hit counter script

مقالات مختارة - ايفا ابي حيدر - الجمهورية

تعديل قانون العمل لتقليص حالات الطرد بهدف الإستبدال

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٨ - 06:29

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تحتل المادة 50 من قانون العمل حيزا مهما من المداولات المتوقعة اليوم في مجلس الوزراء. وهناك اتجاه لتعديل المادة المذكورة بهدف تصعيب عمليات الصرف التعسفي للأجراء اللبنانيين، لحمايتهم من استسهال طردهم بهدف استبدالهم باليد العاملة السورية.

يلتئم مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول اعماله بند يتعلق بتعديل المادة خمسون من قانون العمل اللبناني. وسبق للنائب ايلي كيروز ان تقدم باقتراح القانون هذا منذ نحو العام الى المجلس النيابي. وتتعلق هذه التعديلات بإساءة استعمال حق الصرف من الخدمة ومن أجل إعطاء المزيد من الضمانات والحماية الإجتماعية والنقابية للأجراء والنقابيين في لبنان، وللحد من استسهال استبدال الاجراء اللبنانيين باجراء اجانب.

الا ان هذا القانون ورغم ايجابياته التي تصب في مصلحة العامل اللبناني في غالبيتها وفق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الا أن الاسمر سجّل لـ»الجمهورية» تحفظ الاتحاد على طرح موضوع تعديل بقانون العمل من دون ان يكون للعمالي رأي بذلك، خصوصا وان قانون العمل يتبع ثلاثية التمثيل، بحيث يفترض ان يكون هناك حوار لتعديل اي قانون يتعلق باليد العاملة اللبنانية، والحوار يجب ان يكون بين الدولة كونها رب العمل الاول والراعي وبين اصحاب العمل والاتحاد العمالي العام. والمؤسف ان هذا الحوار لم يحصل.

تابع الاسمر: للغاية اتصلت بوزير العمل اللبناني محمد كبارة الذي راسل مجلس الوزراء وطلب حرفيا ان يكون هناك حوار حول هذه التعديلات بين اطراف العمل الثلاثة قبل انتاج اي تعديل بما يعني ان رأي الوزير كبارة مشابه لرأينا. وفي هذا السياق، شكر الاسمر وزير العمل على تبنيه موقف الاتحاد العمالي، كما شكر كيروز على التعديلات المقدمة.

تعديلات القانون

ومن ابرز التعديلات المقترحة في هذا القانون تتمثل بالآتي:

• يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير محددة. على انه في حال الاساءة او التجاوز في استعمال هذا الحق يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس الاتية:

• اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل وسنه ومدة خدمته ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال الحق على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة ستة اشهر وان لا يزيد عن بدل اجرة اربع وعشرين شهرا وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

• واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة ثلاثة اشهر حتى ثمانية اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار.

• على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيبجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه ان يقدم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهرين من تاريخ ابلاغه الفسخ وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية ويصدر حكمه لزوما بمهلة لا تتجاوز التسعة اشهر.

• اذا ثبت ان صاحب العمل اقدم على صرف العامل او الاجير لاستبداله بعامل او اجير غير لبناني وبأجر أدنى من أجر المصروف من الخدمة تعرض صاحب العمل لتسديد تعويض اضافة لمدة سنتين من تاريخ الصرف يوازي الفارق بين العامل او الاجير المصروف من الخدمة والعامل او الاجير الذي استخدمه بدلا منه.

ايفا ابي حيدر - الجمهورية

  • شارك الخبر