hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

نقابة مالكي العقارات انتقدت ما وصفته بالدور السلبي للاتحاد العمالي

الثلاثاء ١٥ آذار ٢٠١٨ - 17:20

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رفضت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان"، في بيان، "الدور السلبي الذي يؤديه الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وبخاصة بعد قطع الشك باليقين في تحيزه إلى جانب لجان تدعي تمثيل المستأجرين، وتحريضه ضد حقوق المالكين القدامى عبر تحويل مقر الاتحاد إلى مركز لاجتماعات الغاية منها التعدي على حقوقنا ومحاولة عرقلة تطبيق قانون الإيجارات وبالتالي حرمان المالكين القدامى على كل الأراضي اللبنانية من حقوقهم بعد سنوات من الظلم قاربت الأربعين".

واشارت الى ان "هذا السلوك ليس غريبا عن رئيس الاتحاد كونه كان من فئة المستأجرين القدامى قبل أن يشتري الأقسام المستأجرة ويشتري غيرها من عقارات في مناطق أخرى. وهنا نلفت عناية العمال وغيرهم عن الغاية من محاولة تجويع المالك؟ أليس الهدف منها إلى جانب أهداف أخرى دفع المالك إلى بيع العقار أو القسم بأرخص الأسعار؟".

ورأت أن "محاولة البحث في القانون 92/159 تضع المستأجرين قبل المالكين في مأزق كبير كوننا سنمتنع عن التأجير ونتعامل مع الموضوع كاحتلال جديد مقنع لأملاكنا... وهنا ننصح للمستأجرين بطرح أفكار جديدة تفيد في إيجاد مزيد من التسهيلات في شؤون السكن بدلا من البحث من دون جدوى عن أساليب ملتوية لمصادرة الأملاك، فيما المالكون عازمون على منع تكرار هذه المأساة التي دفع ثمنها الآباء والأجداد والأبناء".

وكررت أن "المالك هو الوحيد المخول قرار البيع أو التأجير ولا أحد غيره، ولسنا في صدد القبول إطلاقا بإرغامنا على بيع المأجور ببرنامج الإيجار التملكي أو غيره".

كما وناشد المالكون "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين "إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات تنفيذا لقانون صدر بإجماع المجلس النيابي وبموافقة وتأييد الكتل النيابية والأحزاب السياسية". وطالبوا أيضا "بإخراج هذا الموضوع من البازار الانتخابي لأن المالكين وبخاصة في بيروت والضواحي جاهزون لمحاسبة من يتخلى عن توقيع المراسيم، أو من يحاول عرقلة صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، طالما أنها تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتضمن تنفيذ برنامج القانون في السنوات المقبلة بما يعيد إلى المالك حقوقه بزيادات طبيعية على بدلات الإيجار وبما يضمن إقامة المستأجر 12 سنة في المأجور ولو بغير حق".  

  • شارك الخبر