hit counter script

أخبار محليّة

اقتراح قانون لكيروز عن تنظيم مراحل زراعة قوقعة الأذن

الإثنين ١٥ نيسان ٢٠١٨ - 20:01

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تقدم النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يتعلق بتنظيم مراحل زراعة قوقعة الأذن، بالتنسيق والتعاون مع المكتب اللبناني للأبحاث العلمية في الصمم، وجاء في نص الإقتراح:

"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى تنظيم مراحل زراعة قوقعة الأذن، ونودعكم أدناه نص اقتراح القانون مرفقا بأسبابه الموجبة طالبين من دولتكم إحالته الى اللجان النيابية عملا بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.

في الأسباب الموجبة
انطلاقا من التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عملا بأحكام الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني،
وانطلاقا من المادة الخامسة والعشرين الفقرة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن للطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين،
وانطلاقا من المادة الرابعة والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الملحق ب بالإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان) التي تنص في فقرتها الأولى على أن لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة،
وانطلاقا من المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تنص على إقرار الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية،
وانطلاقا من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ أول أيلول 1972 القاضي بإجازة انضمام لبنان الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،
وانطلاقا من المادة الرابعة والعشرين من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت نافذة في لبنان بعد إبرامها من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ 13/6/1991 والتي تنص على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وحقه بالحصول على خدمات الرعاية الصحية وعلاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.
وانطلاقا من ضرورة حماية الطفل أو القاصر وذويه لدى الإضطرار للخضوع لعملية زراعة القوقعة، خاصة لضرورة اعتماد خطوات غير معتمدة فعليا منذ بداية العام ألفين وحتى تاريخه، من قبل بعض الأخصائيين في الوسط الطبي في مجال زراعة القوقعة ولا سيما وجوب:

أ- إعطاء الأهل والشخص المعني معلومات واضحة وشاملة حول زراعة القوقعة ومحدوديتها:

1. إن زراعة القوقعة ليست بجراحة "معجزة" ولا تعني استعادة السمع الى طبيعته، بل إنه جهاز له مواصفات دقيقة وله محدوديته.

2. العمر الزمني للآلة من 10 الى 14 سنة.

3. أهمية مراقبة الشخص الذي سيخضع للزراعة قبل أخذ قرار العملية للتأكد من عدم قدرته على الإستفادة من الأجهزة السمعية.

ب- إعلام الأهل والشخص المعني بإمكانية حدوث أعطال في القسم الخارجي أو الداخلي لجهاز القوقعة:

1. في حال العطل الخارجي، يجب استرجاع القسم الخارجي من الآلة لإصلاحه وذلك قد يستغرق وقتا طويلا من ثلاثة الى سبعة اشهر مما يعني العودة الى حالة الصمم.

2. في حال كان العطل في القسم الداخلي المزروع لن تكون الآلة صالحة وينبغي زرع الأذن ثانية إذا كانت الأذن سليمة أو الأذن الأخرى.

ج- إعلام الأهل أو الشخص المعني بضرورة دراسة إمكانية إجراء العملية من قبل الفريق المتعدد الإختصاصات المنشأ بموجب اقتراح القانون الحاضر بغية التوصل الى اتفاق بين أعضاء الفريق على إمكانية إجراء العملية وذلك بعد التأكد من أن الفحص الطبي أعطى نتيجة إيجابية.

د- الفحوصات الضرورية: فحص أذن - فحص عام للسمع - تقرير عن اللغة - تقرير عن الإستفادة من السماعة - تقرير سيكولوجي - بحث في اسباب الصمم وإمكانية وجود إعاقات أخرى.

وانطلاقا من ضرورة احترام الخطوات اللازمة المفصلة أعلاه والتقيد بكافة التوصيات والقوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وذلك حماية للطفل وتلافيا لردود الفعل السلبية من الناحية النفسية والإجتماعية والتربوية إضافة الى الإضطرابات العصبية التي قد يسببها العطل أو الخلل في الجزء الداخلي من الجهاز أو القوقعة،
وانطلاقا من ضرورة تنظيم اصول وإجراءات القيام بعملية زرع القوقعة في لبنان،
كان لا بد من التقدم باقتراح القانون الآتي نصه:

اقتراح قانون
يتعلق بتنظيم مراحل زراعة قوقعة الأذن

المادة الأولى:
يهدف هذا القانون الى تنظيم شروط عملية زرع قوقعة الأذن وإخضاعها لإجراءات إلزامية سابقة ولاحقة للعملية من قبل مراكز معالجة متخصصة مرخص لها أصولا من قبل بل وزارة الصحة، وفقا لشروط ومعايير علمية وتقنية محددة وفقا لهذا القانون، وتخضع لرقابة ومتابعة مستمرة من قبل هيئة وطنية لتنظيم زراعة قوقعة الأذن، تنشأ خصيصا لهذه الغاية، تتولى تطبيق العقوبات والتدابير والإجراءات الوقائية المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة الثانية:
يجب أن يتم وصف زراعة قوقعة الأذن (عملية الزراعة الأولى والتجديد) وزرعها في مركز متخصص مرخص له ومدرج على قائمة المراكز المتخصصة بزراعة القوقعة لدى وزارة الصحة العامة تستوفي كافة المعايير العلمية والتقنية.

تتعرض المؤسسات أو المراكز أو الأشخاص الطبيعيون والمعنويون غير المرخص لهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة لدى ارتكابهم أي مخالفة لأحكام هذا القانون وملحقاته لإحدى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة الثالثة:
يتوجب على المراكز المتخصصة بزراعة قوقعة الأذن أن تجهز الآلات والمعدات والتجهيزات الطبية وكافة مستلزمات عملية الزراعة وأن تجري ما يسبقها من تشخيص وما يليها من إجراءات متابعة وصيانة وأن تؤمن قطع الغيار والبطاريات وسواها من المواد، وأن تستوردها من مراجع دولية معتمدة ووكالات عالمية مشهود لها بالنوعية الممتازة، على أن تخضع لترخيص بالإستيراد من قبل طبيب اختصاصي و/أو audiologist معتمد أو متعاقد مع وزارة الصحة العامة، وبعد الإستيراد تخضع للمعاينة الفنية من قبل الاختصاصي المعترف به من قبل الفريق الطبي ذاته لإصدار شهادة مطابقة ومنح الجهة طالبة الترخيص إجازة باستعمالها في لبنان.

المادة الرابعة:
يجب على المراكز المتخصصة المرخص لها الإلتزام بمراحل تشخيص إلزامية تسبق عملية زراعة القوقعة، وفقا للتدرج الآتي:

أ- يخضع الشخص (قاصر أو بالغ) الذي يظهر ضعف سمع شديد أو عميق الى تشخيص دقيق لضعف السمع أو الإضطرابات المرافقة المحتملة، مع إجراء الفحوصات الإضافية اللازمة من قبل فريق عمل متعدد الإختصاصات يضم لزوما اختصاصيين طبيين ونفسيين ولغويين ونذكر من بينهم:

1. إختصاصي أذن، أنف وحنجرة (ORL) متخصص في تشخيص وتقييم حالات أمراض الأذن والأنف والحنجرة والعلاج بالأدوية أو بالعمليات الجراحية.

2. إختصاصي في تقييم وتقويم السمع (Audiologist) لإجراء تخطيط للسمع وإجراء المتابعة بعد التجهيز المناسب.

3. إختصاصي في تجهيز السمع يتولى تجهيز السمع واختيار السماعة المناسبة وتركيبها وصيانتها.

4. إختصاصي في علم النفس العيادي بغية التقييم والتشخيص النفسي (خاص بالشخص الاصم) والمتابعة والتوجيه (الطفل المراهق والاهل).

5. إختصاصي النطق واللغة يتولى تشخيص المشاكل اللغوية ومعالجة تطور اللغة ومتابعته.

ب- بعد التشخيص الأولي، يجب إعلام ذوي القاصر أو الشخص الراشد الذي يظهر ضعف سمع شديدا أو عميقا، وتزويدهم بمعلومات صحيحة وكاملة مع إمكانية مشاركة أعضاء الفريق المذكورين أعلاه، بشأن المرحلة السابقة للزراعة وإمكانية ضرورة إجراء فحوصات إضافية، و/أو وجود دلائل غير مساعدة للعملية وتقديم المساعدة النفسية للأهل (في حالة القاصر) أو للشخص المعني بالزراعة، وتوجيههم للاتصال بالفريق المتخصص بالزراعة وإحالة كامل الملف لاتخاذ التدابير المناسبة والضرورية.

ج- لا يتخذ قرار زراعة القوقعة للأولاد إلا بعد فترة مراقبة لا تقل عن ثلاثة أشهر (للأطفال دون الست سنوات)، إلا في الحالات الإستثنائية الطارئة وبناء على تقرير الطبيب الاختصاصي، وترمي هذه الفترة الزمنية الى تقييم تطور الشخص وقدرته على الإستفادة من التجهيز السمعي في هذه الفترة.

د- تقييم القاصر أو الراشد من قبل الفريق المتعدد الإختصاصات ما قبل عملية زراعة القوقعة:

تتطلب دراسة إمكانية إجراء العملية مشاركة جميع أعضاء الفريق المتعدد الإختصاصات ومن الضروري التوصل الى اتفاق بين الأعضاء على إمكانية إجراء العملية.

تتطلب دراسة الفعالية:

o فحص أذن، أنف وحنجرة.
o فحص عام للسمع.
o تقرير عن اللغة.
o تقرير عن الإستفادة من السماعة.
o تقرير سيكولوجي.
o بحث في إمكانية وجود إعاقات أخرى.

فحوصات مكملة:
o فحوصات الكتروفيزيولوجية.
o فحوصات شعاعية، الرنين المغناطيسي.

ه- الشروط المتعلقة بمتابعة المرضى:
" معالج نطق يقيم التواصل.
" اختصاصي تجهيز السمع متخصص يعمل على برمجة ومتابعة عمل جهاز السمع.
" عالم نفس يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الشخصية والعائلية والبيئية.
" جراح الأنف والأذن والحنجرة الذي يتحقق مع الفريق من المؤشرات الممكنة مع ميزاتها المحتملة.

يطلب من كل مركز زراعة (للبالغين أو الأطفال) إجراء مسح منتظم لنشاطه. لهذه الغاية، يضع المركز سجلا لمرضى الزراعة الذي يجب أن يتضمن، بناء على طلب الإدارة الرسمية المختصة في وزارة الصحة العامة نتائج مستوى الإدراك الحسي والمضاعفات المحتملة ومصير المرضى الذين خضعوا لعمليات الزراعة، ومن الضروري أن يصار الى اصدار دفتر صحي بعد إجراء عملية الزراعة.

و- الشروط المتعلقة بتنظيم الرعاية الشاملة المتعددة الإختصاصات.
يجب اعتماد الإختصاصات في الرعاية في مراحلها المختلفة. وتطبق تلك التعددية وجوبا في مراكز الرعاية المرتبطة بها.

والمبادىء هي التالية:
في مرحلة الفحص الطبي قبل إجراء عملية الزراعة: ينظر طبيب الأنف والأذن والحنجرة في مسألة الزراعة ويقترح التقييم المتعدد الإختصاصات.
في هذه المرحلة، يتم في بعض الأحيان تشخيص سبب الصمم على أساس البيانات السريرية والسمعية والبيولوجية والإشعاعية.

المشاركون الرئيسيون هم:

" طبيب الأنف والأذن والحنجرة.
" اختصاصي سمع، يجري اختبارات موضوعية وأخرى لقياس قوة السمع (الإمكانات السمعية.)
تستدعي بعض الحالات تدخل بعض الاختصاصات الأخرى:
" التقييم الوراثي مع استشارة متخصص لدعم تشخيص الصمم الوراثي.
" التقييم العصبي النفسي والمعرفي لدى المرضى المسنين.
أثناء الجراحة، ينفذ جراح الأنف والأذن والحنجرة عملية الزراعة.
يطبق فريق التخدير الإجراءات الملائمة استنادا إلى البيانات التي تم جمعها قبل إجراء الجراحة. تساعد القياسات الفيزيولوجية الكهربية التي يتم إجراؤها إثر الجراحة، من قبل الجراح وطبيب السمع ومعالج النطق والمهندس أو الفني في التحقق من نجاح عملية الزراعة، وعتبات الاستجابة المتوقعة والمفيدة في إطار ضبط الإعدادات الأولى.

ز- على مراكز الزارعة توفير المتابعة وفق ما يلي:

"بالنسبة إلى البالغين، طيلة السنوات بعد الخضوع للجراحة من أجل ضبط إعدادات الزراعة، وتوفير المراقبة الطبية، وتقييم علاج النطق.
"بالنسبة إلى الأطفال، طيلة السنوات اللاحقة للجراحة، وذلك بعد ضبط إعدادات الزراعة، وتوفير المراقبة الطبية، وتقييم علاج النطق.

ويمكن ترتيب هذه المتابعة عبر التنسيق مع المدارس المتخصصة أو الاختصاصيين غير المشمولين بفريق المركز بما يضمن فعالية عملية الزراعة وتأمين الصيانة.


يتم إجراء الضبط تحت إشراف طبي، حسب ما يقتضيه الأمر، من قبل الطبيب، واختصاصي سمع، وخبير تقني. يمكن لطريقة عمل الإعدادات الأولى أن تبرر اعتماد ضوابط فيزيولوجية كهربية أو إشعاعية في وقت لاحق.

يتم توفير إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الزارعة في المركز ومن ثم ضمن فريق الرعاية.

تتم عمليات التقييم المنتظمة في مركز الزراعة ومن ثم في فريق الرعاية وتشمل اختصاصيي السمع ومعالجي النطق ومجهزي السمع. قد يتم اجراء تقييم طبي أو نفسي إذا لزم الأمر (ولا سيما في حال تدني مستوى الأداء دون أي تفسير حسي، إلخ.).

تتضمن المتابعة على المدى البعيد التقييمات السنوية للتواصل (معالج النطق، طبيب اختصاصي سمع)
وتتم مراجعة إحصاءات النشاطات بغية إعادة النظر بقائمة المراكز المتخصصة المرخص لها. على هذه الإحصاءات أن تسمح بتقدير ما يأتي:

"التقيد بمؤشرات الرعاية.
"وجود مضاعفات لاحقة للجراحة أكانت مباشرة أو غير مباشرة: وتيرتها الطبيعية.
"متوسط مدة الإستشفاء (مقارنة مع مخطط الصدى التشخيصي الطبي الذي يمتد عادة بين يومين وأربعة أيام.)
"التدريب المستمر (وتيرة التدريب وعدد جلسات التدريب.)
"الإدارة الجيدة لسجلات المرضى.
"المتابعة المنتظمة للمرضى بما في ذلك تقويم النطق وضبط اعدادات الجهاز.
"النتائج (التمييز واخراج الكلام.)
"توافر بيان أسئلة حول رضا المرضى وتحليل الردود.

ح- شروط إضافية خاصة بالمراكز التي تجري عمليات زراعة جذع الدماغ.

على المراكز التي تقوم بعمليات زراعة جذع الدماغ استيفاء كافة الشروط المطلوب توفرها لدى المراكز التي تجري عمليات زارعة القوقعة للبالغين و/أو للأطفال (ارجع أعلاه)، بالإضافة إلى المتطلبات التالية:

"إجراء زراعة قوقعة الأذن وتوفير مرجعية لنوع الورم العصبي الليفي من فئة 2 (NF2).
"توفر فريق من ذوي الخبرة في جراحة الجهاز العصبي الأذني ولجراحة قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة.
"توفر بيئة تقنية ملائمة لعنصر الجهاز العصبي الأذني (الإنعاش واعادة التأهيل الوظيفي، إلخ.)
"تنفيذ القياسات الفيزيولوجية الكهربية أثناء العملية للتحقق من صحة موقع الإلكترودات.
"الوصول إلى عتبة نشاط محددة: على فريق جراحة الأعصاب ذات الخبرة في مجال جراحة الزاوية المخيخية الجسرية أداء أكثر من 50 عملية جراحية في هذا المجال سنويا.
ط- أنظمة زراعة القوقعة
على جهاز الزراعة أن يكون مكفولا طيلة 10 أعوام أو أكثر.

يتم توفير الرعاية إلى المصابين بفقدان السمع الحسي العصبي (فقدان السمع الحسي العصبي) الثنائي الشديد إلى العميق، بعد الإدراك أو بعد فشل المعدات السمعية التقليدية أو عدم فعاليتها. يتم تحديد هذه المؤشرات على النحو التالي:

ي- الزراعة الآحادية للطفل.
يجب أن تجرى عملية الزراعة في أبكر وقت ممكن، شرط وجوب إجراء تقييم شامل للصمم وتوفير المتابعة من خلال علاج النطق واختبار البدائل الاصطناعية.

إذا تمكن الطفل من التواصل شفهيا، بوسع الطفل الحصول على الزراعة قبل عمر الست سنوات. أما الشباب الصم خلقيا، على وجه الخصوص، فبوسعهم أن يحظوا بعملية زراعة القوقعة مع التشديد على محدودية الاستفادة (التقاط الأصوات فقط).

لكن، في حالة الصمم الخلقي العميق أو الصمم الكلي غير القابل للتطور، إن لم يكن الطفل قد طور التواصل الشفهي بعد سن الخامسة، فمن غير المستحسن إجراء عملية الزراعة إلا في حالات خاصة.

في حالة الصمم الشديد، يسمح بزراعة قوقعة الأذن عندما لا تسمح بدائل السمع بتطور اللغة.

في حال فقدان السمع الشديد، يتم اللجوء إلى زراعة قوقعة الأذن عندما يساوي التمييز 50% أو أقل عند إجراء اختبارات قياس قوة السمع والتخاطب الموافقة لعمر الطفل. يجب إجراء الاختبارات على 60 ديسيبل في حقل مفتوح، مع توفير البدائل الملائمة ودون قراءة الشفاه.

في حال حدوث تقلبات، يتم اللجوء إلى زراعة قوقعة الأذن عند استيفاء المعايير المذكورة أعلاه مرات متعددة في الشهر و/أو عندما تلقي التقلبات بوزرها على لغة الطفل.

ك- الزراعة الآحادية للصم البالغين الذين فقدوا السمع.

لا يوجد حد أدنى للسن لزراعة قوقعة الأذن لدى البالغين إلا في حال معاناتهم من اضطرابات عصبية.

أما لدى المتقدمين في السن، يتم اللجوء إلى الزراعة إثر تقييم فردي نفسي ومعرفي، يجريه مركز للشيخوخة.

يتم اللجوء إلى زراعة قوقعة الأذن في الحالات التالية:

"إذا كان التمييز يساوي 50% أو أقل بعد إجراء اختبارات قياس قوة السمع مرفقة بقائمة فورنييه (أو ما يعادلها). يجب إجراء الاختبارات على


?? ديسيبل في حقل مفتوح، دون قراءة الشفاه.
التقلبات: عندما لا يستطيع الاستفادة مع افضل سماعات طبية متوفر.

ل- الزراعة الثنائية لدى الطفل
يتم اللجوء إلى الزراعة الثنائية لدى الطفل في حالة الصمم الناتج عن الإصابة بالتهاب السحايا أو متلازمة "آشر" (usher).

م- الزراعة الثنائية لدى الصم البالغين
يتم اللجوء إلى الزراعة الثنائية لدى البالغين في الحالات التالية:

- الصمم الذي قد يترافق على المدى القصير مع تعظم القوقعة الثنائي، أيا كان السبب، وبشكل خاص التهاب السحايا الجرثومي، وكسر الأذن الثنائي.

- فقدان السمع في الجانب المعاكس لمكان زراعة قوقعة الأذن، وما يرافقه من عواقب على المستوى الاجتماعي والمهني، أو فقدان الاستقلالية لدى كبار السن.

تعتبر بمثابة الزراعة الثنائية أي زراعة للأذن الثانية في غضون ستة أشهر لدى الأطفال والبالغين.

المادة الخامسة:
أ- تنشأ هيئة وطنية لتنظيم زراعة قوقعة الأذن، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالإستقلال المالي والإداري وتتألف من:

1. مدير عام وزارة الصحة العامة أو من ينتدبه هذا الأخير من ملاك الوزارة من بين الأطباء الإختصاصيين بزراعة القوقعة - رئيسا وعضوية كل من:

2. ثلاثة أطباء اختصاصيين بزراعة القوقعة من ثلاث جامعات مختلفة ممن ثبت ممارستهم لعملية الزراعة المذكورة.

3. اختصاصي تجهيز سمعي audiologist ممن ثبت ممارستهم لاختصاصهم لمدة لا تقل على الثلاث سنوات.

4. معالج أو معالجة نفسية ممن ثبت ممارستهم لاختصاصهم مدة عشر سنوات على الأقل.

5. معالج أو معالجة لغوية orthophonist ذات خبرة ثلاث سنوات على الأقل.

6. اختصاصي تربية لغوية orthopedagogue ذات خبرة ثلاث سنوات على الأقل.

7. ممثل عن المكتب اللبناني للأبحاث العلمية في الصمم.

8. ممثل عن المدارس المتخصصة في الصم.

9. ممثل عن مراكز الزراعة.

10. ممثل عن الأهل (أولادهم منتسبون الى المدارس المتخصصة بالصمم).

ب- تتولى الهيئة مهام السهر على حسن تطبيق أحكام هذا القانون والتثبت من مدى مطابقة المراكز المتخصصة بزراعة القوقعة للمواصفات والشروط التقنية وإجراءات ومراحل العلاج والمتابعة المفروضة عملا بأحكام هذا القانون، ولا سيما المهام التالية:


"إجراء التفتيش الدوري على المراكز المتخصصة بزراعة القوقعة وإعداد تقارير بشأن المخالفات ورفعها الى وزارة الصحة العامة واقتراح التدابير اللازمة بحق المخالفين.

"إرسال الإنذارات الى المخالفين بوجوب التقيد بشروط وأحكام هذا القانون واجراءاته كافة.

"التقدم بإخبارات خطية وإحالة شكاوى المتضررين من المخالفات المرتكبة ذات الصلة بهذا القانون، الى النيابة العامة المختصة وتحريك الشكاوى بحق المخالفين والإنضمام الى دعاوى الحق الشخصي.

"الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة القوقعة والمشاركة في كافة المؤتمرات والمحاضرات وندوات التوجيه والتوعية المتعلقة بتلك العملية، وتقديم المقترحات بهذا الخصوص الى المراجع المختصة في لبنان والخارج.

"اقتراح وإبداء الرأي بشأن المراسيم المنوي إصدارها لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة السادسة:
تتضمن المحظورات، علاوة عن مخالفة أي من الشروط والإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون ولا سيما تلك المفصلة في المادة الرابعة منه، وعلى سبيل المثال لا الحصر الأفعال التالية:

1. فتح مراكز متخصصة لزراعة القوقعة أو ممارسة هذه المراكز لنشاطها من دون الحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة العامة.

2. استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمستلزمات والأدوات والمواد وقطع الغيار اللازمة لزراعة القوقعة ومتابعة العلاج المنصوص عنها في المادة الثالثة أعلاه من دون الإستحصال المسبق على موافقة الجهة المختصة في وزارة الصحة العامة، ووضعها قيد الإستعمال بعد استيرادها دون الحصول على شهادة مطابقة وإجازة بالإستعمال من قبل الجهة الإدارية المختصة في وزارة الصحة العامة المحددة في هذا القانون.

3. تسويق أو بيع أو توزيع بمقابل أو دون مقابل لأية قطع غيار أو أدوات أو مواد أو مستلزمات لعملية الزراعة أو لمتابعة العلاج انقضت مدة صلاحيتها أو ثبت عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة نوعيا وعالميا بعد استيرادها.

4. عدم التقيد وجوبا بمراحل التشخيص وإجراء العملية أو متابعة العلاج، وشروط إجراءاتها المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القانون، بما في ذلك تشكيل الفريق المتخصص المعالج ومتابعة حسن أدائه وصولا الى خواتيم المعالجة على كافة المستويات ولا سيما الطبية والنفسية واللغوية.

5. تعامل المراكز المتخصصة مباشرة مع أهل الأولاد المحتاجين الى عملية والمنتسبين الى مدارس الصم، بمعزل ومن دون التنسيق مع الاختصاصيين العاملين لدى تلك المدارس.

6. في حال كان الولد أو البالغ غير منتم الى إحدى مدارس الصمم المعتمدة، فيحظر على المراكز المتخصصة أن لا يكون لديها فريق متخصص طبي، واختصاصي تقويم نطق ولغويات ومعالج نفسي، واختصاصي تقييم وتقويم سمعي ومعالج نفسي-حركي لتشخيص إمكانية إجراء عملية الزراعة ومتابعة مراحل العلاج الثلاث.

المادة السابعة: العقوبات.
تتدرج العقوبات لكل مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتي:

1. الإنذار الخطي بعدم إعطاء موافقات للمستشفى وللفريق تحت طائلة المسؤولية.

2. اتخاذ القرار من قبل القضاء الجزائي المختص بعدم اعطاء موافقات جديدة:

- لمدة ستة أشهر بالنسبة للمخالفة الأولى.
- لمدة سنة للمخالفة الثانية.
- لمدة ثلاث سنوات للمخالفة الثالثة.

3. الإقفال النهائي للمركز أو العيادة عند تجاوز عدد المخالفات (3).

المادة الثامنة:
تمنح كافة المراكز المتخصصة المشمولة بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وجعلها مطابقة مع شروط هذا القانون، بما في ذلك الإستحصال على التراخيص وشهادات المطابقة وإجازات الإستعمال من المراجع الإدارية المختصة وذلك انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة التاسعة:
يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

  • شارك الخبر