتان 22 و58 من قانون الايجارات،

وقد نصت المادة 58 صراحة انه خلافا" لاي نص مخالف يعلق تطبيق احكام مواد هذا القانون المتصلة بالحساب والتقديمات ، كما المراجعات القضائية في التنفيذ والاحكام، او اخلاء المستأجر المعني بالاخلاء الى حين دخوله حيز التنفيذ، وبالتالي ان تعليق احكام القانون ليس اختيارياً او استنسابياً بل ملزماً وجاء واضحا" بالنسبة لتعليق احكام القانون المرتبطة بتقديمات الصندوق كما لجهة اخلاء المستأجر من الماجور، متساويين بذلك مع تعليق تحديد بدل المثل، كون النتيجة واحدة "عدم الدفع من الحساب وعدم انشائه" وهي تختلف عن المادة11، وتبعاً لذلك يتوجب فعليا" وعمليا" تعليق الدعاوى في كل ما يتعلق بالصندوق والحساب ومنها المساهمة عند الاخلاء كما جرت في بعض الاحكام ولتحديد بدل المثل الى حين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، والا نحكم بتشريد المواطنين دون تقاضيهم حقوقهم بالمساهمة من الصندوق.

وبالتالي يقتضي التريث باصدار اي حكم بالاخلاء حتى استكمال كافة العناصر المكونة والمؤلفة للتقديمات والمساهمة المتوجبة من الحساب للمستأجر او للمالك سواء الزيادات على بدل المثل او المساهمات التي تشكل مجموع هذه الزيادات عند الاخلاء. علما ان القانون لم يميز في الحقوق التي يجب تقاضيها من الصندوق بل اورد على سبيل المثال جميع الحالات التي يمكن ان يستفيد المستأجر منها من الصندوق واوقف جميع حالات الاخلاء ومنها الاسترداد للضرورة العائلية او الهدم لحين انشاء اللجان والصندوق ودخولها حيز التنفيذ استنادا الى المادة 58. علما ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيق احكامه . واننا لا نتكلم هنا عن الفراغ القانوني، انما عن نصوص ومواد واضحة وصريحة يجب اتباعها حرفيا" وهي المادتين 22 و58 من القانون 2/2017 ولا يمكن إخلاء بيوت اللبنانيين دون مساهمة الدولة الاساسية في كافة الحالات. 

  • شارك الخبر