hit counter script

الحدث - حـسـن ســعـد

التناقضات بين مدربي رؤساء الأقلام والكتّاب قد تؤسس لتمديد رابع

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٨ - 06:11

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رغم كل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والبلديات في تدريب رؤساء الأقلام والكتّاب الذين سيديرون العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، خصوصاً أن قانون الانتخاب جديد ويطبّق للمرّة الأولى في لبنان، إلا أن بعض الشوائب اعترت عملية التدريب هذه، وهي تعود لسببين الأول أن القانون الانتخابي لم يغطِ الاحتمالات كافة التي قد تواجهها هيئة قلم الاقتراع وتحديداً خلال عملية فرز الأصوات، والسبب الثاني أن وزارة الداخلية لم توضح للمدربين الأساسيين كيفية التعامل مع الاحتمالات الطارئة غير الواردة في القانون، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام بعض المدربين لممارسة الاجتهاد الشخصي والتدريب على ما قد يخلق إشكالات بين أعضاء هيئة القلم نفسها، وبين هيئة القلم من جهة ومندوبي اللوائح من جهة أخرى.

تنص المادة )98( من الفصل الثامن حول الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي ما يلي:
1- لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2- في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3- في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى أخرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4- في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وأدلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
بالنسبة للحالات التي لم يتناولها القانون بشكل واضح والتي شكّلت مادة للجدال خلال الورشات التدريبية الأخيرة، فقد أظهرت بعض الوقائع وجود تناقض في الآراء بين المدربين أنفسهم فضلاً عن التناقض بينهم وبين المتدربين الذين سبق للأكثرية منهم أن شاركوا في بعض الورش التدريبية حول صيغة النظام النسبي وآليات الاقتراع. ولعل المثالين التاليين كانا الأكثر تعبيراً:
1- في حال اقترع الناخب بصوتين تفضيليين أو أكثر ضمن لائحة واحدة من دون أن يمنح صوتاً للائحة.
2- في حال اقترع الناخب للائحة معينة وأدلى بصوت تفضيلي للائحة نفسها ثم أضاف صوتاً تفضيلياً أو أكثر للائحة أخرى لم يقترع لها.
ففي الحالة الأولى، حيث يقترع الناخب بصوتين تفضيليين أو أكثر ضمن لائحة واحدة من دون أن يمنح الصوت لهذه اللائحة اعتبر أحد المدربين أنها ورقة ملغاة مفسراً ذلك بأن الصوت التفضيلي الآخر يحمل طابع الإشارة، في حين رأى مدرب آخر أنه لا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
وفي الحالة الثانية، حيث يقترع الناخب للائحة معينة ويدلى بصوت تفضيلي للائحة نفسها ثم يضيف صوتاً تفضيلياً أو أكثر للائحة أخرى لم يقترع لها، اعتبر أحد المدربين أن الورقة ملغاة لكون الصوت التفضيلي الآخر يحمل طابع الإشارة، بينما رأى مدرب ثانٍ أنه لا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها، في حين رأى مدربون آخرون صحّة احتساب الصوت للائحة والصوت التفضيلي ضمنها.
حري بمَن يريد إضفاء صفتي "النزاهة والشفافية" على العملية الانتخابية أن يحصر اقتراع الناخب بأحد الخيارات التالية:
أ- الاقتراع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة.
ب- الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى التي ينتمي إليها الناخب ومن ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
ج- الاقتراع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، مع صوت تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من ضمن اللائحة التي اختارها.
واعتبار كل ورقة تتضمن غير هذه الخيارات الثلاثة ملغاة.
وذلك منعاً لمحاولات "تعليم" أوراق الاقتراع بوسائل مشروعة قانوناً وعدم السماح لـ "شاري" الأصوات بأن يتأكد من إلتزام "البائع" والدفع له "على المضمون".
في كل الأحوال، وأياً كانت الأسباب، هناك ما يستوجب المعالجة السريعة تفادياً لأي إشكالات قد تقع وتؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه داخل أقلام الاقتراع، وبالتالي إنعكاسها سلباً على العملية الانتخابية بما في ذلك الطعن فيها، ما قد يؤسس لتمديد رابع.

  • شارك الخبر